حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما»· 18 نتيجة

الترتيب:
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/127
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] أبو بكر الهذلي متروك
قُلْ لَا أَجِدُ فيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ألا كلُّ شيءٍ مِنَ الميتَةِ حلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها ، فأما الْجِلْدُ والقدُّ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنَّهُ لَا يُذَكَّى
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات · 1/259
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] أبو بكر الهذلي قال الدارقطني ضعيف ، وقال في موضع آخر : متروك
سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كلُّ شيءٍ من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها ، فأما الجلدُ والقدّ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكل هذا حلالٌ ، لأنه لا يُؤْكلُ
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · 1/41
الحُكم
ضعيف الإسناد[ فيه ] أبي بكر الهذلي ، قال الدارقطني : متروك
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقولُ: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}: "أَلَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ والقَدُّ والشَّعَرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ لأنَّه يُذَكَّى". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي وهو متروك
سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قالَ: "{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، أَلا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ مِنها، فأمَّا الجِلْدُ، والقَدُّ، والشَّعَرُ، والصُّوفُ، والسِّنُّ، والعَظْمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى". .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 100
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: متروك.
{ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كُلّ شيء من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها فأمّا الجلدُ والقرنُ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكلُّ هذا حلالٌ لأنه لا يُذكّى .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/127
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو بكر الهذلي متروك
{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} [الأنعام: 145]، ألَا كلُّ شيءٍ مِن المَيْتةِ حَلالٌ إلَّا ما أُكِلَ منها، فأمَّا الجِلدُ والقَرنُ والشَّعرُ والصُّوفُ والسِّنُّ والعَظمُ، فكلُّ هذا حَلالٌ؛ لأنَّه لا يُذَكَّى. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 120
الحُكم
صحيحصحيح
سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ألا كلُّ شيءٍ من الميتةِ حلالٌ إلا ما أُكلَ منها ، فأما الجلدُ والقدّ والشعرُ والصوفُ والسنُّ والعظمُ فكل هذا حلالٌ ، لأنه لا يُؤْكلُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 1/41
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] أبي بكر الهذلي ، قال الدارقطني : متروك
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
الراوي
عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 1/125
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو بكر الهذلي ضعيف
عن ابنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه -عَزَّ وجلَّ-: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، قالَ: الطَّاعِمُ الآكِلُ، فأمَّا السِّنُّ، والقَرْنُ، والعَظْمُ، والصُّوفُ، والشَّعَرُ، والوَبَرُ، والعَصَبُ، فلا بَأسَ به؛ لأنَّه يُغسَلُ. .
الراوي
عبيد الله بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 99
الحُكم
ضعيف[فيه] أبو بكر الهذلي : [قالَ الدارقطني]: ضعيف.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ : كانَ أهلُ الجاهليَّةِ يأكلونَ أشياءَ ويترُكونَ أشياءَ تَقذُّرًا فبعثَ اللَّهُ نبيَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلَى آلِه وسلَّمَ وأنزلَ كتابَهُ وأحلَّ حلالَهُ وحرَّمَ حرامَهُ فما أحلَّ فَهوَ حلالٌ وما حرَّمَ فَهوَ حرامٌ وما سكتَ عنهُ فَهوَ عَفوٌ وتَلا : قُلْ لَا أجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلى آخرِ الآيةِ .
الراوي
أبو الشعثاء
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الصحيح المسند · 646
الحُكم
صحيحسنده صحيح
عن ابن عباس قال: كان أهلُ الجاهليةِ يأكلون أشياءَ ويتركون أشياءَ تَقَذُّرًا، فبعث اللهُ نبيَّه، وأنزل كتابَه، وأحل حلالَه، وحرم حرامَه، فما أحل فهو حلالٌ، وما حرم فهو حرامٌ، وما سكت عنه فهو عَفْوٌ، وتَلَى : ( قُلْ لا أجِدُ فِيما أُوحِيَ إليَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلَّا أن يَكُونَ مَيْتَةً أوْ دَمًا. . ) الآية . .
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4074
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عنْ عمرِو بنِ دينارٍ قالَ: قلتُ لجابرِ بنِ زيدٍ، إنَّهم يَزعُمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عنْ لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ زمنَ خَيبرَ. قالَ: قد كان يقولُ ذلك الحَكَمُ بنُ عمرٍو عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولكنْ أَبَى ذلك البَحْرُ -يعني ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما- وقَرَأَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] الآيةَ. وقد كان أهلُ الجاهليَّةِ يتركونَ أشياءَ تَقذُّرًا، فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حَلالَهُ وحَرامَهُ، فما أحَلَّ فهو حَلالٌ، وما حرَّمَ فهو حَرامٌ، وما سَكَتَ عنه فهو عَفْوٌ، ثُمَّ تلا هذه الآيةَ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]. .
الراوي
الحكم بن عمرو
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3278
الحُكم
صحيحصحيح على شرط الشيخين
قلتُ لجابرِ بنِ عبدِ اللهِ : إنَّهُمْ يزعمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عَنْ لحومِ الحُمرِ الأهليةِ يومَ خيبرَ ؟ قال : قدْ كان يقولُ ذلكَ الحكمُ بنُ عمرٍو عنْ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنْ أَبى ذلكَ البحرُ – يعني ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما – وقرأَ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا } الآيةُ . وقدْ كان أهلُ الجاهليةِ يتركونَ أشياءَ تقذرًا ؛ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابِهِ وبيَّنَ حلالَهُ وحرامَهُ ، فما أحلَّ فهوَ حلالٌ ، وما حرمَ فهوَ حرامٌ ، وما سكتَ عنهُ فهوَ عفوٌ ، ثمَّ تَلا هذهِ الآيةُ : { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الوادعي
المصدر
أحاديث معلة · 82
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن حديث جابر بن عبد الله وهم ، وإنما هو جابر بن زيد أبو الشعثاء
عن عائشةَ : أنَّها كانت لا ترَى بلحومِ السِّباعِ بأسًا ، والحُمرةِ والدَّمِ يكونان على القِدرِ بأسًا ، وقرأت هذه الأيةَ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
تفسير القرآن العظيم · 3/346
الحُكم
صحيحصحيح غريب
ماتت شاةٌ لسودةَ بنتِ زَمعةَ فذكرت ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال أفلا أَخذتُم إهابَها فقالت سبحانَ اللهِ مَيتةٌ قال إنكِ لستِ تأكُلينها ثم قرأ { قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَّ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } ثم قال أفلا أخذتُموه فدَبغتُموه ثم صنعتُموه سِقاءً .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن جرير الطبري
المصدر
مسند ابن عباس · 2/799
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا بأسَ بأَكلِ كلِّ شيءٍ إلَّا ما ذَكرَ اللَّهُ تعالى في كتابِه في هذِه الآيةِ {قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} إلى أخرِ الآيةِ .
الراوي
عبدالله بن عمر وعائشة
المحدِّث
أبو نعيم
المصدر
حلية الأولياء · 8/45
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب من حديث إبراهيم تفرد به عيسى عن شريح
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: ماتَتْ شاةٌ لسَوْدَةَ، فقالت: يا رسولَ اللهِ، ماتَتْ فُلانةُ - تعني الشَّاةَ - قال: فلولا أخَذْتُم مَسْكَها؟ قالوا: أنأخُذُ مَسْكَ شاةٍ قد ماتَتْ؟ فقال لها: إنَّما قال اللهُ: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ} [الأنعام: 145]، وأنتم لا تَطْعَمونَه؛ إنَّما تدبُغُونَه فتنتفِعونَ به.. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 370/1
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج