نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : رجل حلف بالطلاق أو غيره على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيا ، قال : "»· 15 نتيجة
الترتيب:
ملعونٌ من حلفَ بالطَّلاقِ أو حلِّفَ بهِ .
عن محمَّدِ بنِ يحيَى بنِ حبَّانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ قالَ: قلتُ لَهُ: أرأيتَ وضوءَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ لِكُلِّ صلاةٍ طاهرًا كانَ أو غيرَ طاهرٍ عمَّن هوَ؟ قالَ: حدَّثتْهُ أسماءُ بنتُ زيدِ بنِ الخطَّابِ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ حنظلةَ بنِ أبي عامرٍ الغَسيلَ حدَّثَها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ أُمِرَ بالوضوءِ عندَ كلِّ صلاةٍ طاهرًا كانَ أو غيرَ طاهرٍ، فلمَّا شقَّ ذلِكَ علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أُمِرَ بالسِّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ، ووُضِعَ عنهُ الوُضوءُ إلَّا مِن حدثٍ وَكانَ عبدُ اللَّهِ يرى أنَّ بِهِ قوَّةً على ذلِكَ ففعلَهُ حتَّى ماتَ- وفي روايةٍ – قالَ: وَكانَ يَفعلُهُ حتَّى ماتَ .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
ما حلفَ بالطلاقِ مؤمنٌ، و لا اسْتَحلَفَ به، إلا منافقٌ .
من أكلَ أو شرِبَ في رمضانَ ناسِيا فليُتمّ صومهُ ولا قضاءَ عليهِ وذكرَ هو أو غيرهُ قال إن اللهَ أطعمكَ وسقاكَ .
أن رجلًا من الأنصارِ أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إن أخي حلَف بالطلاقِ أن لا يُكلِّمَني ، فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيفَ حلَف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمَني ، قال : كيفَ ضنُّها بزَوجِها ؟ قال : ما أضَنَّها به ، قال : كيفَ ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدَعُها حتى تنقَضِيَ عِدَّتُها ثلاثُ حيَضٍ ثم كلِّمْ أخاك ، فليَخطُبْها بِمَهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتَكونُ عِندَه على تَطليقَتَينِ .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ أن لا يُكلِّمَني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : وكيف حلف ؟ قال : قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني ، قال : كيف ضنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به . قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها . قال : يدَعُها حتَّى تنقضيَ عُدَّتُها ثلاثَ حِيَضٍ ، ثمَّ كلِّمْ أخاك ، فليخطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ ، فتكونُ عنده على تطليقتَيْن .
أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أخي حلفَ بالطَّلاقِ أن لا يكلِّمَني فهل تجِدُ لهُ مخرَجًا قال كيف حلَف قال قالَ امرأتي طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني قالَ كيفَ ضِنَّتُها بزوجِها قالَ ما أضنَّها بهِ قالَ كيفَ ضِنَّتُهُ بها قالَ ما أضنَّهُ بها قالَ يدَعُها حتَّى تنقضِيَ عدَّتُها ثلاثُ حيضٍ ثمَّ تكلِّمُ أخاكَ فليخطِبها بمهرٍ جديدٍ فتكونُ عندَهُ على طلقَتينِ .
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
حلَفَ عليٌّ : لولا أن تَبطُروا لنبَّأتُكُم ما وعدَ اللَّهُ الَّذينَ يقتُلونَهُم عن لِسانِ مُحمَّدٍ قالَ : قلتُ : أأَنتَ سمعتَهُ منهُ ؟ قالَ : إي وربِّ الكعبةِ ، إي وربِّ الكَعبةِ ، إي وربِّ الكعبةِ فيهم رَجلٌ مُخدجُ اليدِ - أو مَثدونُ اليدِ ، أحسبُهُ قالَ : أو مودَنُ اليدِ .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
أنَّ رجلًا من الأنصارِ أتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : إنَّ أخي حلف بالطَّلاقِ ألَّا يُكلِّمُني فهل تجِدُ له مخرجًا ؟ قال : كيف حلف ؟ قال : امرأتُه طالقٌ ثلاثًا ، قال : كيف ضِنُّها بزوجِها ؟ قال : ما أضنَّها به ، قال : كيف ضنُّه بها ؟ قال : ما أضنَّه بها ، قال : يدعُها حتَّى تنقضي عدَّتُها ثمَّ كلِّمْ أخاك فليخْطُبْها بمهرٍ جديدٍ ونكاحٍ جديدٍ فتكونَ عنده على طلقَتَيْن .
كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ، إلَّا حَلَّ، قُلتُ لعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذلك؟ قال: مِن قَولِ اللهِ تَعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيتِ العَتيقِ} [الحج: 33] قال: قُلتُ: فإنَّ ذلك بَعدَ المُعَرَّفِ، فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: هو بَعدَ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يَأخُذُ ذلك مِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ أمَرَهم أن يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداعِ. .
ما حَلَفَ بالطلاقِ ولا استَحَلفَ بهِ إلا منافقٌ .
ما حَلَف بالطَّلاقِ ولا استُحلِفَ به إلَّا مُنافِقٌ. .
لا مزيد من النتائج