نتائج البحث عن
«قلت لعطاء : يحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعة ؟ وإن كره الوارث»· 15 نتيجة
الترتيب:
من قَتَل قتيلا فإنه لا يَرِثهُ ، وإن لم يكنْ له وارِثٌ غيرهُ وإن كانَ والدهُ أو ولدهُ .
مَن قتَلَ قَتيلًا فإنَّه لا يرِثُه، وإنْ لم يكُنْ وارِثٌ غيرُه، وإنْ كان والدَه؛ فليس لقاتِلٍ ميراثٌ. .
"مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإن لم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه"، وفي لفظٍ "وإن كان والِدَه أو ولَدَه" .
ليس للقاتِلِ شيءٌ ، وإِنْ لم يكن لَّهُ وارثٌ ، فوارِثُهُ أقربُ الناسِ إليه ، ولا يرِثُ القاتِلُ شيئًا .
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
من قَتَل قتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه، وإن لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان وَلَدَه أو والِدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
مَن قَتَل قَتيلًا فإنَّه لا يَرِثُه وإنْ لم يكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإن كان والِدَه أو ولَدَه؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى: ليس لقاتِلٍ مِيراثٌ .
[عَن] ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: قلتُ لعَطاءٍ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما أُمِرتُمْ بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدخولِهِ قالَ: لم يَكُن ينهَى عَن دخولِهِ، ولَكِن سَمِعْتُهُ، يقولُ: أخبرَني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا دخلَ البَيتَ دعا في نواحيهِ كُلِّها قلتُ: في نَواحيها أزَواياها؟ قالَ: بل في كلِّ قبلةٍ مِنَ البيتِ .
عنِ ابنِ جُرَيجٍ، قالَ: قُلتُ لعَطاءٍ: أَسَمعِتَ ابنَ عَبَّاسٍ يَقولُ: إنَّما أُمِرتُم بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدُخولِه، قالَ: لم يَكُن يَنهَنا عنْ دُخولِه، ولكِنْ سَمِعتُه يَقولُ: أخبَرَني أُسامةُ بنُ زَيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دَخَل البَيتَ، فلمَّا خَرَج رَكَع ركَعتَيَنِ في قُبُلِ البَيتِ، وقالَ: هذه القِبلةُ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ { وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ } إنَّما على الوارثِ أنْ لا يُضارَّ .
[عن] ابنِ جُرَيْجٍ قالَ: قلتُ لعَطاءٍ: سَمِعْتُ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما أُمِرتُمْ بالطَّوافِ، فلم تُؤمَروا بدخولِهِ قالَ: لم يَكُن ينهَى عن دخولِهِ، ولَكِن سَمِعْتُهُ يقولُ: أخبرَني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا دخلَ البَيتَ، فلمَّا خرجَ رَكَعَ في قبلِ البيتِ رَكْعتَينِ، وقالَ: هذِهِ القِبلةُ .
قالَ ابنُ عُمَرَ: كلُّ مالٍ تؤدَّى زكاتُهُ فليسَ بكَنْزٍ وإنْ كانَ مدفونًا، وكلُّ مالٍ لا تؤدَّى زكاتُهُ فهُوَ كَنْزٌ وإنْ لَمْ يكُنْ مدفونًا. .
من أعتقَ نصيبًا أو قالَ شقيصًا في مملوكٍ فخَلاصُهُ في مالِهِ إن كانَ لَهُ مالٌ وإن لم يَكن لَهُ مالٌ قُوِّمَ قيمةَ عدلٍ ثمَّ يستسعى في نصيبِ الَّذي لم يعتق غيرَ مشقوقٍ عليْهِ .
قلتُ لعَطاءٍ : سمعتَ ابنَ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهما يقولُ : إنَّما أُمرتُمْ بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بدخولِهِ قالَ : لم يَكُن يَنهى عن دخولِهِ، ولَكِن سَمِعْتُهُ يقولُ : أخبرَني أسامةُ بنُ زيدٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا دخلَ البيتَ دعا في نواحيهِ كُلِّها، ولم يُصلِّ فيهِ حتَّى خرجَ، فلمَّا خرجَ رَكَعَ رَكْعتينِ في قِبَلِ الكعبةِ، ثمَّ قالَ : هذِهِ القِبلةُ .
قُلتُ لعَطاءٍ: سَمِعتَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: إنَّما أُمِرتُم بالطَّوافِ، ولم تُؤمَروا بالدُّخولِ؟ قال: لم يَكُنْ يَنهى عن دُخولِه، ولكنِّي سَمِعتُه يقولُ: أخبَرَني أُسامةُ بنُ زَيدٍ: أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لمَّا دَخَلَ البَيتَ دَعا في نَواحيه كلِّها، ولم يُصلِّ فيه حتى خَرَجَ، فلمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكعتَينِ في قُبُلِ الكَعبةِ، قال عبدُ الرَّزَّاقِ: وقال: هذه القِبلةُ. .
لا مزيد من النتائج