نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة فلا يرسل إليها لا بصداق ، ولا بفريضة لها ، فما»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أبي العجفاء السلمي عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ أنَّه قال: يا أيُّها النَّاسُ لا تُغالوا بصَداقِ النِّساءِ فإنَّها لو كانت مَكرُمةً عندَ النَّاسِ أو تقوى عندَ اللهِ لكان أحَقَّهم بذلكَ رسولُ اللهِ لَمْ ينكِحِ امرأةً مِن نسائِه ولا أنكَح امرأةً مِن بناتِه إلَّا على اثنتَيْ عَشْرةَ أوقيَّةً ونَشٍّ وإنَّ أحَدَكم لَيُغالي بصَداقِ المرأةِ حتَّى يقولَ أمَا كُلِّفْتُ إليكِ عَلَقَ القِربةِ قال وكُنْتُ غلامًا مُولَّدًا فلَمْ أدرِ ما عَلَقُ القِربةِ؟ .
عن خارِجةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عنْ أبيهِ، قال: إذا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ والمَرْأةُ وتَرَكَ ابْنةً واحِدةً، كان لها النِّصفُ، فإنْ كانَتَا اثنَتيْنِ فما فوْقَ ذلكَ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ، وإنْ كانَ معهُنَّ ذَكَرٌ فلا فَرِيضةَ لِأحدٍ منْهم، ويُبْدَأُ بأحدٍ إنْ شَرَكَهم بفَريضةٍ، فيُعْطَى فَرِيضتَهُ، فمَا بقِيَ بعْدَ ذلكَ فهو للوَلَدِ بيْنَهم لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَييْنِ، فإنْ كانَتَا ابْنتَينِ فمَا فوْقَ ذلكَ مِنَ الإناثِ كانَ لهُنَّ الثُّلُثانِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
لا يَستامُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا تَسألِ المرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفئَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ لها. .
لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبةِ أخيه، ولا يَسومُ على سَومِ أخيه، ولا تُنكَحُ المَرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها، ولا تَسألُ المَرأةُ طَلاقَ أُختِها لتَكتَفِئَ صَحفَتَها ولتَنكِحْ؛ فإنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لَها. .
لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يساومُ الرجلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في إنائِها ولتنكحَ، فإنما لها ما كتب اللهُ لها .
عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، قال: قُلتُ لعَطاءٍ: فما تَبتَغي بذلك؟ قال: أمَّا سُبحانَكَ وبحَمدِكَ لا إلَهَ إلَّا أنتَ، فأخبَرَني ابنُ أبي مُلَيكةَ، عَن عائِشةَ: أنَّها افتَقدَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ لَيلةٍ فظَنَّت .
سألت عائشةَ قلت لها المرأةُ تصنعُ الدهنَ تتحبَّبُ إلى زوجِها فقالت أميطي عنك تلك التي لا ينظرُ اللهُ إليها ، وقالت امرأةٌ لعائشةَ يا أمَّه فقالت عائشةُ إني لست بأمِّكن ولكن أختُكنَّ .
لا يبتاعُ الرَّجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطُبُ على خطبتِهِ ، ولا تشتِرطُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتَستفرغَ صحفتَها ، فإنَّما لَها ما كتبَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لَها .
لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها. .
لا مزيد من النتائج