نتائج البحث عن
«كانا لا يريان بأسا أن يدفع الرجل إلى الرجل مالا مضاربة ويقول : لك منها ربح ألف»· 14 نتيجة
الترتيب:
إنَّ الرَّجلَ ليتكلَّمُ بالكلمةِ لا يُرِيدُ بها بأسًا إلَّا ليُضحِكَ بها القومَ وإنَّه ليقعُ منها أبعدَ من السَّماءِ .
"إنَّ الرجُلَ لَيَتكلَّمُ بالكلمةِ لا يُريدُ بها بأْسًا إلَّا لِيُضحِكَ بها القومَ، وإنَّه لَيقَعُ منها أبعدَ منَ السَّماءِ". .
أنَّ رجلًا وجد ألفَ دينارٍ مدفونةً خارجَ المدينةِ فأتَى بها عمرَ بنَ الخطابِ ، فأخذ منها مائتَي دينارٍ ، ودفع إلى الرجلِ بقيَّتَها ، وجعل عمرُ يقسمُ المائتينِ بينَ مَن حضره من المسلمين إلى أنْ فضُلَ منها فضلةً فقال : أينَ صاحبُ الدنانيرِ ؟ فقام إليه فقال عمرُ : خذْ هذهِ الدنانيرَ فهي لكَ .
أنه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتزوجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقال له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلمَّا قضى نبيُّ اللهِ حَجَّتهُ أَقْبلَ حتى إذا كان بذلكَ الماءِ أعْرسَ بها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه كان لا يَرى بأسًا أنْ يَتزوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزَوَّجَ بنتَ الحارِثِ بمَاءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قَضى نبيُّ اللهِ حَجَّتَه أقبَلَ حتَّى إذا كان بذلك الماءِ .
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه كان لا يرى بأسًا أنْ يتزوَّجَ الرجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويقولُ: إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تزوَّجَ مَيْمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ، يقالُ له: سَرِفُ وهو مُحرِمٌ، فلمَّا قضَى نبيُّ اللهِ حجَّتَه أقبَلَ، حتى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
أنه كان لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ الرجلُ وهو مُحْرِمٌ ويقولُ : إنَّ نبيَّ اللهَ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تَزوجَ ميمونةَ بنتَ الحارثِ بماءٍ يُقالُ له سَرِفُ وهو مُحْرِمٌ فلما قضى نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ حَجَّهُ أقْبلَ حتى كان بذلكَ الماءِ أَعْرَسَ بها .
إنَّ الرجلَ لَيتكلَّمُ بالكلمةِ لا يرى بها بأسًا يهوي بها سبعين خريفًا .
لا يجلِسِ الرَّجلُ إلى الرَّجلينِ إلَّا على إِذنٍ منهُما إذا كانا يتَناجيانِ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وهو مُحرِمٌ، ويَقولُ: إنَّ نَبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، تَزَوَّجَ مَيمونةَ بنتَ الحارِثِ بماءٍ يُقالُ له: سَرِفُ، وهو مُحرِمٌ، فلَمَّا قَضى نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّه أقبَلَ، حَتَّى إذا كان بذلك الماءِ أعرَسَ بها. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما. .
إنَّ الرَّجلَ ليتكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرى بأسًا يهوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
عن حَكيمِ ابنِ حزامٍ أنَّه كان يدفعُ المالَ مضاربةً إلى أجلٍ ، ويشترطُ عليه أن لا يمرَّ به بطنَ وادٍ ولا يبتاعُ به حيوانًا ، ولا يحملُهُ في بحرٍ ، فإنْ فعلَ شيئًا من ذلك فقد ضمِنَ ذلك المالَ .
لا مزيد من النتائج