حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كانا لا يريان بأسا بأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران»· 13 نتيجة

الترتيب:
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
الراوي
القاسم بن محمد بن أبي بكر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 3/625
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما. .
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/108
الحُكم
صحيحصحيح
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 2/264
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
عَن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّهما كانا يَرَيانِ البَراءةَ مِن كُلِّ عَيبٍ جائِزةً .
المحدِّث
عبدالله بن المبارك
المصدر
معرفة السنن والآثار · 11389
الحُكم
ضعيف[منكر]
عن عثمانَ بنِ عفانَ : إنَّه لا بأسَ بأكلِ المحرمِ الصيدَ إذا لم يُصدْ له ، ولا من أجْلِه .
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 8/215
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابن مسعود :كان لا يَرى بأْسًا أنْ يَتزوَّجَ المُحرِمُ. .
الراوي
إبراهيم [النخعي]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 14/ 519
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
أنَّ ابنَ مسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ كانَ لا يَرى بأسًا أن يَتزوَّجَ المُحرِمُ .
الراوي
إبراهيم
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 10/332
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات ولكنه مرسل
حديثُ ما يلبسُ المحرمُ وفيهِ زيادةٌ إلا أنْ يكونَ غسيلًا [يعني حديث: لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا.] .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 2/337
الحُكم
صحيحهذه الزيادة صحيحة
ما يلبسُ المحرمُ من الثيابِ وقال سفيانُ مرةً : ما يترُكُ المحرمُ من الثيابِ فقال : لا يلبسُ القميصَ ولا البرنسَ ولا السراويلَ ولا العمامةَ ولا ثوبًا مسَّه الورَسُ ولا الزعفرانُ ولا الخفينِ إلا لمن لا يجدُ نعلينِ فمن لم يجدِ النعلينِ فليلبسِ الخفَّينِ وليقطعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكعبينِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 6/246
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يلبسُ المحرمُ البُرنسَ ولا القميصَ ولا العمامةَ ولا السراويلَ ولا الخفَّينِ إلا أن يضطرَّ يقطعُه من عندِ الكعبينِ ولا يلبسُ ثوبًا مسَّه الورسُ ولا الزعفرانُ إلا أن يكونَ غسيلًا .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/87
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لا يَلبَسُ المُحْرِمُ البُرْنُسَ، ولا القَميصَ، ولا العِمامةَ، ولا السَّراويلَ، ولا الخُفَّينِ إلَّا أنْ يُضْطَرَّ، يَقطَعُه مِن عِندِ الكَعبَينِ، ولا يَلبَسُ ثَوبًا مَسَّهُ الوَّرْسُ، ولا الزَّعْفرانُ، إلَّا أنْ يَكونَ غَسيلًا. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5003
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
حَديثٌ رَواه أبو مُعاوِيةَ، عن عُبَيْدِ اللهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالَ: لا يَلبَسُ المُحرِمُ ثَوْبًا مَسَّه الوَرْسُ، ولا الزَّعْفَرانُ، إلَّا أن يكونَ غَسيلًا؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو زرعة الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 798
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأَخطَأَ أبو مُعاوِيةَ في هذه اللَّفْظةِ: إلَّا أن يكونَ غَسيلًا.
سألَ رجُلٌ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يلبَسُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ -وقالَ سُفيانُ مرَّةً: ما يترُكُ المُحرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟- فقالَ: لا يلبَسُ القميصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا العِمامةَ، ولا ثَوبًا مسَّهُ الوَرْسُ ولا الزَّعفَرانُ، ولا الخُفَّيْنِ، إلَّا لِمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ، فمَنْ لا يجِدُ نعلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيقطَعْهُما حتَّى يكونا أسفَلَ مِنَ الكعبَيْنِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/463
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرواته اختلفوا و[روي] موقوفاً

لا مزيد من النتائج