حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ، ولا بفريضة لها ، فما»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن أبي العجفاء السلمي عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال: يا أيُّها النَّاسُ لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً عندَ النَّاسِ أو تقوى عندَ اللهِ لكان أحَقَّهم بذلكَ رسولُ اللهِ لَمْ ينكِحِ امرأةً مِن نسائِه ولا أنكَح امرأةً مِن بناتِه إلَّا على اثنتَيْ عَشْرةَ أوقيَّةً ونَشٍّ وإنَّ أحَدَكم لَيُغالي بصَداقِ المرأةِ حتَّى يقولَ أمَا كُلِّفْتُ إليكِ عَلَقَ القِربةِ قال وكُنْتُ غلامًا مُولَّدًا فلَمْ أدرِ ما عَلَقُ القِربةِ؟ .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 1/179
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن المغيرة إلا سويد بن عبد العزيز
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
الراوي
خارجة بن زيد بن ثابت
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8169
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1648
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي [وذكر من جرحه]
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/352
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب. وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيّ وأبو داود: ليس بشيءٍ.
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4099
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهشاهد [لحَديث ابن عُمَرَ]- رَضِيَ اللهُ عنها - إن سلم من عثمان الوقاصي
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 9/60
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي بإسنادين] وفي إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1442
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عثمان الوقاصي متروك
لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 10689
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ صَحفَتَها ولتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لَها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1408
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يساومُ الرجلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في إنائِها ولتنكحَ، فإنما لها ما كتب اللهُ لها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4514
الحُكم
صحيحصحيح
عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: فما تَبتَغي بذلك؟ قال: أمَّا سُبحانَكَ وبحَمدِكَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، فأخبَرَني ابنُ أبي مُلَيكةَ، عَن عائِشةَ: أنَّها افتَقدَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ لَيلةٍ فظَنَّت .
الراوي
عائشة أم المؤمنين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 25180
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
سألت عائشةَ قلت لها المرأةُ تصنعُ الدهنَ تتحبَّبُ إلى زوجِها فقالت أميطي عنك تلك التي لا ينظرُ اللهُ إليها ، وقالت امرأةٌ لعائشةَ يا أمَّه فقالت عائشةُ إني لست بأمِّكن ولكن أختُكنَّ .
الراوي
لميس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/173
الحُكم
ضعيففيه جابر الجعفي وهو ضعيف جدا وقد وثق ولميس لم أعرفها
لا يبتاعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطُبُ على خطبتِهِ ، ولا تشتِرطُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَستفرغَ صحفتَها ، فإنَّما لَها ما كتبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 15/236
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف ومعناه ثابت صحيح
لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 8100
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج