نتائج البحث عن
«قلت للحكم : ما رجم الإمام ؟ قال : إذا ولدت أو أقرت ، وإذا شهد الشهود بدأ الشهود»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عَلِيًّا كان إذا شَهِدَ عنده الشُّهودُ على الزِّنا أمَرَ الشُّهودَ أن يَرجُموا، ثمَّ يَرجُمَ هو، ثمَّ يَرجُمَ النَّاسُ، فإذا كان بإقرارٍ بدَأَ هو فرَجَم، ثمَّ رَجَم النَّاسُ بَعْدَه. .
أُتِي عليٌّ بشُراحةَ الهمدانيَّةِ قد فجَرتْ فردَّها حتَّى ولدتْ فلمَّا ولدتْ قال : ائتوني بأقربِ النِّساءِ منها . فأعطاها ولدَها ثمَّ جلدها ورجمها ثمَّ قال : جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمتُها بالسُّنَّةِ . ثمَّ قال : أيُّما امرأةٍ نعَى عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أوَّلُ من يرجِمُ , ثمَّ النَّاسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أوَّلُ من يُرجَمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ . .
أُتِيَ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ بشِراحةَ الهمْدانِيَّةَ قد فجَرتْ فردَّها حتى ولدتْ فلما ولدتْ قال ائتُوني بأقربِ النِّساءِ منها فأعطاها ولدَها ثم جلَدها ورجَمها ثم قال جلدتُها بكتابِ اللهِ ورجمْتُها بالسُّنَّةِ ثم قال أيُّما امرأةٍ نُعِيَ عليها ولدُها أو كان اعترافٌ فالإمامُ أولُ من يَرجمُ ثم الناسُ فإن نعاها الشُّهودُ فالشُّهودُ أولُ من يَرجمُ ثمَّ الإمامُ ثمَّ النَّاسُ .
سُئِل النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ، أو امرَأةٌ. .
سُئلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يَجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ ؟ قال : فقال : رجلٌ أو امرأةٌ .
سُئِلَ ما الَّذي يَجوزُ مِنَ الشُّهودِ في الرَّضاعِ ؟ فقالَ : رجُلٌ أوِ امرأةٌ .
ما يجوزُ من الرَّضاعِ من الشُّهودِ ؟ قال : رجلٌ وامرأةٌ .
ما يجوزُ في الرضاعةِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في امرأةٍ محصنةٍ شهِدَ عليها بالزنا أربعةٌ أحدُهم زوجُها أنَّهُ لا شيء عليها إلَّا أن تلاعِنَ زوجَها ويُجلَدُ الشهودُ الثلاثةُ حدَّ القذفِ .
أَكرِموا الشُّهودَ فإنَّ اللَّهَ يستخرِجُ بِهمُ الحقوقَ ويدفعُ بِهمُ الظُّلمَ وقالَ العلَّافُ أَكرموا الشُّهودَ فبِهِم يستخرجُ الحقوقَ. .
سئل نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما يَجوزُ في الرَّضاعةِ مِن الشُّهودِ؟ قالَ: "رَجُلٌ وامْرَأةٌ". .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَجوزُ في الرَّضاعَةِ من الشُّهودِ؟ قال: رَجُلٌ وامرَأَةٌ. .
عن ابنِ عمرَ قالَ: إذا تزوَّجَ العبدُ بغيرِ إذنِ سيِّدِهِ جُلِدَ الحدَّ، وفُرِّقَ بينَهُما، ورُدَّ المَهْرُ إلى مولاهُ، وعُزِّرَ الشُّهودُ الَّذينَ زوَّجوهُ .
لا مزيد من النتائج