نتائج البحث عن
«قلت للجعد بن ذكوان : شهدت شريحا يقول : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد ؟ قال : نعم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا بعَثْتَني أكونُ كالسِّكَّةِ المُحماةِ، أمِ الشَّاهدُ يَرى ما لا يَرى الغائبُ؟ قال: الشاهدُ يَرى ما لا يَرى الغائبُ. .
«قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إذا بَعَثْتَني أَكونُ كالسِّكَّةِ المُحْماةِ، أم الشَّاهِدِ يَرى ما لا يَرى الغائِبِ؟ قالَ: الشَّاهِدُ يَرى ما لا يَرى الغائِبُ». .
قلتُ : يا رسولَ اللهِ إذا بعثْتني أكونُ كالسكةِ المحماةِ أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائبُ قال : الشاهد يرى ما لا يرى الغائبُ .
قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا بعثْتَني أكونُ كالسِّكَّةِ المُحْماةِ، أمِ الشَّاهدُ يرَى ما لا يرَى الغائبُ؟ قال: الشَّاهدُ يرَى ما لا يرَى الغائبُ. .
إذا ادَّعَتِ المَرْأةُ طَلاقَ زَوْجِها، فجاءَت على ذلك بشاهِدِ عَدْلٍ اسْتُحلِفَ زَوْجُها، فإن حَلَفَ بَطَلَتْ شَهادةُ الشَّاهِدِ، وإن نَكَلَ فنُكولُه بمَنزِلةِ شاهِدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطَلَت شَهادةُ الشَّاهدِ، وإن نَكَلَ، فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهِدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلك بِشاهِدٍ عَدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإنْ حلف بَطَلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإنْ نَكَلَ ، فنُكولُه بِمَنزِلَةِ شاهدٍ آخَرَ ، وجاز طلاقُه .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءَت علَى ذلِكَ بشاهدٍ عدلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها، فإن حلفَ بطلت شَهادةُ الشَّاهدِ ، وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهِدٍ عدْلٍ ، استُحْلِفَ زوجُها ، فإِنْ حلف بطلَتْ شهادةُ الشاهِدِ ، وإِنْ نكَلَ فنُكُولُهُ بمنزِلَةِ شاهِدٍ آخَرَ ، وجازَ طلاقُهُ .
ألا هل بلغت ؟ قالوا : نعم ، قال : فليبلغْ الشاهدُ الغائبَ ، فربَّ مبلَّغٍ أوعى من سامعٍ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها فجاءَتْ على ذلِك بشَاهدٍ واحد عدلٍ استُحلِفَ زوجُها فإن حلَفَ بطلت عنه شَهادةُ الشَّاهِدِ وإن نَكَلَ فنُكولُه بمنزلَةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زَوجِها ، فجاءتْ على ذلِكَ بشاهدٍ واحدٍ عدلٍ استُحلِفَ زَوجُها فإن حلفَ بطلَتْ عنهُ شَهادةُ الشَّاهدِ وإن نَكَلَ فنُكولُهُ بمنزلةِ شاهدٍ آخرَ وجازَ طلاقُهُ .
إذا ادَّعَتِ المرأةُ طَلاقَ زَوجِها، فجاءَت على ذلك بشاهدٍ واحدٍ عَدلٍ، استُحلِفَ زَوجُها، فإنْ حلَفَ بطَلَت عنه شَهادةُ الشاهِدِ، وإنْ نكَلَ فنُكولُه بمَنزلةِ شاهدٍ آخَرَ، وجازَ طَلاقُه. .
إن ربَّكُم واحدٌ ، ليس لعربيٍّ على عجميٍّ فضلٌ إلا بتقوى اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، ألَا هل بلغتُ ؟ قالوا : نعم قال : فليبلغِ الشاهدُ الغائبَ ، ثم قال : أيُّ يومٍ هذا ؟ قالوا : يومٌ حرامٌ ، قال : فأيُّ شهرٍ هذا ؟ قالوا : شهرٌ حرامٌ قال : فأيُّ بلدٍ هذا ؟ قالوا : بلدٌ حرامٌ قال : فإنَّ دماءَكم وأموالَكم - قال الجريريُّ : أحسَبُه قال : وأعراضَكم - عليكم حرامٌ كحرمةِ يومِكم هذا ، في شهرِكم هذا ، في بلدِكم هذا ، ألا هل بلغتُ ؟ قالوا : نعم قال : فليبلغِ الشاهدُ الغائبَ .
صلَّى بِنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في وادٍ من أَوديَتِهِم -يُقالُ لهُ: المَخْمَصُ- صلاةَ العَصْرِ، فقالَ: إنَّ هذهِ الصَّلاةَ -صلاةَ العَصْرِ- عُرِضَتْ على الذينَ من قَبْلِكُم، فضَيَّعوها، أَلا ومَن صلَّاها، ضُعِّفَ له أجْرُه مرَّتَينِ، ألَا ولا صلاةَ بعدَها حتَّى تَرَوُا الشَّاهدَ. قلتُ لابنِ لهيعَةَ: ما الشَّاهِدُ؟ قالَ: الكَوْكبُ، الأعرابُ يُسمُّونَ الكَوكبَ شاهِدَ اللَّيلِ. .
لا مزيد من النتائج