حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«قيل لعمر بن عبد العزيز : الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة ، قال : هي تطليقة»· 14 نتيجة

الترتيب:
عن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ تَطليقَه أو تَطليقَتينِ ثمَّ تزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قالَ : إن رجَعت إليهِ بعدما تزوَّجتِ ائتنَفَ الطَّلاقُ وأن تزوَّجَها في عدَّتِها كانَت عندَهُ على ما بَقيَ .
الراوي
محمد ابن الحنفية
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/366
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الأعلى ذكره ابن الجوزي في الضعفاء وقال ضعفه أحمد وأبو زرعة وقال البيهقي هو غير قوي
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
الراوي
محمد بن علي ابن الحنفية
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/365
الحُكم
ضعيفضعيف
كان عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ يقولُ : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فليس بشيٍء وإن اختارت نفسها فهيَ تطليقةٌ وهو أملكُ برجعتها .
الراوي
[الشعبي]
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحهو الصحيح
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
المحدِّث
الإمام أحمد
المصدر
العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي · 215
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[عن ابن عمر , وابن عباس خلاف ذا] وذا الحديث خطأ
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ قال : إذا خيَّرَ الرجلُ امرأتَهُ فاختارت زوجها فهيَ تطليقةٌ هو أملكُ برجعتها وإن اختارت نفسها فتطليقةٌ بائنةٌ وهو خاطبٌ من الخُطَّابِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأشهر رواية
عن علقمةَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتيْنِ ثم ارتفعت حيضتُها ستةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فقال له عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثَه منها .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/269
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
الراوي
الحسن بن علي بن أبي طالب
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 193
الحُكم
ضعيف[فيه] عمرو بن شمر وهو ضعيف، وروي من طريق محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف أيضا
عن عبدِ اللهِ قال : إذا قال الرجلُ لامرأتِهِ : استفلحي بأمركِ أو أمركِ لكِ أو وهبها لأهلها فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/346
الحُكم
صحيحالصحيح من قول مسروق
عن عَبْدِ اللهِ قال: إذا قالَ الرَّجُلُ لامْرَأتِه: اسْتَفْلِحي بأمْرِك -أو: أمْرُك لك- أو وَهَبَها لأهْلِها، فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عَبْد اللهِ.
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه طلَّقَ امْرأتَهُ تطليقةً وهي حائضٌ, ثمَ أرادَ أنْ يُتبِعَها بتطليقَتين آُخْرَتين عند القُرْئَينِ, فبلغ ذلك رسولَ اللهِ _صلى الله عليه وآله وسلم_ فراجَعْتُها ثم قال :إذا هي طهُرَت فطلِّق عند ذلك أو أمْسِك فقلتُ : يا رسولَ اللهِ أرأيتَ لو طلَّقْتُها ثلاثًا أكانَ يحلُّ لي أن أُراجِعَها ؟ قال : لا كانت تَبِينُ منك وتكونُ معصيةٌ. .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/12
الحُكم
ضعيفقوله"أرأيت لو طلقتها"الخ مما تفرد به عطاء وخالف فيها الحفاظ. وفي إسناده شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف
أنَّها اختَلعَت من زوجِها عبدِ اللَّهِ بنِ أُسَيْدٍ ، ثمَّ أتيا عثمانَ في ذلِكَ ، فقالَ : هيَ تطليقةٌ إلَّا أن تَكونَ سمَّيتَ شيئًا فَهوَ ما سمَّيتَ .
الراوي
أم بكرة الأسلمية
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/295
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا أعرف جهمان ولا أم بكرة بشيء يثبت به خبرهما ولا يرده
عَن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ، قال: الإيلاءُ إذا مَضَت أربَعةُ أشهرٍ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ. .
الراوي
مسروق
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 14927
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يسنده غير على بن بذيمة

لا مزيد من النتائج