نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : وإن كان سيده سأله ماله فكتمه قال : " هو لسيده ، وقاله عمرو بن دينار»· 15 نتيجة
الترتيب:
سألَني عبدُ الملِكِ بنُ مروانَ عنِ المُكاتبِ يَموتُ ولَهُ ولدٌ أحرارٌ ولَهُ مالٌ أَكْثرُ مِمَّا بقيَ فقلتُ قضى فيها عمرُ بنُ الخطَّابِ، ومعاويةُ بقضائين، وقضاءُ معاويةَ فيها أحبُّ إليَّ من قضاءِ عمرَ قالَ : ولمَ ؟ قلتُ : لأنَّ داودَ كانَ خَيرًا من سُلَيْمانَ، قضَى عُمرُ أنَّ مالَهُ كُلَّهُ لسيِّدِهِ وقضَى معاويةُ أنَّ سيِّدَهُ يعطى بقيَّةُ كتابتِهِ، ثمَّ ما بقيَ فَهوَ لولدِهِ الأحرارِ .
عن ابن جريج، قال حدثنا عمرُو بنُ دينارٍ، وأبو الزبيرِ أنهما سمِعا شُرَيحًا قال: كلُّ شيءٍ في البحرِ مذبوحٌ, قال : فذكَرتُ ذلك لعطاءٍ، قال : أما الطيرُ فأرى أن تذبحَه .
عن عَمرو بنِ دينارٍ قالَ : سمِعتُ رجلًا يسألُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عن الحُليِّ : أفيه زَكاةٌ ؟ فقالَ جابرٌ : لا . فقالَ : وإن كانَ يبلغُ ألفَ دينارٍ ؟ فقالَ جابرٌ : كثيرٌ .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
حديثُ يَزيدَ بنِ شَريكٍ أبي إبراهيمَ التَّيميِّ، عن عُمرَ: أنَّه سأله أقرأُ خَلفَ الإمامِ؟ قال: نعَم، قلْتُ: وإن قرأ؟ قال: وإن قرأ، قلْتُ: وإن جهَر؟ قال: وإن جهَر. .
عَن عَمرٍو يَعني ابنَ دينارٍ، قُلتُ لأبي الشَّعثاءِ: إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن لُحومِ الحُمُرِ، قال: يا عَمرو، أبى ذلك البَحرُ، وقَرَأ {قُل لا أجِدُ فيما أوحيَ إليَّ مُحَرَّمًا على طاعِمٍ يَطعَمُه} يا عَمرو: أبى ذلك البَحرُ، قد كان يَقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عَمرٍو الغِفاريُّ .
عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لطاوسٍ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو تركتَ هذهِ المخابرةَ فإنَّهم يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهُ فقالَ أي عمرو إنِّي أُعينُهم وأعطيهم وإنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أخذَ النَّاسَ عليها عندنا وإنَّ أعلمَهم يعني ابنَ عبَّاسٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولكن قالَ لَأَن يمنحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا .
قُلتُ -عمرُو بنُ دينارٍ- لطاوسٍ: لَو تَرَكتَ المُخابَرةَ؛ فإنَّهم يَزعُمونَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنه، قال: أي عَمرو، إنِّي أُعطيهم وأُغنيهم، وإنَّ أعلَمَهم أخبَرَني -يَعني ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَم يَنهَ عنه، ولَكِن قال: أن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه خَيرٌ له مِن أن يَأخُذَ عليه خَرجًا مَعلومًا. .
حَديثٌ رواه عَمرُو بنُ عُثْمانَ بنِ كَثيرِ بنِ دِينارٍ، عَنِ الحارِثِ بنِ عُبَيدةَ، عن مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ، عن حُمَيدٍ الطَّويلِ، عن أنَسٍ، قال: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، مَن يَحرُمُ على النَّارِ؟ قال: الهَيِّنُ اللَّيِّنُ، السَّهْلُ القَريبُ؟ .
عن ابنِ جُرَيْجٍ، قالَ: قلتُ لعطاءٍ أيُّ أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يوفِّي الصَّلاةَ في السَّفرِ ؟ فقالَ: لا أعلمُهُ إلَّا عَن عائشةَ وسعدَ بنَ أبي وقَّاصٍ رضيَ اللَّهُ عنهما .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ توضأَ وركع ركعتيْنِ في معرسِه ، ثم سار ساعةً ، ثم صلَّى الصبحَ . قال ابنُ جريجٍ : قلتُ لعطاءٍ : أيُّ سفرٍ هوَ ؟ قال : لا أدري . .
حَديثٌ رواه عَمْرُو بنُ عُثمانَ بنِ سَعيدِ بنِ كثيرِ بنِ دِينارٍ، عن اليَمانِ بنِ عَدِيٍّ الحَضْرميِّ، عن الزُّبَيديِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيُّما امرئٍ أفلَسَ وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه لم يَقبِضْ منه شيئًا؛ فهو أحَقُّ بعَينِ مالِه، فإن كان قَبَض منه شيئًا؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. وأيُّما امرئٍ مات وعنده مالُ امرئٍ بعَيْنِه اقتضى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ؛ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ؟ .
قُلتُ لعطاءٍ أكان يأمرُ النَّبيُّ ؟ قال نعمْ .
عن ابنِ جُريجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقومُ على عصا إذا خطب؟ قال: نعم، كان يعتمدُ عليها اعتمادًا .
كانَ ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: لا يَطوفُ بالبَيتِ حاجٌّ ولا غَيرُ حاجٍّ، إلَّا حَلَّ، قُلتُ لعَطاءٍ: مِن أينَ يقولُ ذلك؟ قال: مِن قَولِ اللهِ تَعالى: {ثُمَّ مَحِلُّها إلى البَيتِ العَتيقِ} [الحج: 33] قال: قُلتُ: فإنَّ ذلك بَعدَ المُعَرَّفِ، فقال: كان ابنُ عَبَّاسٍ يقولُ: هو بَعدَ المُعَرَّفِ وقَبلَه، وكانَ يَأخُذُ ذلك مِن أمرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ أمَرَهم أن يَحِلُّوا في حَجَّةِ الوداعِ. .
لا مزيد من النتائج