نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : الرجل ينكح المرأة لا يراها حتى يطلقها ، أتحل لابنه ؟ قال : " لا ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَنِ المَرأةِ يَتَزَوَّجُها الرَّجُلُ، فيُطَلِّقُها فتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فيُطَلِّقُها قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أتَحِلُّ لزَوجِها الأوَّلِ؟ قال: لا، حتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها. .
في الرَّجُلِ تكونُ له المرأةُ يُطَلِّقُها ، ثُمَّ يتزوَّجُها رجُلٌ آخرُ ، فَيُطَلِّقُها قبلَ أنْ يَدَخُلَ بها ، فَتَرْجِعُ إلى زوْجِها الأوَّلِ , قال : لا حتى تَذوقَ العُسيْلَةَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثُمَّ يَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أُمَّها، قال: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ سُئِلَ عنِ الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرأةَ حَرامًا ثم يَنكِحُ ابنَتَها، أو يَتبَعُ الابنةَ ثم يَنكِحُ أُمَّها؟ قال: لا يُحرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ. .
عن عائِشةَ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المَرْأةَ حَرامًا، ثُمَّ يَنكِحُ ابنتَها، أو يَتبَعُ الابْنةَ ثُمَّ يَنكِحُ أمَّها، قالَ: "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ". .
إن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الرجلِ يتبعُ المرأةَ حراما ثم ينكحُ ابنتها أو البنتَ ثم ينكحُ أمها ، قال : لا يحرّمُ الحرامَ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاحٍ .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. فأكَلنا وتَزَوَّدنا. قُلتُ لعَطاءٍ: أقال: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا. .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فأرخَصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. قُلتُ لعَطاءٍ: قال جابِرٌ: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: نَعَم. .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، يَقولُ: كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ البُدنِ إلَّا ثَلاثَ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «كُلوا، وتَزَوَّدوا»، قال: فأكَلنا، وتَزَوَّدنا، قُلتُ لعَطاءٍ: حَتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا .
قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، في المرأةِ يطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا ، فتَتزَوَّجُ زوجًا غيرَهُ فيطلِّقُها قبلَ أن يدخُلَ بِها ، فيريدُ الأوَّلُ أن يراجعَها ، قالَ : لا ، حتَّى يذوقَ الآخرُ عُسَيْلتَها .
قلت يا رسولَ اللهِ عوراتُنَا ما نأتِي منها وما نذرُ قال احفظْ عورتكَ إلا من زوجتكَ أو مما ملكتْ يمينكَ فقال الرجلُ يكون مع الرجلِ إن استطعتَ أن لا يَراها أحدٌ فافْعَل قلتُ والرجلُ يكون خاليًا قال فاللهُ أحقّ أن يُسْتَحيا منهُ .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ! عوراتُنا ، ما نأتي منها وما نذرُ ؟ قال : احفظْ عورتَك إلَّا من زوجتِك أو ما ملكتْ يمينُك فقال الرجلُ يكونُ مع الرجلِ ؟ قال : إنِ استطعتَ أنْ لا يراها أحدٌ فافعلْ قلتُ : والرجلُ يكونُ خاليًا ؟ قال فاللهُ أحقُّ أنْ يُستحيا منه .
لا مزيد من النتائج