حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لعطاء : هل للحائض من غسل معلوم ؟ قال : لا ، إلا أن تنقى تغرف على رأسها ثلاث»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ. .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
شرح ابن ماجه لمغلطاي · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علل
حَديثٌ رواه الوليدُ بنُ مُسلِمٍ، عن شَيْبانَ، عن لَيثٍ، عن عَبدِ المَلِكِ بنِ أبي بَشيرٍ، عن حَفْصةَ ابنتِ سِيرينَ، عن أمِّ سَليمٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لتَلِي غُسْلَ المرأةِ أَولى نِسائِها بها، فإن كانت ضَعيفةً أو صغيرةً، وَلِيَتْها امرأةٌ مُسلِمةٌ وَرِعةٌ، فأَمِرِّي ببَطْنِها، فامسَحِيه مَسْحًا رفيقًا، فإن كانت حُبلى فلا تُحَرِّكيها، ثُمَّ خُذي كُرْسُفًا، فاغسِليه غَسلًا حَسَنًا، ثُمَّ أدخِلي يَدَكِ مِن تحتِ الثَّوبِ، فامسَحي سِفْلَتَها ثلاثَ مَرَّاتٍ مَسْحًا حَسَنًا قَبْلَ أن تُوَضِّئيها، ثُمَّ وَضِّئِيها بماءٍ فيه سِدْرٌ، ولْتُفرِغِ الماءَ امرأةٌ قائِمةٌ لا تلي شيئًا غَيْرَه، حتى تُنَقِّيَ السِّدْرَ وأنت تَغْسِلي به، هذا بَيانُ وُضوئِها، فإذا فرَغْتِ مِن وُضوئِها، فأمِرِّي بغَسْلِ رأسِها، فاغْسِليه بماءٍ وسِدْرٍ، ولا تَقْرَعي رأسَها بمُشْطٍ ...، وذكَرَت حديثَ غُسْلِ الميِّتِ بطُولِه؟ .
الراوي
أم سليم
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1069
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا حديثٌ كأنَّه باطِلٌ! يُشبِهُ أن يكونَ كلامَ ابنِ سِيرينَ.
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ، يَقولُ: كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ البُدنِ إلَّا ثَلاثَ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: «كُلوا، وتَزَوَّدوا»، قال: فأكَلنا، وتَزَوَّدنا، قُلتُ لعَطاءٍ: حَتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 14412
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فرَخَّصَ لَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. فأكَلنا وتَزَوَّدنا. قُلتُ لعَطاءٍ: أقال: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: لا. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1719
الحُكم
صحيح[صحيح]
كُنَّا لا نَأكُلُ مِن لُحومِ بُدنِنا فوقَ ثَلاثِ مِنًى، فأرخَصَ لَنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا وتَزَوَّدوا. قُلتُ لعَطاءٍ: قال جابِرٌ: حتَّى جِئنا المَدينةَ؟ قال: نَعَم. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1972
الحُكم
صحيح[صحيح]
قلتُ لعطاءٍ: أبلَغكَ عَن أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ مسحَ علَى القدَمَينِ؟ قال: لا .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 1/366
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
قلتُ لعائشةَ : أكانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي صلاةَ الضُّحَى ؟ قالت : لا ! إلَّا أن يجيءَ مِن مغيبِهِ . قلتُ : هل كان رسولُ اللهِ ، لهُ صَومٌ معلومٌ سِوَى رمضانَ ؟ قالت : واللهِ إن صامَ شهرًا معلومًا سِوَى رمضانَ ، حتَّى مضَى لِوجهِهِ ، ولا أفطرَ حتَّى يصومَ منهُ .
الراوي
عائشة
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2184
الحُكم
صحيحصحيح
كُنْتُ أمشي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في نخلٍ لبعضِ أهلِ المدينةِ فقال : يا أبا هريرةَ هلَك المُكثِرونَ إلَّا مَن قال : هكذا وهكذا وهكذا ثلاثَ مرَّاتٍ حثَا بكفَّيْه عن يمينِه وعن يسارِه ثلاثَ مرَّاتٍ وبينَ يدَيْه وقليلٌ ما هم ثُمَّ مشى ساعةً فقال : يا أبا هريرةَ هل أدُلُّك على كنزٍ من كنوزِ الجنَّةِ قُلْتُ : بلى يا رسولَ اللهِ قال : لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ ولا ملجأَ من اللهِ إلَّا إليه ثُمَّ مشى ساعةً ثُمَّ قال : هل تدري ما حقُّ اللهِ عزَّ وجلَّ على النَّاسِ وما حقُّ النَّاسِ على اللهِ قُلْتُ : اللهُ ورسولُه أعلمُ قال : فإنَّ حقَّ اللهِ على النَّاسِ أن يعبُدوه ولا يُشْرِكوا به شيئًا فعَلوا ذلك فحقا على اللهِ ألَّا يُعذِّبَهم .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 1/55
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات أثبات
قلتُ للبراءِ بنِ عازبٍ حدَّثني ما كرِه أو نَهى عنهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الأضاحي قال قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هَكذا بيدِه - ويدي أقصرُ من يدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - أربعٌ لا تجزي في الأضاحي العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها والمريضةُ البيِّنُ مرضُها والعرجاءُ البيِّنُ ضَلَعُها والكسيرُ الَّذي لا تُنقي قال فإنِّي أَكرَه أن يَكونَ نقص في القرنِ والأذنِ قال ما كرِهتَ فدعهُ ولا تحرِّم على أحدٍ وفي طريقٍ أخرى والعجفاءُ الَّتي لا تُنقي بدل الكسير .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 776
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّ عَمرَو بنَ أبي حَسنٍ المازنيَّ، أتى إلى عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ -وهو ابنُ عاصمٍ المازنيُّ صاحبُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقال: هل تَستطيعُ أنْ تُريَني كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتوَضَّأُ؟ قال: نَعم. فدَعا له بتَوْرِ ماءٍ، فأكفَأَ التَّوْرَ على يدِه اليُمنى، فغسَلَ يدَه اليُمنى ثَلاثَ مَرَّاتٍ، يُكفِئُ التَّوْرَ على يدَيْه ثُمَّ يَغسِلُ يدَيْه ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أدخَلَ يدَيْه في التَّورِ فغرَفَ غَرفةً مِن ماءٍ، فمَضمَضَ واستنشَقَ، ثُمَّ استنثَرَ ثَلاثَ غَرَفاتٍ، ثُمَّ غسَلَ وَجهَه ثَلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غسَلَ كلَّ يدٍ مَرَّتَينِ إلى المِرفَقِ، ثُمَّ أخَذَ منَ الماءِ فمسَحَ برَأسِه أقبَلَ بهما وأدبَرَ، ثُمَّ غسَلَ رِجلَيْه إلى الكَعبَينِ. .
الراوي
عبد الله بن زيد
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 270
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قامَ يومَ الفِطرِ، فبدأَ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ، ثمَّ خطبَ النَّاسَ، فلمَّا فرغَ نبيُّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نزلَ، فأتى النِّساءَ، فذَكَّرَهُنَّ وَهوَ يَتوَكَّأُ على يدِ بلالٍ، وبلالٌ باسطٌ ثوبَهُ، يُلقينَ النِّساءُ صَدقةً، قلتُ [أيْ ابنُ جُرَيجٍ] لعَطاءٍ: زَكاةُ يومِ الفطرِ؟ قالَ: لا، ولَكِنَّهُ صدقةٌ يتَصدَّقنَ بِها حينئذٍ، تلقي المرأةُ فتَخَها، ويُلقينَ ويُلقينَ، قلتُ لعطاءٍ: أترى حقًّا على الإمامِ الآنَ أن يأتيَ النِّساءَ حينَ يَفرغَ، فيذَكِّرَهُنَّ؟ قالَ: إي، لعَمري إنَّ ذلِكَ لحقٌّ عليهِم، وما لَهُم لا يفعلونَ ذلِكَ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 2/ 567
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عن عُبَيْدِ بنِ فَيْروزٍ قالَ: قُلْتُ للبَراءِ بن عازِبٍ: حَدِّثْني: ما كَرِهَ أو نَهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الأَضاحي، قالَ: قالَ: فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: هكذا بيَدِه -ويَدي أَقصَرُ مِن يَدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "أَرْبَعٌ لا تُجزِئُ الأَضاحيَ: العَوْراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرَضُها، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها"، والكَسيرةُ الَّتي لا تُنْقِي"، قالَ: فإنِّي أَكرَهُ أن يكونَ نَقْصٌ في القَرْنِ والأُذُنِ، قالَ: ما كَرِهْتَ فدَعْه، ولا تُحَرِّمْه على أحَدٍ. وفي طَريقٍ آخَرَ: "العَجْفاءُ الَّتي لا تُنْقي"، بَدَلَ: الكَسيرة. .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
قلتُ يا رسولَ اللَّهِ ما حَقُّ جاري عليَّ قال إن مرِضَ عدتَهُ وإن ماتَ شيَّعتَه وإنِ استقرضَكَ أقرضتَه وإن أعوَزَ سترتَهُ وإن أصابَ خيرًا هنَّأتَه وإن أصابتهُ مصيبةٌ عزَّيتَه ولا ترفَع بناءَكَ فوقَ بنائِه فتسدَّ عليهِ الرِّيحَ ولا تؤذِيه بريحِ قِدرِك إلَّا أن تغرِفَ لهُ مِنها .
الراوي
معاوية بن حيدة القشيري
المحدِّث
الذهبي
المصدر
حقوق الجار · 70
الحُكم
ضعيفسنده واه

لا مزيد من النتائج