نتائج البحث عن
«قلت لقتادة : امرأة كان حيضها معلوما فزادت عليه خمسة أيام أو أربعة أيام أو ثلاثة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن أنسٍ , قالَ القروءُ ثلاثٌ وأربعٌ وخمسٌ وستٌّ وسبعٌ وثمانٍ وتسعٌ وعشرٌ وفي لفظٍ لهُ قالَ أدنى الحيضِ ثلاثةٌ , وأقصاهُ عشرٌ وفي لفظٍ لهُ الحائضُ تنتظرُ ثلاثةَ أيَّامٍ أو أربعةً أو خمسةً إلى عشرةِ أيَّامٍ , فإذا جاوزت عشرةَ أيَّامٍ فهيَ مستحاضةٌ تغتسلُ وتصلِّي .
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ .
صُمْ يَومًا ولَكَ أجرُ ما بَقيَ، حَتَّى عَدَّ أربَعةَ أيَّامٍ أو خَمسةً -شُعبةُ يَشُكُّ- قال: صُمْ أفضَلَ الصَّومِ، صَومَ داوُدَ عليه السَّلامُ، كانَ يَصومُ يَومًا ويُفطِرُ يَومًا .
أنَّ امرأةً، استُحيضَت على عَهْدِ النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأُمِرَت . . غيرَ أنَّهُ لم يذكُرْ تركَها الصَّلاةَ أيَّامَ أقرائِها، ولا أيَّامَ حيضِها .
عن سعيدِ بنِ جُمهانَ أنَّهُ لقِيَ سفينةَ ببطنِ نخلةَ في أيامِ الحجَّاجِ قالَ فأقمتُ عندَهُ ثمانِ ليالٍ أسألُهُ عن حديثِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ قلتُ لهُ ما اسمُكَ قالَ ما أنا بمخبرِكَ سمَّاني رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سفينةَ قلتُ ولمَ سمَّاكَ سفينةَ قالَ خرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ومعهُ أصحابُهُ فثقُلَ عليهِم متاعُهم فقالَ لي ابسُط كساءكَ . فبسطتُهُ فجعلوا فيهِ متاعَهم ثمَّ حملوهُ عليَّ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ احمِل فإنَّما أنتِ سفينةٌ فلو حملتُ يومئذٍ وِقرَ بعيرٍ أو بعيرينِ أو ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسةٍ أو ستَّةٍ أو سبعةٍ ما ثقُلَ عليَّ .
إذا كان ثلاثةُ أيامٍ فالْبَسي ما شِئْتِ، أو إذا كان بعدَ ثلاثةِ أيامٍ. .
لا تسافرُ امرأةٌ ثلاثةَ أيامٍ ، أو تحجُ إلا ومعها زوجُها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لامْرَأةِ جَعْفَرِ بنِ أبي طالِبٍ: "إذا كانَ ثَلاثةُ أيَّامٍ فالْبِسي ما شِئْتِ، أو إذا كانَ بَعْدَ ثَلاثةِ أيَّامٍ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال لامرأةِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ إذا كان ثلاثةُ أيامٍ فالبَسِي ما شئتِ أو إذا كان بعد ثلاثةَ أيامٍ .
تَحيضي في عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أيامٍ ، أو سبعةً ، ثم اغْتسلي وصلِّي أربعةً وعشرين يومًا ، أو ثلاثةً وعشرين يومًا ، كما يَحيضُ النساءُ ويَطهُرْنَ لِمِيقاتِ حَيْضِهنَّ وطُهْرِهِنَّ .
اقرأِ القرآنَ في شَهْرٍ ، فقُلتُ : إنِّي أطيقُ أَكْثرَ من ذلِكَ ، فلَم أزل أطلبُ إليهِ ، حتَّى قالَ : اقرَأِ القرآنَ في خَمسةِ أيَّامٍ ، وصُم ثلاثةَ أيَّامٍ منَ الشَّهرِ ، قُلتُ : إنِّي أطيقُ أَكْثرَ مِن ذلِكَ ، قالَ : فصُم أحبَّ الصَّومِ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ ، صومِ داودَ عليهِ السَّلامُ ، كانَ يَصومُ يومًا ، ويُفطِرُ يومًا .
من التقط لُقطةً درهمًا أو حبلًا [أو شِبْهَ ذلكَ فليُعرِّفْه ثلاثةَ أيامٍ، فإن كان فوقَ ذلكَ فليُعَرِّفْه سِتَّةَ أيامٍ] .
اقرأ القرآنَ في شَهرٍ. قلتُ: إنِّي أطيقُ أَكثرَ من ذلِك. فلم أزل أطلبُ إليْهِ حتَّى قالَ: في خمسةِ أيَّامٍ. وقالَ: صم ثلاثةَ أيَّامٍ منَ الشَّهرِ. قلتُ: إنِّي أطيقُ أَكثرَ من ذلِك. فلم أزل أطلبُ إليْهِ حتَّى قالَ: صم أحبَّ الصِّيامِ إلى اللَّهِ عزَّ وجلَّ صومَ داودَ كانَ يصومُ يومًا ويفطرُ يومًا .
من التقطَ لقطةً يسيرةً درهما أو حبلا أو شبهَ ذلك فليعرّفهُ ثلاثةَ أيامٍ فإن كان فوقَ ذلكَ فليُعرّفهُ ستّةَ أيامٍ .
من التقطَ لُقَطَةً يسيرةً حبلًا أو درهمًا أو شِبْهَ ذلكَ فليُعرِّفْه ثلاثةَ أيامٍ ، فإن كان فوقَ ذلكَ فليُعَرِّفْه سِتَّةَ أيامٍ .
لا مزيد من النتائج