نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : الرجل يخطب المرأة ، وعنده امرأة ، فيخطبها على أن لك يوما ، ولفلانة»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
النَّهيُ عن أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، وعن أنْ يبيعَ على بيعهِ أو تنكحَ المرأةُ .
لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها .
لا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا يَخطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها .
لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ صَحفَتَها ولتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لَها. .
عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدثانِ كانت عندي امرأةٌ فتوفيت وقد ولدت لي فوجدتُ عليها فلقيني عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقال ما لك فقلتُ توفيت المرأةُ فقال عليٌّ لها ابنةٌ قلتُ نعم وهي بالطائفِ قال كانت في حجركَ قلتُ لا قال فانكحها قلتُ فأين قولُ اللهِ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ قال إنها لم تكن في حجركَ .
كانت عندي امرأةٌ فتوفِّيت وقد ولدَت لي فوجدت عليْها فلقِيَني عليُّ بنُ أبي طالبٍ فقالَ ما لَكَ فقلتُ توفِّيتِ المرأةُ فقالَ عليٌّ لَها ابنةٌ قلتُ نعم وَهيَ بالطَّائفِ قالَ كانت في حجرِكَ قلتُ لا قالَ فانْكِحْها قلتُ فأينَ قولُ اللَّهِ وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُمْ قالَ إنَّها لم تَكن في حجرِكَ إنَّما ذلِكَ إذا كانت في حجرِكَ .
نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَـخْطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخيه، أو يَبيعَ على بَيْعِ أَخيه، ولا تَسْأَلِ الـمرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها، أو إنائِها، ولِتُنْكَحَ، فإنَّـما رِزْقُها على اللهِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، أو يَتَناجَشوا، أو يَخطُبَ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، أو يَبيعَ على بَيعِ أخيه، ولا تَسألِ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ ما في إنائِها، أو ما في صَحفَتِها. زادَ عَمرٌو في رِوايَتِه: ولا يَسُمِ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه. .
لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشوا ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه ولا يخطبُ على خِطبتِه ولا تسألُ امرأةٌ طلاقَ أختِها .
لا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَزيدُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَسألِ امرَأةٌ طَلاقَ أُختِها .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ فصلَّى، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخطبةِ، ثمَّ خَطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يتَوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثَوبَهُ يلقينَ النِّساءُ صدقةً، قلتُ لعطاءٍ: زَكاةُ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تُلقي المرأةُ فَتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ .
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيه، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكفَأَ ما في إنائِها. .
لا مزيد من النتائج