نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : سفيه محجور عليه ، قال : " لا يجوز طلاقه ، ولا نكاحه ، ولا يجوز بيعه»· 11 نتيجة
الترتيب:
قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَسْمعُ مِنكَ أَشياءَ أَخافُ أنْ أَنساها، فتَأذنَ لي أنْ أَكْتُبَها؟ قالَ: نَعَمْ. قالَ: فكان فيما كَتَبَ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لمَّا بَعَثَ عَتَّابَ بنَ أُسَيدٍ إلى أهلِ مكَّةَ قالَ: أَخبِرْهم أنَّه لا يَجوزُ بَيعانِ في بَيعٍ، ولا بَيعُ ما لا يَملِكُ، ولا سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ. .
لا يجوزُ شَهادةُ خائِنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ .
لا يَجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتَاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طلاقٌ ولا بيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذرٍ فيما لا يَملِكُ .
لا يَجوزُ طلاقٌ ولا بَيعٌ ولا عِتقٌ ولا وفاءُ نذْرٍ فيما لا يَملِكُ. .
لا يجوزُ طَلاقٌ، ولا عَتاقٌ، ولا بَيعٌ، ولا وَفاءُ نَذرٍ، فيما لا تَملِكُ. .
لا يجوزُ للمَعْتوه طلاقٌ ولا بيعٌ ولا شراءٌ .
لا يجوزُ من البُدْنِ العوراءُ ولا العجفاءُ ولا الجرباءُ ولا الْمُصْطَلِمَةُ أَطْبَاؤُهَا .
لا ترثُ ملّةٌ ملّةً ولا يجوزُ شهادةُ أهلُ ملّةٍ على مِلّةٍ إلا أمّتي فإنهم يجوز شهادتهُم على من سواهُم .
لا يجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خائنةٍ .
قلتُ لعَطاءٍ: إنِّي رأيتُ إنسانًا مُنكشِفًا مكشوفًا على الحوضِ يغرِفُ بيَدِه على فَرْجِه؟ قال: فتوضَّأْ، فليس عليكَ، إنَّ الدِّينَ سَمْحٌ، قد كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: اسْمَحوا يُسمَحْ لكم، وقد كان مَن مضَى لا يُفتِّشونَ عن هذا، ولا يُلحِفونَ فيه. يعني: يفحَصونَ عنه. .
لا مزيد من النتائج