نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : ترى أيام حيضتها ومع حيضتها صفرة تسبق الدم أو ماء ، أحيضة ذلك ؟ قال»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن أمِّ حبيبةَ : أنَّها استُحيضَت فجعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ حَيضَتَها ستَّةَ أيَّامٍ، أو سبعةَ .
المستَحاضةُ تدعُ الصَّلاةَ أيَّامَ حَيضتِها ، وتغتسلُ وتتوضَّأُ لِكُلِّ صلاةٍ ، وتصومُ وتصلِّي .
طلقت امرأتي وهي حائضٌ فذكر عمرُ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال فتغَيَّظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ثم قال : لِيراجِعْها حتى تحيضَ حيضةً مستقبلةً سِوى حيضتِها التي طلَّقها فيها فإن بدا له أن يُطلِّقَها فليُطلِّقْها طاهرًا من حيضتِها قبلَ أن يمسَّها فذلك الطلاقُ للعدةِ كما أمر اللهُ تعالَى وكان عبدُ اللهِ طلقها تطليقةً فحُسِبت من طلاقِها وراجعها عبدُ اللهِ كما أمره .
قال: أرسَلَ عُثمانُ إلى أُبَيِّ بنِ كَعبٍ في ذلك، فقال أُبَيُّ بنُ كَعبٍ: أَرى أنَّه أحقُّ بها حتى تَغتَسِلَ من حَيْضَتِها الثالثةِ، وتَحِلَّ لها الصلاةُ، قال: فما أعلَمُ عُثمانَ إلَّا أخَذَ بذلك. .
سَألَتِ امرَأةٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيفَ تَغتَسِلُ مِن حَيضَتِها؟ قال: فذَكَرَت أنَّه عَلَّمَها كيفَ تَغتَسِلُ. ثُمَّ تَأخُذُ فِرصةً مِن مِسكٍ فتَطَهَّرُ بها. قالت: كيفَ أتَطَهَّرُ بها؟ قال: تَطَهَّري بها سُبحانَ اللهِ! واستَتَرَ، وأشارَ لَنا سُفيانُ بنُ عُيَينةَ بيَدِه على وجههِ، قال: قالت عائِشةُ: واجتَذَبتُها إلَيَّ وعَرَفتُ ما أرادَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فقُلتُ: تَتَبَّعي بها أثَرَ الدَّمِ. وقال ابنُ أبي عُمَرَ في رِوايَتِه: فقُلتُ: تَتَبَّعي بها آثارَ الدَّمِ. .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت .
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
طَلَّقتُ امرَأتي وهي حائِضٌ، فذَكَرَ ذلك عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَغَيَّظَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: مُرْه فليُراجِعْها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى مُستَقبَلةً سِوى حَيضَتِها التي طَلَّقَها فيها، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها طاهِرًا مِن حَيضَتِها قَبلَ أن يَمَسَّها، فذلك الطَّلاقُ للعِدَّةِ كما أمَرَ اللهُ. وكانَ عبدُ اللهِ طَلَّقَها تَطليقةً واحِدةً، فحُسِبَت مِن طَلاقِها، وراجَعَها عبدُ اللهِ كما أمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي روايةٍ]: قال ابنُ عُمَرَ: فراجَعتُها، وحَسَبتُ لَها التَّطليقةَ التي طَلَّقتُها. .
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
حاضَت صَفيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ بَعدَما أفاضَت، قالت عائِشةُ: فذَكَرتُ حَيضَتَها لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحابِسَتُنا هيَ؟ قالت: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّها قد أفاضَت، وطافَت بالبَيتِ، ثُمَّ حاضَت بَعدَ الإفاضةِ، قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلتَنفِرْ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه طلَّق امرأتَه في حَيضتِها فبلَغ ذلكَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَره أنْ يُراجِعَها ولا يُجامِعَها حتَّى تطهُرَ فإذا طهُرَتْ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء أمسَك .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للجاريةِ: ( ناوِليني الخُمرةَ ) أراد أنْ يبسُطَها فيُصلِّيَ عليها فقُلْتُ: إنَّها حائضٌ فقال: ( إنَّ حيضتَها ليست في يدِها ) .
إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ فرأَتْ أوَّلَ قَطرةٍ مِن دمٍ حَيضتِها الثَّالثةِ، فلا رَجعةَ لَهُ علَيها . قالَ: فسَألتُ عن ذلِكَ بالمدينةِ، فبَلغَني أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ، ومُعاذَ بنَ جبلٍ، وأبا الدَّرداءِ كانوا يجعَلونَ لَهُ عَليها الرَّجعةَ، حتَّى تغتَسِلَ منَ الحيضةِ الثَّالثةِ .
لا مزيد من النتائج