نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : حر تزوج أمة لي فحملت فأعتقت ولدها في بطنها لمن ولاؤه ؟ قال : " للذي»· 13 نتيجة
الترتيب:
قالَ عُمرَ في اللَّقيطِ لمن التقطَهُ : هوَ حرٌّ ، لَك وَلاؤُهُ .
أنَّ عُمَرَ قال في المَنبوذِ: هو حُرٌّ ولَكَ ولاؤُه، يَعني الذي التَقَطُه .
عن عمر أنه قال له في المنبوذِ : اذهبْ فهو حرٌّ ولك ولاؤه .
قالَ عمرُ لأبي جَميلةَ في لُقَطَتِهِ هوَ حرٌّ ولَك ولاؤُه وعلينا نفقتُهُ .
حديث سُنَينٍ أبي جميلةَ، عن عُمرَ: أنَّه قال في المنبوذِ الذي وجَده: هو حُرٌّ، وعلينا نَفقتُه، ولك وَلاؤُه. .
الحاملُ إذا قَتَلَتْ عمدًا لا تُقْتَلُ حتى تضعَ ما في بطنها إن كانت حاملًا ، وحتى يُكْفَلُ ولدها ، وإن زنتْ حتى تضعَ ما في بطنها وحتى يُكْفَلَ ولدها .
الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها .
المرأةُ إذا قتلَتْ عمدًا لا تُقتَلُ حتى تَضعَ مَا في بطنِها، إن كانت حاملًا، وحتَّى تكفلَ ولدَها، وإن زنتْ لم ترجمْ حتى تضعَ ما في بطنها، وحتى تكفلَ ولدَها. .
المرأةُ إذا قتلَتْ عَمْدًا لا تُقْتَلُ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها إنْ كانَتْ حامِلًا وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها وإنْ زَنَتْ لمْ تُرْجَمْ حتى تَضَعَ ما في بَطْنِها وحَتَّى تُكَفِّلَ ولَدَها .
اقتتلَتِ امرأتانِ من هُذيلٍ فرمَتْ إحداهُما الأُخرى بحَجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال عليْهِ السلامُ ديةُ جنينِها عبدٌ أو أمةٌ ، وقضى بالديةِ على عاقلتِها وورَّثَها ولدَها .
كان أشعبُ مع عثمانَ في الدارِ ، فلما حُصِرَ جَرَّدَ مماليكُه السَّيوفَ ، فقال لهم عثمانُ : من أغْمَدَ سَيفَه فهو حُرٌّ ، قال أشعبُ : فلما وقعَتْ في أُذُني ، كنتُ واللهِ أولَ من أغمَد سيفَه فأُعتِقْتٌ .
عن عمرَ بحضرةِ الصحابةِ أنَّهُ قال للملتقِطِ اللقيطَ وهو سُنَيْنُ أبو جميلةَ ولهُ صحبةٌ هو حرٌّ ولكَ ولاؤهُ .
المرأةُ إذا قَتلت عمدًا لا تقتلُ حتَّى تضعَ ما في بطنِها إن كانت حاملًا ، و حتَّى تكفلَ ولدَها ، و إن زنَت ( بهِ) لم تُرجَم حتَّى تضعَ ما في بطنِها ، و حتَّى تكفلَ ولدَها .
لا مزيد من النتائج