نتائج البحث عن
«قلت له ، يعني عطاء : رجل سرق فقطعت يده ، ثم تاب ، وقيل له خيرا ، تجوز شهادته ؟»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَجوزُ شَهادتُه إذا تاب -يَعني القاذفَ- تَوبتُه فيما بينَه وبينَ ربِّه. .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّ عبدًا له سرَق وكان آبِقًا، فأرسَل به عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ إلى سعيدِ بنِ العاصِ لِيَقطَعَ يدَهُ، فأبى سعيدٌ أن يَقطَعَ يدَهُ، وقال: لا تُقطَعُ يدُ الآبِقِ إذا سرَق، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: في أيِّ كتابِ اللهِ وجَدْتَ هذا؟ فأمَر به عبدُ اللهِ، فقُطِعتْ يدُهُ. .
أُتِي بلصٍّ فقال : اقتُلوه فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّما سرَق ، فقال : اقتُلوه قالوا : يا رسولَ اللهِ إنَّما سرَق قال : اقطعوا يدَه قال : ثمَّ سرق فقُطِعت رِجلُه . ثمَّ سرق على عهدِ أبي بكرٍ رضي اللهُ عنه ، حتَّى قُطِعت قوائمُه كلُّها . ثمَّ سرق أيضًا الخامسةَ . فقال أبو بكرٍ رضي اللهُ عنه : كان رسولُ اللهِ أعلمَ بهذا حين قال : اقتلوه .
أنَّ رَجُلًا سَرَقَ على عَهدِ (رَسولِ اللَّهِ) صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال مَرَّتَينِ: (اقتُلوهُ). فقيلَ: (يُقتَلُ؟) إنَّما سَرَقَ! فقال: (فاقطَعوا يَدَه). فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَقَ على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَقَ فقُطِعَ، فقُطِعَت قَوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سَرَقَ الخامِسةَ، فقال أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه: كانَ رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمَ بهذا حينَ (قال: اقتُلوهُ، ثُمَّ دَفَعَه) إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ ليَقتُلوهُ، مِنهُم عَبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيرِ. وذكرَ بَقيَّة الحَديثِ. .
أنَّ رجلًا سرقَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تُرسًا قيمتُه عشرةُ دراهمٍ فقُطعتْ يدُهُ .
«أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأُتِيَ به، فقالوا: إنَّه سَرَق، فقال مرَّتينِ: اقْتُلوه، فقالوا: إنَّما سَرَق. قال: فاقْطَعوا يَدَه، فقُطِعَ. ثُمَّ سَرَق على عَهدِ أبي بَكرٍ فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَ، ثُمَّ سَرَق فقُطِعَت قوائِمُه كُلُّها، ثُمَّ سرق الخامِسةَ، قال أبو بَكرٍ: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه، اذهَبوا به فاقْتُلوه، فدفعه إلى فِتيةٍ مِن قُرَيشٍ منهم عبدُ اللهِ بنُ الزُّبيرِ، قال: أمِّروني عليكم، فأَمَّروه عليهم، فكان إذا رمى رَمَوه حتَّى قَتَلوه». بنحوه، وفيه: رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أعلَمُ بهذا حينَ أمَرَ بقَتْلِه. .
أنَّ رَجُلًا سَرَق على عَهْدِ أبي بَكرٍ مَقطوعةً يَدُه ورِجْلُه، فأراد أبو بكرٍ أن يقطَعَ رِجْلَه ويَدَعَ يَدَه يَستطيبُ ويتطَهَّرُ بها وينتَفِعُ بها. فقال عُمَرُ: لا والذي نَفْسي بيَدِه لتُقْطَعَنَّ يَدُه الأُخْرى. فأمَرَ به أبو بَكرٍ فقُطِعَت يَدُه. .
أُتِي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسارِقٍ قد سرَق شَملةً، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا سرَق، فقال: اذهَبوا به فاقطَعوه، ثُمَّ احسِموه، ثُمَّ ائتُوني به: فقال له: تُبْ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: تُبْتُ إلى اللهِ، قال: تاب اللهُ عليك. .
عنِ ابنِ شَفيعٍ قالَ وكان طبيبًا قال دَعاني أُسَيدُ بنُ حُضيرٍ فقَطعتُ له عِرقَ النَّسا فحدَّثَني بحَديثَينِ الحديثَ وفيه قلتُ جزاكَ اللَّهُ خيرًا يا رسولَ اللَّهِ قالَ: وأنتُمْ فجزاكمُ اللَّهُ خيرًا فإنَّكم ما عَلِمْتُ أعفَّةٌ صبُرٌ قالَ: وسَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ إنَّكم ستَلقونَ أثرةً بَعدي .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتيَ بعبدٍ سرقَ فقيلَ يا رسولَ اللهِ هذا عبدٌ سرقَ وأُخِذَتْ معه سرقتُهُ وقامَتِ البينةُ عليْهِ فقال رجلٌ يا رسولَ اللهِ هذا عبدُ بني فلانٍ أيتامٌ ليس لهم مالٌ غيرَهُ فتركَهُ قال ثم أتي به الثانيةَ سارقًا ثم الثالثةَ ثم الرابعةَ كلُّ ذلك يقولُ فيه كما قيلَ له في الأولِ قال ثم أتي به الخامسةَ فقطعَ يدَهُ ثم أتي به السادسةَ فقطعَ رجلَهُ ثم السابعةَ فقطعَ يدَهُ ثم الثامنةَ فقطعَ رجلَهُ . قال الحارثُ : أربعٌ بأربعٍ فأعفاهُ اللهُ أربعًا وعاقبَهُ أربعًا .
جاء رجلٌ إلى عمرَ بغلامٍ لهُ، فقال : اقطعْ يدهُ ؛ فإنهُ سرق مرآةً لامرأَتي، فقال عمرُ – رضي اللهُ عنهُ - : لا قطعَ عليهِ ؛ وهوَ خادمُكُمْ أخذ متاعَكُمْ .
عن صفية بنت أبي عبيد: أنَّ رجلًا سرق على عهدِ أبِي بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ مقطوعةً يدُه ورجلُه فأراد أبو بكر رضيَ اللهُ عنهُ أن يقطعَ رجلَه ويدعَ يدَه يستطيبُ بها ويتطهَّرُ بها وينتفعُ بها فقال عمرُ لا والذي نفسي بيدِه لتقطعُنَّ يدَه الأُخرى فأمر به أبو بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ فقطعتْ يدُهُ .
سرقَ مملوكٌ أربعَ مراتٍ ، فعفَى عنهُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ يَدَهُ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ رِجْلَهُ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ يَدَهُ ، ثُمَّ سرقَ فقطعَ رِجْلَهُ ، وقال أربعٌ بأربعٍ .
حديثًا رواه الحَكَمُ بنُ موسى، عن سُفْيانَ بنِ عُيَينةَ، عن سَعدِ بنِ سَعيدٍ، عن عَطاءٍ، قال: إذا سَرَق المُسلِمُ الخَمْرَ مِنَ الذِّمِّيِّ، قُطِعَ؛ لأنَّها له مالٌ، وإذا سَرَق مِن مُسلِمٍ، لم يُقطَعْ؛ لأنَّها ليست له بمالٍ؟ .
عن علِيٍّ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ: إذا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُه اليُمْنى، فإن عادَ قُطِعَتْ رِجْلُه اليُسْرى، فإن عادَ ضَمَّنْتُه السِّجْنَ حتَّى يُحدِثَ خَيْرًا، إنِّي أَسْتَحيي اللهَ أن أدَعَه ليس له يَدٌ يَأكُلُ بها، ويَسْتَنْجي بها، ورِجْلٌ يَمْشي عليها. .
لا مزيد من النتائج