نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : رجل توفي وترك ابنين له وترك مكاتبا فصار المكاتب لأحدهما ثم قضى»· 15 نتيجة
الترتيب:
في رَجُلٍ تُوُفِّيَ وتَرَكَ دينارًا أو دينارَينِ؛ يَعني: قال له: كَيَّةٌ، أو كَيَّتانِ. .
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
تُوفِّيَ رجلٌ وترك دينارَين فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَيَّتَينِ .
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
قال عمرُ : إذا ماتَ المكاتِبُ وترك مالًا فهو لمواليه ليسَ لورثتِه شيءٌ . .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
أنَّ رجلًا من أهلِ الصُّفةِ تُوُفِّيَ وترك دِينارًا، فكَيَّةٌ، قال : ثم توفِّيَ آخرُ فتركَ دينارينِ، فكيِّتانِ . .
توفي رجلٌ وترك ابنتَه ومواليهِ فقسم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المالَ بينهما نصفيْنِ بين ابنتِه ومواليهِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ مولًى لحمزَةَ تُوفِّيَ وترَكَ ابنتَهُ وترَكَ ابنةَ حمزةَ الحديثَ .
أتانا مُعاذُ بنُ جَبَلٍ باليَمَنِ مُعَلِّمًا وأميرًا، فسَألناه عن رَجُلٍ توفِّيَ وتَرَك ابنَتَه وأُختَه، فأعطى الابنةَ النِّصفَ، والأُختَ النِّصفَ. .
توفِّي رجلٌ مِن أهلِ الصُّفَّةِ وترَك دينارين أو دِرْهمينِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَيَّتانِ صلُّوا على صاحبِكم .
تُوفِّيَ رَجُلٌ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وترَكَ دينارَينِ دَينًا عليه، وليس له وَفاءٌ، فأبَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُصلِّيَ عليه، وقال: صَلُّوا على صاحِبِكم، فقام أبو قَتادَةَ، فقال: أنا أَقْضي عنه، فقامَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصلَّى عليه، وذَكَرَ أيضًا أنَّ رَجُلًا تُوفِّيَ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وترَكَ دينارَينِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَيَّتَينِ، وفي رِوايةٍ: تُوفِّيَ رَجُلٌ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم يُوجَدْ له كَفَنٌ، فأتَى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: انظُروا إلى داخِلَةِ إزارِه، فأُصيبَ دينارٌ أو دينارانِ، فقال: كَيَّتانِ، وفي رِوايَةٍ: تُوفِّيَ رَجُلٌ من أهلِ الصُّفَّةِ، فوُجِدَ في مِئزَرِه دينارٌ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَيَّتانِ. .
«إذا ماتَ المُكاتَبُ وتَرَكَ ميراثًا أو أصابَ حَدًّا فإنَّه يَرِثُ على قَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه، ويُقامُ عليه الحَدُّ بقَدْرِ ما أُعتِقَ مِنه». .
أُتِيَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن عندَه فقيل له توفِّي فلانٌ وترَك دينارين أو دِرْهمَينِ فقال كَيَّتانِ .
أُتيَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن عِندَهُ، فقيلَ له: تُوُفِّيَ فُلانٌ وترَكَ دينارَيْنِ أو دِرهَمَيْنِ. فقال: كَيَّتانِ. .
لا مزيد من النتائج