نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : المظاهر تمضي له أربعة أشهر قال : " ليس ذلك بإيلاء ، قيل له ذلكم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
قال: سألْتُ اثْنَيْ عَشَر رجُلًا من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ المُؤْلي، فقالوا: ليس عليه شيءٌ حتى تَمضيَ أربعةُ أشهرٍ. .
أنَّ سُبَيْعةَ بنتَ الحارثِ وضعَت بعدَ وفاةِ زوجِها بخمسةَ عَشرَ يومًا ، فمرَّ بِها أبو السَّنابلِ فقالَ : كأنَّكِ تريدينَ الزَّوجَ ؟ فقالَت : نعَم ، أو كما قالَت ، قالَ : لا حتَّى تمضِيَ أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، فأتتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فذَكَرت ذلِكَ لَهُ ، فقالَ : كذَبَ أبو السَّنابلِ ، إذا أتاكِ من ترضَينَ فأخبِريني .
سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ .
سألت اثني عشر رجلًا من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم عن رجلٍ يولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاء وإلا طلق .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
قيلَ لعطاءٍ: هَل حدَّثَكَ جابرُ بنُ عبدِ اللَّهِ، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: مَن كانَت لَهُ أرضٌ فليَزرعْها أو ليُزرِعها أخاهُ ولا يؤاخرها ؟ فقالَ عطاءٌ: نعَم .
أنَّ امرَأةً توفِّيَ زَوجُها، فخَشوا على عَينَيها، فأتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستَأذَنوه في الكُحلِ، فقال: لا تَكَحَّلْ، قد كانَت إحداكُنَّ تَمكُثُ في شَرِّ أحلاسِها أو شَرِّ بَيتِها، فإذا كان حَولٌ فمَرَّ كَلبٌ رَمَت ببَعَرةٍ، فلا حتَّى تَمضيَ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ، وسَمِعتُ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سَلَمةَ تُحَدِّثُ عن أُمِّ حَبيبةَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. .
عن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمةَ، عن أُمِّها أُمِّ سَلَمةَ: أنَّ امْرَأةً تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، فاشْتَكَتْ عَيْناها، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَتَكْتَحِلُ؟ فقالَ: لا، قد كانت إحْداكنَّ تَمكُثُ في بَيْتِ زَوْجِها حَوْلًا-أو قالَ في أَحْلاسِ بَيْتِها حَوْلًا-فإذا مَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ ببَعْرةٍ ثُمَّ خَرَجَتْ، لا حتَّى تَمْضيَ أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
أنَّ رجلًا يُقالُ له عبدُ اللهِ بنُ أُنَيسٍ آلى من امرأتِه فمضت أربعةُ أشهرٍ قبل أن يُجامِعَها ثم جامعَها بعد الأربعةِ أشهرٍ ولا يَذكرُ يمينَه فأتى علقمةَ بنَ قَيسٍ فذكر ذلك له فأتيا ابنَ مسعودٍ فسألاه فقال قد بانَت منك فاخطِبْها إلى نفسِها فخطَبها إلى نفسِها وأصدقَها رَطْلًا من فضَّةٍ .
عَن أبي بَرزةَ حَدَّثَه، قال: سَألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ إنِّي لا أدري لَعَسى أن تَمضيَ وأبقى بَعدَكَ، فحَدِّثْني بشَيءٍ يَنفَعُني اللهُ به، فقال له رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: افعَلْ كَذا. افعَلْ كَذا. أنا نَسيتُ ذلك، وأمِرَّ الأذى عَنِ الطَّريقِ. .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
مات ذو قَرابةٍ لي، وتَرَكَ ابنًا له، فأرضَعتُه امرأتي، فحَلَفَتْ ألَّا أقرَبَها حتى تَفطِمَ الصَّبيَّ، فلمَّا مَضَتْ أربعةُ أشهُرٍ، قيلَ لي: قد بانتْ منك امرأتُكَ، فسَأَلتُ عليًّا رَضيَ اللهُ عنه، فقال: إنْ كنتَ حَلَفتَ على بَصيرةٍ؛ فقد بانتْ منك امرأتُكَ، وإلا؛ فهي امرأتُكَ. .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
فسألَ عمرُ من النِّساءِ كم تصبرُ المرأةُ عن زوجِها تصبرُ شَهرًا فقلنَ نعم قالَ تصبرُ شَهرينِ فقلنَ نعم قالَ ثلاثةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويقلُّ صبرُها قالَ أربعةَ أشْهرٍ قلنَ نعم ويفنى صبرُها فَكتبَ إلى أمراءِ الأجنادِ في رجالٍ غابوا على نسائِهِم أربعةَ أشْهرٍ أن يردُّوهم ويُروى أنَّهُ سألَ عن ذلِكَ حفصةَ فأجابَت بذلِكَ .
لا مزيد من النتائج