عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ كانا يقولانِ في الرجلِ يُؤْلِي من امرأتِهِ : إنَّها إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ولزوجها عليها رجعَةٌ ما كانت في العِدَّةِ
- الراوي
- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
- المحدِّث
- البيهقي
- المصدر
- السنن الكبرى · 7/378
- الحُكم
- ضعيف الإسنادغير مرفوع إلى عمر، وهو أصح