نتائج البحث عن
«قولنا لا حد على من افترى على امرأة من أهل الكتاب ، وإن كان عبد مسلم»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فرض على كل مسلمٍ قتل رجلًا من أهلِ الكتابِ أربعةَ آلافِ درهمٍ وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل عقلَ أهلِ الكتابِ من اليهودِ والنصارى على النصفِ من عقلِ المسلمينَ .
عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ أنَّه دَفَن امرأةً مِن أهلِ الكِتابِ حُبْلى من مُسلِمٍ في مَقبرةٍ بَيْنَ المُسلِمين. .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم – يعني في أهلِ الكتابِ - : إنَّهم لا يحسدونا على شيءٍ كما يحسدونا على يومِ الجمعةِ ، الَّتي هدانا اللهُ لها وضلُّوا عنها ، وعلى القِبلةِ الَّتي هدانا اللهُ لها وضلُّوا عنها ، وعلى قولِنا خلفَ الإمامِ : آمين .
عن عليٍّ أنه قال في المشورةِ : إذا سَكِر هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فحدُّوه حدَّ المُفتري .
فرض على كُلِّ مسلمٍ قتلَ رجلا من أهل الكتابِ أربعةَ آلافٍ .
عن ابن عباس كان المشركون على منزلَتينِ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمؤمنين كانوا مُشركي أهلِ حربٍ يقاتُلهم ويقاتلونَه ومشركي أهلِ عهدٍ لا يقاتُلهم ولا يقاتلونَه وكان إذا هاجرتِ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تخطبْ حتى تحيضَ وتطهرَ فإذا طهرتْ حلَّ لها النكاحُ فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكحَ رُدَّتْ إليه وإنَّ هاجرَ عبدٌ منهم أو أمةٌ فهما حُرَّانِ ولهما ما للمهاجرِينَ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى على النجاشِيِّ حينَ نُعِيَ فقيلَ يا رسولَ اللهِ تُصَلِّي على عبدٍ حبَشِيٍّ فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ الآيةَ .
أنَّ امرَأةً مِنَ الأنصارِ جاءَت إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابنَتي اشتَكَت، فسَقَطَ شَعرُ رَأسِها، وإنَّ زَوجَها قد أشقاني، أفتَرى أن أصِلَ برَأسِها، فقال: لا؛ فإنَّه لَعَنَ المَوصولاتِ .
إنَّ عُمرَ: استشارَ في حدِّ الخمرِ، فقالَ له عليٌّ: أرى أن تجلِدَه ثمانينَ جَلدةً ؛ فإنَّهُ إذا شربَ سَكرَ، وإذا سَكرَ هذَى، وإذا هذَى افترى، فجلدَ عمرُ رضيَ اللهُ عنه في حدِّ الخمرِ ثمانينَ .
أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنهُ شاورَ الناسَ في حَدِّ الخمرِ ، وقال إنَّ الناسَ قد شرِبوها واجْترؤاْ عليها ، فقال لهُ عليٌّ كرَّمَ اللهُ وجهَهُ إنَّ السكرانَ إذا سَكِرَ هَذَى ، وإذا هَذَى افترى ، فاجعلْهُ حَدَّ الفِرْيَةِ ، فجعلَهُ عمرُ حَدَّ الفِرْيَةِ ثمانينَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ على كُلِّ مُسلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهلِ الكِتابِ أربَعةَ آلافٍ. .
أيُّما عبدٍ أو امرأةٍ قال أو قالت لوليدتِها يا زانيةُ ولم تطَّلِعْ منها على زنًا جلدتها وليدتُها يومَ القيامةِ لأنَّه لا حدَّ لهنَّ في الدُّنيا .
أَيُّما عبدٍ أَوِ امرأةٍ قال أو قالت لِوَلِيدَتِها : يا زانيةُ ، ولم تَطَّلِعْ منها على زِنًا ، جَلَدَتْها وَلِيدَتُها يومَ القيامةِ ، لأنه لا حَدَّ لهن في الدنيا .
أيما عبدٍ أو امرأةٍ، قال أو قالتْ لوليدَتِها : يا زانيةُ، ولمْ تطَّلِعْ منها على زنا ؛ جلدتْها وليدتُها يوم القيامةِ ؛ لأنهُ لا حدَّ لهنَّ في الدُّنيا .
لا مزيد من النتائج