نتائج البحث عن
«كانا لا يريان بأسا للمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ إذ سأَله عن : ما استَيسَر من الهديِ، فقال : جَزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ .
تمتعتُ فنهاني ناسٌ عن ذلك فأتيتُ ابنَ عباسٍ فسألتُه عن ذلك فأمرني بها قال : ثم انطلقتُ إلى البيتِ فنِمتُ فأتاني آتٍ في منامي فقال : عمرةٌ متقبَّلَةٌ وحَجٌّ مبرورٌ قال : فأتيتُ ابنَ عباسٍ فأخبرتُه بالذي رأيتُ فقال : اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ سُنَّةُ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وقال في الهديِ : جَزورٌ أو بقرةٌ أو شاةٌ أو شِرْكٌ في دَمٍ .
عنِ ابنِ عُمرَ في القارِنِ لا يجزِئُهُ إلا بَدَنَةٌ وهي جَزورٌ أو بقرةٌ ولا يجزِئُهُ شاةٌ .
سَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما عَنِ المُتعةِ، فأمَرَني بها، وسَألتُه عَنِ الهَديِ، فقال: فيها جَزورٌ، أو بَقَرةٌ، أو شاةٌ، أو شِركٌ في دَمٍ. قال: وكَأنَّ ناسًا كَرِهوها، فنِمتُ فرَأيتُ في المَنامِ كَأنَّ إنسانًا يُنادي: حَجٌّ مَبرورٌ، ومُتعةٌ مُتَقَبَّلةٌ، فأتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما فحَدَّثتُه، فقال: اللهُ أكبَرُ، سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. [وفي رِوايةٍ:] عُمرةٌ مُتَقَبَّلةٌ، وحَجٌّ مَبرورٌ. .
عن أبي جَمرةَ الضُّبَعيِّ، قال: تَمَتَّعتُ فنَهاني ناسٌ عن ذلك، فأتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ فسَألتُه عن ذلك، فأمَرَني بها، قال: ثُمَّ انطَلَقتُ إلى البَيتِ فنِمتُ، فأتاني آتٍ في مَنامي، فقال: عُمرةٌ مُتَقَبَّلةٌ وحَجٌّ مَبرورٌ، قال: فأتَيتُ ابنَ عَبَّاسٍ، فأخبَرتُه بالذي رَأيتُ، فقال: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال: في الهَديِ جَزورٌ، أو بَقَرةٌ، أو شاةٌ، أو شِركٌ في دَمٍ .
سُئِلَ ابنُ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهم عمَّا استيسرَ منَ الهديِ، قالَ: جَزورٌ أو بَدَنةٌ، أو شِركٌ في دَمٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في حمَامِ الحَرَمِ : في الحمامةِ شاةٌ ، وفي بيضَتينِ دِرهمٌ ، وفي النَّعامةِ جزورٌ ، وفي البقَرةِ بقرةٌ ، وفي الحِمارِ بقرةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ في حمامِ الحرمِ في الحمامةِ شاةٌ وفي بيضَتينِ درهمٌ وفي النعامةِ جزورٌ وفي البقرةِ بقرةٌ وفي الحمارِ بقرةٌ .
أنَّ رجلًا اعتمر فغشِيَ امرأتَه قبل أن يطوفَ بالصَّفا والمروةِ بعد ما طاف بالبيتِ فسُئلَ ابنُ عباسٍ قال فديةٌ من صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ فقلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ أو بقرةٌ قلتُ فأيُّ ذلك أفضلُ قال جزورٌ .
نحَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُدَيبيَةِ سبعينَ ناقةً شرَّك بَيْنَ كلِّ سبعةٍ في جَزورٍ .
عن عائشةَ وابن عمرَ أنَّهُما كانا لا يريانِ ما استيسَرَ منَ الْهديِ إلَّا منَ الإبلِ والبقرِ .
أنَّهما كانا يرخِّصانِ للمُتمتِّعِ إذا لم يجِدْ هديًا، ولم يَكُن صامَ قبلَ عرفةَ، أن يصومَ أيَّامَ التَّشريقِ .
عنِ ابنِ مَسعودٍ وعليٍّ: أنَّهما كانَا لا يَريانِ عزائِمَ السُّجودِ مِن هذه المَذكوراتِ إلَّا الم وحم، وكانا يَريانِهما أوكَدَ مِن سواهما. .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ وابنِ عمرَ أنَّهما كانا يريانِ البراءةَ من كلِّ عيبٍ جائزةً .
عَن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ: أنَّهما كانا يَرَيانِ البَراءةَ مِن كُلِّ عَيبٍ جائِزةً .
لا مزيد من النتائج