نتائج البحث عن
«قلت للشعبي : يجوز بيعه وشراؤه ؟ قال : " إذا جاز بيعه وشراؤه جازت عتاقته»· 15 نتيجة
الترتيب:
بَلَغَني قُدومُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ، وأنا في غُنَيمةٍ لي، فرَفَضتُها ثم أتيْتُه، فقُلتُ: جِئتُ أُبايِعُكَ، فقال: بَيعةً أعرابيَّةً تُريدُ أو بَيعةَ هِجرةٍ؟، قال: قُلتُ: بَيعةَ هِجرةٍ، قال: فبايَعتُه، وأقَمتُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يومًا مَن كان هاهنا من مَعَدٍّ فلْيَقُمْ، فقامَ رِجالٌ وقُمتُ معهم، فقال لي: اجلِسْ مرَّتينِ أو ثلاثًا، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ أَلَسْنا من مَعَدٍّ؟ قال: لا، قُلتُ: فمِمَّن نحنُ؟ قال: من قُضاعةَ بنِ مالكِ بنِ حِميَرٍ. .
كنتُ أشتري التَّمرَ، فأبيعُهُ بربحِ الآصُعِ، فقالَ لي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: إذا اشتريتَ فاكتَل، وإذا بعث فَكِل فَكانَ منِ ابتاعَ طعامًا مُكايلةً، فباعَهُ قبلَ أن يَكْتالَهُ، لا يجوزُ بيعُهُ، فإذا ابتاعَهُ، فاكتالَهُ وقبضَهُ، ثمَّ فارقَ بائعَهُ، فَكُلٌّ قد أجمعَ، أنَّهُ لا يحتاجُ بعدَ الفُرقةِ إلى إعادةِ الكيلِ وخولفَ بينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ بَعدَ البيعِ قبلَ التَّفرُّقِ، وبينَ اكتيالِهِ إيَّاهُ قبلَ البيعِ . فدلَّ ذلِكَ أنَّهُ إذا اكتالَهُ اكتيالًا، يحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كانَ ذلِكَ الاكتيالُ منهُ، وَهوَ لَهُ مالِكٌ . وإذا اكتالَهُ اكتيالًا، لا يَحلُّ لَهُ بيعُهُ، فقَد كالَهُ وَهوَ غيرُ مالِكٍ لَهُ .
قلتُ لابنِ عمرَ ما تقولُ في رجلٍ أخذ عنقودًا فعصَره فشرِبه قال لا بأسَ به فلما شربَ قال حلَّ شُربُه حلَّ بيعُه .
أنه قَدِمَ بِعِيرٍ له إلى المدينَةِ وهِيَ تَحْمِلُ طعامًا فلقيَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال يا أعْرَابِيُّ ما تَحْمِلُ قلْتُ أُجَهِّزُ قَمْحًا قال لي ما تُريدُ قلتُ أريدُ بيعَهُ فمَسَحَ رأْسِي وقال أَحْسِنُوا مُبَايَعَةَ الْأَعْرَابِيِّ .
قلتُ لابنِ عمرَ أشهدتَ بيعةَ الرضوانِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قلت نعمْ قال فما كان عليه قال قميصٌ من قطنٍ وجبةٌ محشوةٌ ورداءٌ وسيفٌ ورأيت النعمانَ بنَ مقرنٍ المزنيَّ قائمًا على رأسِه وقد رفع أغصانَ الشجرةِ عن رأسِه يُبايعونَه .
إنَّما كانَتْ بَيْعةُ الرِّضوانِ؛ بَيْعةُ الشَّجرةِ في عُثْمانَ بنِ عفَّانَ خاصَّةً لمَّا احتُبِسَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إن قتَلوه لأُنابِذَنَّهم، قال: فبايَعْناه، ولم نُبايِعْه على الموتِ، ولكن بايَعْناه على ألَّا نَفِرَّ، ونحن ألفٌ وثلاثُ مِئةٍ. .
حديثُ النَّهْيِ عن بيعتَينِ في بَيعةٍ [يعني حديث: نَهي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعتينِ في بيعةٍ] .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم يأمُرُ بدَفنِ الدَّمِ إذا احتَجَم. وبه: دخلتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وهو في بيتِ عائِشةَ وهو يتأوَّهُ يَشتكي بَطْنَه ويقولُ: وابَطْناه! وبه: قلتُ يا رسولَ اللهِ هل مِن شَيءٍ لا يحِلُّ بَيعُه؟ قال: لا يحِلُّ بيعُ الماءِ. .
عن أبيه شَراحيلَ، قال: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: إنَّ لي أرحامًا بمِصرَ يَتَّخِذونَ مِن هذه الأعنابِ، قال: وفَعَلَ ذلك أحَدٌ مِنَ المُسلِمينَ؟ قُلتُ: نَعَم، قال: «لا تَكونوا بمَنزِلةِ اليَهودِ، حُرِّمَت عليهمُ الشُّحومُ فباعوها، وأكَلوا أثمانَها» قال: قُلتُ: ما تَقولُ في رَجُلٍ أخَذَ عُنقودًا فعَصَرَه، فشَرِبَه؟ قال: «لا بَأسَ»، فلَمَّا سِرتُ قال: «ما حَلَّ شُربُه حَلَّ بَيعُه» .
مَن باعَ بَيعَتَينِ في بَيعةٍ فلَه أوكَسُهما أوِ الرِّبا. [وفي لفظٍ]: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعَتَينِ في بَيعةٍ. .
أنَّ أسعدَ بنَ زُرارةَ قال ... بنحوِه [أيْ حديثَ: بايَعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيعةَ الحَربِ -وكان عُبادةُ مِن الاثنَيْ عَشَرَ الذين بايَعوا في العَقبةِ الأُولى على بَيعةِ النِّساءِ-: في السَّمعِ والطَّاعةِ في عُسرِنا ويُسرِنا ...] .
عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ قال قُلْتُ لابنِ عُمَرَ أشهِدْتَ بَيعةَ الرِّضوانِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال نَعَمْ قُلْتُ فما كان عليه قال قميصٌ مِن قُطنٍ وجُبَّةٌ مَحشوَّةٌ ورِداءٌ وسَيْفٌ ورأَيْتُ النُّعمانَ بنَ مُقرِّنٍ المُزَنيَّ قائمًا على رأسِه قد رفَع أغصانَ الشَّجرةِ عن رأسِه والنَّاسُ يُبايِعونَه .
كُنْتُ قاعِدًا إلى جَنْبِ ابنِ عُمَرَ، فجاءَ رَجلٌ، فقال: أبا عبدِ الرحمنِ، أخبِرْني عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، هل شَهِدَ بَدرًا؟ قال: لا. قال: فهل شَهِدَ بَيعةَ الرِّضْوانِ؟ قال: لا. قال: فكان فيمَن تَولَّى يومَ الْتَقى الجَمعانِ؟ قال: نَعَمْ، قال: فولَّى الرَّجلُ، فقال رَجلٌ لعبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: إنَّ هذا يَذهَبُ فيُخبِرُ النَّاسَ أنَّكَ وقَعْتَ في عُثمانَ، قال: وهل فعَلْتُ كذلك؟! قال ابنُ عُمَرَ: علَيَّ بالرَّجلِ، فرَدَّه، قال: أتَدْري ما قُلْتُ لكَ؟ قال: نَعَمْ، سأَلْتُكَ: هل شَهِدَ عُثمانُ بَدرًا؟ قُلْتَ: لا. وسأَلْتُكَ: هل شَهِدَ عُثمانُ بَيعةَ الرِّضوانِ؟ قُلْتَ: لا. وسأَلْتُكَ: هل كان فيمَن تَولَّى يومَ الْتَقى الجَمعانِ؟ قُلْتَ: نَعَمْ. فقال ابنُ عُمَرَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال يومَ بَدرٍ: إنَّ عُثمانَ قدِ انطَلَقَ في حاجةِ اللهِ وحاجةِ رسولِهِ، فضرَبَ له بسَهمٍ، ولم يَضرِبْ لأحَدٍ غابَ غيرِه، وبعَثَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ بَيعةِ الرِّضْوانِ وهو يُريدُ أنْ يَدخُلَ مكَّةَ، فقال: إنَّ عُثمانَ قدِ انطَلَقَ في حاجةِ اللهِ ورسولِهِ، وإنِّي أُبايعُ اللهَ له، فصفَّقَ إحْدى يَدَيْه على الأُخْرى، وقد قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ} [آل عمران: 155]، فقد عَفا اللهُ عنه، فاجْهَدْ جَهدَكَ. .
قال عَطاءُ بنُ أبي رَباحٍ: قُلتُ لعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه: أشهِدتَ بَيعةَ الرِّضوانِ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: نَعَم، قال: قُلتُ: فما كان عليه؟ قال: قَميصٌ مِن قُطنٍ، وجُبَّةٌ مَحشوَّةٌ، ورِداءٌ، وسَيفٌ، ورَأيتُ النُّعمانَ بنَ مُقرِّنٍ المازِنيَّ قائِمًا على رَأسِه قد رَفعَ أغصانَ الشَّجَرةِ عَن رَأسِه، والنَّاسُ يُبايِعونَه .
إذا تبايع المتبايعانِ البيعَ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يتفرَّقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ .
لا مزيد من النتائج