حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لعطاء : رجل توفي وترك ابنين له وترك المكاتب ، فصار المكاتب لأحدهما ، ثم قضى»· 15 نتيجة

الترتيب:
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/4357
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 278
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
كُنَّ أمهاتُ المؤمنينَ ليكونُ لبعضهِنَّ المُكَاتَبُ فيُكْشَفُ لهُ الحجابُ ما بَقِيَ عليهِ درهمٌ فإذا قضى أَرْخَتْهُ دُونَهُ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 8/4351
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عمر متروك
في رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ دينارًا أو دينارَينِ؛ يَعني: قال له: كَيَّةٌ، أو كَيَّتانِ. .
الراوي
أبو أمامة الباهلي
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 22180
الحُكم
صحيحصحيح
كتبُ محمدُ بن أبي بكرٍ إلى عليِّ بنِ أبي طالبٍ يسألُهُ عن مسلمينَ تزندَقا . وعن مسلمٍ زَنى بنصرانيَّةٍ . وعن مُكاتبٍ ماتَ وتركَ بقيةً من كتابتِهِ وتركَ ولدًا أحرارًا فكتبَ إليه على أما اللذانِ تَزندقا فإن تابا وإلا فاضرِبْ أعناقَهما وأما المسلمُ الذي زنى بالنصرانيةِ فأقمْ عليْهِ الحدَّ وارفعِ النصرانيَّةَ إلى أهلِ دينِها وأمَّا المكاتبُ فأعطِ مواليهِ بقيةَ كتابتِهِ وأعطِ ولدَهُ الأحرارَ ما بقيَ من مالِهِ .
الراوي
مخارق بن سليم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/159
الحُكم
ضعيفلا يصح
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن أبيه، الأمير. لا تعرف له صحبة قال ابن حبان في الضعفاء: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك
قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتبِ يقتلُ بديةِ الحرِّ على قدرِ ما أدَّى .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4822
الحُكم
صحيحصحيح
تُوفِّيَ رجلٌ وترك دينارَين فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيَّتَينِ .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
العجلي
المصدر
معرفة الثقات · 2/7
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهاختلف فيه على عاصم عن زر
قضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في المُكاتبِ يُقتَلُ بديَةِ الحرّ على قَدرِ ما أَدّى منهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 4/221
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع ومداره على عكرمة واختلف عليه في ذلك
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ أنْ يُقتَلَ بدِيَةِ الحُرِّ على قدْرِ ما أُدِّيَ منه. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2904
الحُكم
صحيحصحيح على شرط البخاري
أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في المكاتبِ، أن يودى بقدرِ ما عتقَ منه، ديةَ الحرِّ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 4823
الحُكم
صحيحصحيح
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
الراوي
معبد الجهني
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسند جيد
قضى رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المكاتب يقتل : يودي ما أدى كتابته دية الحر وما بقي دية المملوك .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 751
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
قَضى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في المُكاتَبِ يُودى بما أدَّى من كِتابتِه دِيَةَ الحُرِّ، وما بَقيَ دِيَةَ العَبدِ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3448
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج