حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قلت لمحمد بن حاطب : تزوجت امرأتين ، ما كان في واحدة منهما صوت - يعني دفا - ،»· 16 نتيجة

الترتيب:
قلتُ لمحمدِ بنِ حاطبٍ : تزَوَّجْتُ امرأتينِ ما كان في واحدةٍ منهما صوتٌ ، يعني دُفًّا ، فقال محمدٌ رضِيَ اللهُ عنه : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : فصلُ ما بين الحلالِ والحرامِ الصوتُ بالدُّفِّ .
الراوي
محمد بن حاطب
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف في السنة المطهرة · 111
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
قلتُ لمحمدِ بنِ حاطبٍ : تزَوَّجْتُ امرأتينِ ما كان في واحدةٍ منهما صوتٌ ، يعني دُفًّا ، فقال محمدٌ رضِيَ اللهُ عنه : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : فصلُ ما بين الحلالِ والحرامِ الصوتُ بالدُّفِّ . .
الراوي
محمد بن حاطب
المحدِّث
الألباني
المصدر
آداب الزفاف · 111
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عنْ يحيى بنِ سُلَيْمٍ، قالَ: قلتُ: لمُحمَّدِ بنِ حاطِبٍ: تزَوَّجتُ امرأتين ما كان في واحِدَةٍ منهما صَوْتٌ -يعني دَفَّ- فقال مُحمَّدٌ: قالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فَصلُ ما بيْنَ الحلالِ والحرامِ الصَّوتُ بالدُّفِّ. .
الراوي
محمد بن حاطب
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2788
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
قُلتُ لمحمَّدِ بنِ حاطبٍ: إنِّي قد تَزوَّجتُ امرأتَينِ، لم يُضرَبْ عليَّ بدُفٍّ، قال: بِئسما صَنَعتَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ فَصلَ ما بيْنَ الحلالِ والحرامِ الصَّوتُ، يَعني الضَّربَ بالدُّفِّ. .
الراوي
محمد بن حاطب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 18280
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قال: تَزَوَّجتُ، فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: تَزَوَّجتُ ثَيِّبًا، فقال: ما لَكَ وللعَذارى ولِعابِها؟ قال شُعبةُ: فذَكَرتُ ذلك لعَمرِو بنِ دينارٍ، فقال: سَمِعتُ جابِرًا يَقولُ: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفهَلَّا جاريةً تُلاعِبُها وتُلاعِبُكَ. حَدَّثَناهما أسودُ بنُ عامِرٍ يَعني شاذانَ المَعنى .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 15193
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
انطلقتْ أمُّ عبدِ الله وامرأةُ عبدِ اللهِ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كلُّ واحدةٍ منهما تكتمُ صاحبتَها أمرَها ، فأتتا الحجرةَ فقالتا لبلالٍ : ائتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقل : إنَّ امرأتين لإحداهُما فضلُ مالٍ وفي حَجرِها بنو أخٍ لها أيتامٌ ، وقالت الأخرى : إنَّ لي فضلَ مالٍ ، ولي زوجٌ خفيفُ ذاتِ اليدِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لهما : كِفلان كِفلان – يعني : بصدقتِهما على ما ذكرتا .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
مختصر زوائد البزار · 1/395
الحُكم
صحيحإسناده حسن
عن سَعيدِ بنِ جُبَيرٍ، قال: لَقيَني ابنُ عَبَّاسٍ، فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج، ثُمَّ لَقيَني بَعدَ ذلك. فقال: تَزَوَّجتَ؟ قال: قُلتُ: لا، قال: تَزَوَّج؛ فإنَّ خَيرَ هذه الأُمَّةِ كان أكثَرَها نِساءً. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 2048
الحُكم
صحيحصحيح لغيره
كنتُ عندَ سليمانَ بنِ هشامٍ ، وعندَه الزُّهْريُّ ، فسألوه عنِ الإيلاءِ ، فقال الزُّهريُّ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فواحدةٌ وهو أحقُّ بها ، فقلتُ له : ما قلتَ بقولِ عليٍّ ، ولا بقولِ ابنِ مسعودٍ ، ولا بقولِ ابنِ عباسٍ ، ولا بقولِ أبي الدرداءِ ! فقال سليمانُ بنُ هشامٍ : ما قال هؤلاءِ ؟ قلتُ : كان عليٌّ يقولُ : إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ فهي واحدةٌ ، لا يخطُبُها زوجُها ولا غيرُه ، حتى تنقضيَ عِدَّتُها وقال ابنُ مسعودٍ إذا مضَتْ أربعةُ أشهُرٍ فهي واحدةٌ يخطُبُها زوجُها في العِدَّةِ ولا يخطُبُها غيرُه وقال ابنُ عباسٍ ما لكم تقولون عليها إذا مضتْ أربعةُ أشهرٍ وقد حاضتْ فيها ثلاثَ حِيَضٍ تزوجَتْ مَنْ شاءتْ وقال أبو الدرداءِ إذا مضَتْ أربعةُ أشهرٍ يوقَفُ فإنْ شاء طلَّق وإنْ شاء فاءَ .
الراوي
قتادة بن دعامة
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 5/42
الحُكم
ضعيفالصحيح عن علي مثل قول أبي الدرداء، ولا يصح عنه ما حكاه قتادة، وقتادة حافظ مدلس ويرسل
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، قال : فجعل النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ ، وبرَّأ زوجَها وولدَها ، قال : فقالت عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد ضعفوه
أنَّهُ يعني عمرَ أضعفَ القيمةَ على حاطبٍ في ناقةِ المُزَني الَّتي نحرَها رقيقُ حاطبٍ .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/757
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ امرأتَيْن من هُذَيلٍ قتلتْ إحداهما الأخرَى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ , فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيةَ المقتولِ على عاقلةِ القاتلةِ وبرَّأ زوجَها وولدَها , فقال : عاقلةُ المقتولةِ ميراثُها لنا ؛ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
[جابر بن عبدالله]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 415
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
"أنَّ امرَأتَينِ من هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكلٍّ واحِدةٍ مِنهما زَوجٌ وولَدٌ، فجَعَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المَقتولةِ على عاقِلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأ زَوجَها ووَلَدَها، قال: فقال عاقِلةُ المَقتولةِ: ميراثُها لنا، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "ميراثُها لزَوجِها ووَلَدِها" .
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/306
الحُكم
ضعيففي إسناده مجالد وهو ضعيف
خرَجْتُ إليكم وقد بُيِّنَت لي لَيلةُ القَدْرِ ومَسيحُ الضَّلالَةِ، فكان تَلاحٍ بيْنَ رَجُلَيْنِ بِسُدَّةِ المَسجِدِ، فأتَيْتُهما لأَحجِزَ بيْنَهما، فأُنْسيتُهما، وسأَشدو لكم منهما شَدْوًا: أمَّا لَيلةُ القَدْرِ؛ فالتَمِسوها في العَشْرِ الأَواخِرِ وِتْرًا، وأمَّا مَسيحُ الضَّلالةِ؛ فإنَّه أَعوَرُ العَينِ، أَجلى الجبْهَةِ، عَريضُ النَّحْرِ، فيه دَفَأٌ، كأنَّه قَطَنُ بنُ عَبدِ العُزَّى. قال: يا رسولَ اللهِ، هل يَضُرُّني شَبَهُه؟ قال: لا، أنتَ امرُؤٌ مُسلِمٌ، وهو امرُؤٌ كافِرٌ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 7905
الحُكم
صحيححسن
أنَّ امرأتينِ مِن هُذَيلٍ قَتَلت إحداهما الأخرى، ولكُلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولد، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتِلةِ، وبَرَّأَ زَوجَها وولدها قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، ميراثُها لزوجِها ووَلَدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّ امرأتَين من هُذيلٍ قتلتْ إحداهما الأُخرى ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ديةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأ زوجَها وولدَها . قال : فقال :عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 4575
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ امرأتينِ من هُذَيلٍ قتَلتْ إحداهما الأخرى، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولَدٌ، قال: فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دِيَةَ المقتولةِ على عاقلةِ القاتلةِ، وبرَّأَ زوجَها وولَدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولةِ: ميراثُها لنا؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا، ميراثُها لزوجِها وولَدِها. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4575
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحح لغيره

لا مزيد من النتائج