نتائج البحث عن
«قلت للحسن : يا أبا سعيد : الرجل يكون عاريا يلبس الثوب أو يكون أعزل يلبس من»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.] .
إيَّاكم والغُلولَ [يعني حديثَ: إيَّاكم والغُلولَ، الرَّجُلُ ينكِحُ المرأةَ قَبلَ أن يقسِمَ، ثمَّ يرُدُّها إلى القَسْمِ، أو يلبَسُ الثَّوبَ حتى يَخلَقَ ثمَّ يرُدُّه إلى القَسْمِ] .
سألتُ عائشةَ عنِ الرَّجلِ يأتي أَهْلَهُ ثم يلبَسُ الثَّوبَ فيعرقُ فيهِ نجِسًا ذلِكَ؟ فقالت: قد كانَتِ المرأةُ تعدُّ خِرقةً أو خِرَقًا، فإذا كانَ ذلِكَ مسحَ بِها الرَّجلُ الأذَى عنهُ، ولم يرَ أنَّ ذلِكَ يُنجِّسُهُ .
رأى عمرُ بنُ الخطابِ في سوقٍ ثوبًا من إستبرقٍ فقال يا رسولَ اللهِ لو ابتعت هذا الثوبَ للوفدِ قال إنما يلبسُ الحريرَ أو قال هذا من لا خلاقَ له قال أحسبُه قال في الآخرةِ قال فلما كان بعدَ ذاك أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بثوبٍ منها فبعث به إلى عمرَ فكرِهه فأَتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال يا نبيَّ اللهِ بعَثت به إليَّ وقد قلتَ فيه ما سمعتُ إنما يلبسُ الحريرَ أو قال هذا مَن لا خلاقَ له قال إني لم أبعثْ به إليك لِتلبسَه ولكن بعثتُ به إليك لتصيبَ به ثمنًا قال سالمٌ فمن أجلِ هذا الحديثِ كان ابنُ عمرَ يكرهُ العَلَمَ في الثوبِ .
رَأى عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في سوقٍ ثَوبًا مِن إستَبرَقٍ فقال: يا رَسولَ اللهِ، لَوِ ابتَعتَ هذا الثَّوبَ للوفدِ، قال: إنَّما يَلبَسُ الحَريرَ -أو قال: هذا- مَن لا خَلاقَ له، قال: أحسَبُه، قال: في الآخِرةِ. قال: فلَمَّا كانَ بَعدَ ذاكَ أُتيَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثَوبٍ مِنها، فبَعَثَ به إلى عُمَرَ فكَرِهَه، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا نَبيَّ اللهِ، بَعَثتَ به إليَّ وقد قُلتَ فيه ما سَمِعتُ: إنَّما يَلبَسُ الحَريرَ أو قال هذا مَن لا خَلاقَ له! قال: إنِّي لَم أبعَثْ به إليكَ لتَلبَسَه، ولَكِن بَعَثتُ به إليكَ لتُصيبَ به ثَمَنًا، قال سالِمٌ: فمِن أجلِ هذا الحَديثِ كانَ ابنُ عُمَرَ يَكرَهُ العَلَمَ في الثَّوبِ .
لا يلبسُ المحرمُ البُرنسَ ولا القميصَ ولا العمامةَ ولا السراويلَ ولا الخفَّينِ إلا أن يضطرَّ يقطعُه من عندِ الكعبينِ ولا يلبسُ ثوبًا مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ إلا أن يكونَ غسيلًا .
لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا. .
أنَّ رجلًا نادى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: ما يلبسُ المُحرِمُ من البرانسِ، ولا الخِفافَ إلَّا ألَّا يكونَ نعالٌ فخفَّينِ دونَ الكعبينَ، ولا ثوبًا مصبوغًا بوَرْسٍ أو زعفرانَ .
نهَى أنْ يلبسَ السلاحُ في بلادِ الإسلامِ في العيدينِ إلا أنْ يكونَ بحضرةِ العدوِّ .
عن عبد الله بن عمر: أنَّهُ كانَ يلبَسُ الثَّوبَ المصبوغَ بالمِشْقِ، والمصبوغَ بالزَّعْفَرانِ. .
أنَّ رجُلًا قام إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: يا رسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المُحرِمُ مِن الثيابِ؟ قال: لا يلبَسُ القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا القَباءَ، ولا ثَوبًا مسَّه وَرْسٌ أو زَعْفَرانٌ، ولا يلبَسُ الخُفَّينِ، إلَّا ألَّا يجِدَ النَّعْلينِ، فيَقطَعْهما أسفَلَ مِن الكَعْبينِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أنْ يُلبَسَ السِّلاحُ في بِلادِ الإسلامِ في العيدَينِ، إلَّا أنْ يكونَ بحَضْرةِ العَدُوِّ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أنْ يُلْبَسَ السِّلاحُ في دَارِ الإسلامِ في العِيدَيْنِ إلَّا أنْ يكونَ بحَضْرَةِ العَدُوِّ .
أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُلْبَسَ السلاحُ في بلادِ الإسلامِ في العيدين، إلا أن يكونَ بحضرةِ العدوِّ. .
أنه رأى حُلَّةً سيراءَ تباعُ عند بابِ المسجدِ, فقلتُ يا رسولَ اللهِ لو اشتريتَ هذا ليومِ الجمعةِ وللوفدِ إذا قدموا عليك, فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلَّم إنما يلبَِسُ هذه من لا خلاقَ له في الآخرةِ, قال فأتي رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعد منها بحُللٍ فكساني منها حُلَّةً فقال يا رسولَ اللهِ كسوتنيها وقد قلتَ فيها ما قلتَ! قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم أكْسُكَها لتلبَسها، إنما كسوتُكَها لتكْسُوها، أو لتبيعَها، إنما يلبَسُ هذه من لا خلاقَ له في الآخرةِ. .
لا مزيد من النتائج