نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : كم في الأنف يستأصل ؟ قال : " الدية»· 15 نتيجة
الترتيب:
قضى عمرُ في اليدِ الشَّلاءِ ولسانِ الأخرسِ وذَكرِ الخِصيِّ يُستأصَلُ بثُلثِ الديةِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ أنَّهُ قالَ في الأنفِ الدِّيةُ. .
في الخرماتِ الثلاثِ في الأنفِ الديةُ ، وفي كلَ واحدةٍ ثلثُ الديةِ .
أنَّه رأى ابنَ عُمَرَ يُصلِّي بعدَ الجُمعةِ، فيَنمازُ عن مُصلَّاهُ الذي صلَّى فيه الجُمعةَ قليلًا غيرَ كثيرٍ، قال: فيَركَعُ ركعتينِ، قال: ثمَّ يَمشي أَنْفَسَ مِن ذلك، فيَركَعُ أربعَ ركَعاتٍ، قلتُ لعطاءٍ: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلك؟ قال: مِرارًا. .
أنَّه رَأى ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَومَ الجُمُعةِ، فيَتقَدَّمُ عنْ مُصلَّاهُ الَّذي صَلَّى فيه الجُمُعةَ قَليلًا غَيرَ كَثيرٍ، فيَركَعُ رَكعَتَينِ، قالَ: ثمَّ يَمشي أنْفَسَ من ذلكَ فيَركَعُ أربَعَ رَكَعاتٍ. قُلتُ لعَطاءٍ: كم رَأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصنَعُ ذلكَ؟ قالَ: مِرارًا. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال في الأنفِ وفي اللسانِ الديةُ وفي الذَّكرِ الديةُ وفي العينِ النصفُ وفي الأذنِ النصفُ وفي اليدِ النصفُ وفي الرجلِ النصفُ .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
في الأنفِ إذا أُوعِبَ جدعُه الديةُ كاملةً ، وفي العينِ نصفُ الديةِ ، وفي المأمومةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الجائفةِ ثلثُ الديةِ ، وفي الموضحةِ خمسٌ من الإبلِ ، وفي السنِّ خمسٌ من الإبلِ ، وفي كلِّ إصبعٍ هنالك عشرةٌ عشرةٌ .
قَضى في الأنْفِ إذا جُدِعَ كلُّه بالدِّيَةِ كاملةً، وإذا جُدِعَت أرْنَبَتُه بنِصفِ الدِّيَةِ. .
وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُهُ الدِّيةُ .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الأنفِ إذا جُدِعَ كلُّهُ الديةَ كاملةً وإذا جُدِعَت أرنبتُه نصفَ الديةِ وفي العينِ نصفَ الديةِ وفي اليدِ نصفَ الديةِ وفي الرجلِ نصفَ الديةِ وقضى أن يَعقِلَ عن المرأةِ عَصَبَتُها من كانوا ولا يرثون منها إلا ما فضَلَ عن ورَثَتِها وإن قُتلتْ فعَقْلُها بين ورَثَتِها وهم يقتُلون قاتلَها وقضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نصفُ عَقلِ المسلمين وهم اليهودُ والنصارى .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الأَنفِ إذا جُدِعَ كلُّه الدِّيَةَ كاملةً، وإذا جُدِعَتْ أَرنَبتُه نِصفَ الدِّيَةِ، وفي العَينِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي اليَدِ نِصفَ الدِّيَةِ، وفي الرِّجلِ نِصفَ الدِّيَةِ، وقَضى أنْ يعقِلَ عن المرأةِ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يرِثوا منها إلَّا ما فضَلَ عن وَرثتِها، وإن قُتِلَتْ، فعَقلُها بينَ وَرثتِها، وهم يقتُلون قاتلَها، وقَضى أنَّ عَقلَ أهلِ الكتابِ نِصفُ عَقلِ المُسلمينَ، وهم اليهودُ والنَّصارى. .
أن من اعتبط مؤمنًا قَتْلًا ؛ فإنه قَوَدُ يدِهِ ؛ إلا أن يَرْضَى أولياءُ المقتولِ، وفيه : أن الرجلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وفيه : في النفسِ الدِّيَةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وعلى أهلِ الذهبِ ألفُ دينارٍ، وفي الأَنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيةُ : مِئَةٌ من الإبلِ، وفي الأسنانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلَةِ خَمْسُ عشْرَةَ من الإبلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ من أصابعِ اليَدِ والرِّجْلِ : عَشْرٌ من الإبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإبلِ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ توضأَ وركع ركعتيْنِ في معرسِه ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحَ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاءٍ : أيُّ سفرٍ هوَ ؟ قال : لا أدري . .
لا مزيد من النتائج