نتائج البحث عن
«قلت لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ، ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفا - ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
قلتُ لمحمدِ بنِ حاطبٍ : تزَوَّجْتُ امرأتينِ ما كان في واحدةٍ منهما صوتٌ ، يعني دُفًّا ، فقال محمدٌ رضِيَ اللهُ عنه : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : فصلُ ما بين الحلالِ والحرامِ الصوتُ بالدُّفِّ .
قلتُ لمحمدِ بنِ حاطبٍ : تزَوَّجْتُ امرأتينِ ما كان في واحدةٍ منهما صوتٌ ، يعني دُفًّا ، فقال محمدٌ رضِيَ اللهُ عنه : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : فصلُ ما بين الحلالِ والحرامِ الصوتُ بالدُّفِّ . .
عنْ يحيى بنِ سُلَيْمٍ، قالَ: قلتُ: لمُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ: تزَوَّجتُ امرأتين ما كان في واحِدَةٍ منهما صَوْتٌ -يعني دَفَّ- فقال مُحمَّدٌ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَصلُ ما بيْنَ الحلالِ والحرامِ الصَّوتُ بالدُّفِّ. .
قُلتُ لمحمَّدِ بنِ حاطبٍ: إنِّي قد تَزوَّجتُ امرأتَينِ، لم يُضرَبْ عليَّ بدُفٍّ، قال: بِئسما صَنَعتَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ فَصلَ ما بيْنَ الحلالِ والحرامِ الصَّوتُ، يَعني الضَّربَ بالدُّفِّ. .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قال: تَزَوَّجتُ، فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: تَزَوَّجتُ ثَيِّبًا، فقال: ما لَكَ وللعَذارى ولِعابِها؟ قال شُعبةُ: فذَكَرتُ ذلك لعَمرِو بنِ دينارٍ، فقال: سَمِعتُ جابِرًا يَقولُ: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفهَلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ. حَدَّثَناهما أسودُ بنُ عامِرٍ يَعني شاذانَ المَعنى .
انطلقتْ أمُّ عبدِ الله وامرأةُ عبدِ اللهِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلُّ واحدةٍ منهما تكتمُ صاحبتَها أمرَها ، فأتتا الحجرةَ فقالتا لبلالٍ : ائتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقل : إنَّ امرأتين لإحداهُما فضلُ مالٍ وفي حَجرِها بنو أخٍ لها أيتامٌ ، وقالت الأخرى : إنَّ لي فضلَ مالٍ ، ولي زوجٌ خفيفُ ذاتِ اليدِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لهما : كِفلان كِفلان – يعني : بصدقتِهما على ما ذكرتا .
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: لَقيَني ابنُ عَبَّاسٍ، فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج، ثُمَّ لَقيَني بَعدَ ذلك. فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج؛ فإنَّ خَيرَ هذه الأُمَّةِ كان أكثَرَها نِساءً. .
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
أنَّهُ يعني عمرَ أضعفَ القيمةَ على حاطبٍ في ناقةِ المُزَني الَّتي نحرَها رقيقُ حاطبٍ .
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
خرَجْتُ إليكم وقد بُيِّنَت لي لَيلةُ القَدْرِ ومَسيحُ الضَّلالَةِ، فكان تَلاحٍ بيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ المَسجِدِ، فأتَيْتُهما لأَحجِزَ بيْنَهما، فأُنْسيتُهما، وسأَشدو لكم منهما شَدْوًا: أمَّا لَيلةُ القَدْرِ؛ فالتَمِسوها في العَشْرِ الأَواخِرِ وِتْرًا، وأمَّا مَسيحُ الضَّلالةِ؛ فإنَّه أَعوَرُ العَينِ، أَجلى الجبْهَةِ، عَريضُ النَّحْرِ، فيه دَفَأٌ، كأنَّه قَطَنُ بنُ عَبدِ العُزَّى. قال: يا رسولَ اللهِ، هل يَضُرُّني شَبَهُه؟ قال: لا، أنتَ امرُؤٌ مُسلِمٌ، وهو امرُؤٌ كافِرٌ. .
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
لا مزيد من النتائج