نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : القرآن كان على امرأة فحاضت أو أصابتها جنابة أتنزعها ؟ قال : إذا كان»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ جُريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمدُ عليها اعتمادًا .
قلتُ لعطاءٍ [يعني ابنَ أبي رَباحٍ]: أكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقومُ إذا خطَبَ على عصًا، قال: نَعَمْ، كان يَعتمِدُ عليها اعتمادًا. .
كانت إحدانا إذا أصابَتْها جَنابةٌ أخَذَتْ ثَلاثَ حَفَناتٍ هكذا -تَعني: بكَفَّيْها جَميعًا- فتَصُبُّ على رَأسِها، وأخَذَتْ بيَدٍ واحِدةٍ فصَبَّتْها على هذا الشِّقِّ، والأُخرى على الشِّقِّ الآخَرِ. .
كانت إِحدانا إذا أصابَتها جَنابةٌ أخذت ثلاثَ حَفناتٍ - هَكَذا تعني بِكَفَّيها جميعًا - فتصبُّ علَى رأسِها وأخذت بيدٍ واحدةٍ فصبَّتها علَى هذا الشِّقِّ والأُخرى علَى الشِّقِّ الآخرِ .
سُئِلَ أنسُ بنُ مالِكٍ عَن قطيفةٍ، أصابَتها جَنابةٌ لا نَدري أينَ مَوضعُها، قالَ: اغسِلها .
دخلَ عليّ أَبِي وأنا أغتسِلُ يوم الجمعةِ فقال : غسلكَ من جنابةٍ أو للجمعةِ ؟ قلت : من جنابةٍ . قال : اغسل غسلا آخرَ , فإني سمعتُ رسولَ اللهِ يقول : من اغتسلَ يومَ الجمعةِ كان في طهارةٍ إلى الجمعةِ الأخرى . .
دخَل علَيَّ أبي وأنا أغتسِلُ يومَ الجُمُعةِ فقال غُسلُكَ هذا مِن جَنابةٍ أو للجُمُعةِ قُلْتُ مِن جَنابةٍ قال أعِدْ غُسلًا آخَرَ إنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ مَنِ اغتَسَل يومَ الجُمُعةِ كان في طَهارةٍ إلى الجُمُعةِ الأخرى .
دخَل علَيَّ أبي وأنا أغتسِلُ يومَ الجُمُعةِ، فقال: أرأَيْتَ غُسْلَكَ هذا مِن جَنابةٍ أو الجُمُعةِ؟ قُلْتُ: مِن جَنابةٍ، قال: أعِدْ غُسْلًا آخَرَ؛ فإنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: (مَنِ اغتَسَل يومَ الجُمُعةِ، كان في طهارةٍ إلى الجُمُعةِ الأخرى). .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ أبي قَتادةَ، قالَ: دَخَل عَلَيَّ أبي وأنا أغتَسِلُ يَومَ الجُمُعةِ، فقالَ: غُسلٌ من جَنابةٍ أو للجُمُعةِ؟ قالَ: قُلتُ: من جَنابةٍ. قالَ: أعِدْ غُسلًا آخَرَ؛ فإنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: مَنِ اغتَسَل يَومَ الجُمُعةِ كان في طَهارةٍ إلى الجُمُعةِ الأُخرى. .
عن عبدِ اللَّهِ بنِ أبي قتادةَ قالَ دخلَ عليَّ أبي وأنا أغتسلُ يومَ الجمعةِ فقالَ هذا من جنابةٍ أو للجمُعَةِ قالَ قلتُ عن جنابةٍ. قالَ أعِد غسلًا آخرَ فإنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ منِ اغتسلَ يومَ الجمعةِ كانَ في طَهارةٍ إلى الجمعةِ الأخرى .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
عن زِرٍّ، قال: قُلتُ لصَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ: حَكَّ في نفْسي -أو في صَدري- مَسحٌ على الخُفَّينِ بعدَ الغائطِ والبَولِ، فهل سَمِعتَ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شيئًا؟ قال: نَعَمْ، كان يَأمُرُنا إذا كنَّا سَفْرًا -أو مُسافرينَ- ألَّا نَنزِعَ ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكنْ مِن غائطٍ وبَولٍ ونَومٍ. .
عن عبْدِ اللهِ بنِ أبي قَتادةَ رَضِي اللهُ عنهما قال: دَخَل علَيَّ أبي وأنا أغتسِلُ يوْمَ الجُمعةِ، فقال: غُسلُك هذا مِن جَنابةٍ أو للجُمعةِ؟ قلْتُ: مِن جَنابةٍ. قال: أعِدْ غُسلًا آخَرَ؛ إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: مَن اغتَسَلَ يوْمَ الجُمعةِ، كان في طَهارةٍ إلى الجُمعةِ الأُخرى. .
قال عمرُ بن الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضتْ حيضَةً أو حيضتَينِ فإن بان بها حملٌ فذاك وإلَّا اعتدَّتْ بعد التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ .
لا مزيد من النتائج