نتائج البحث عن
«كانا يقولان في الرجل يؤلي من امرأته : إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وأبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ كانا يقولانِ في الرجلِ يُؤْلِي من امرأتِهِ : إنَّها إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ولزوجها عليها رجعَةٌ ما كانت في العِدَّةِ
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
سألتُ ابنَ المُسَيِّبِ عن الإيلاءِ فمررتُ بأبي سلمةَ بنَ عبدِ الرحمنِ فقال : عمَّ سألتَهُ ؟ فقلتُ : عن الإيلاءِ ، قال : أفلا أُخبركَ ما كان عثمانُ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهما يقولانِ ؟ كانا يقولانِ : إذا مضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ .
عن عُثْمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: إذا مَضَتِ الأرْبَعةُ أَشْهُرٍ فهي تَطْليقةٌ بائِنةٌ. .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
أنَّ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ: إذا مَضَتْ أربَعةُ أشهُرٍ، فهي تَطليقةٌ واحدةٌ، وهي أحَقُّ بنَفْسِها، وتَعتَدُّ عِدَّةَ المُطلَّقةِ. .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ كانا يقولانِ في الإيلاءِ : إذا مضتْ أربعَةُ أشهرٍ ، فهيَ تطليقةٌ واحدةٌ ، وهي أَحَقُّ بنفسها ، وتَعْتَدُّ عِدَّةَ المُطَلَّقَةِ .
أنَّ عليًّا وابنَ عباسٍ وابنَ مسعودٍ قالوا إذا مضتِ الأشهرُ الأربعةُ فهي تطليقةٌ وهي أحقُّ بنفسها , وقال عليٌّ وابنُ مسعودٍ تعتدُّ عدَّةَ المطلَّقةِ .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ ، أنَّهُ كان يقولُ : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ ، لم يقعْ عليهِ طلاقٌ ، وإن مضتِ الأربعةُ الأشهرِ حتى يُوقَفَ ، فإمَّا أن يُطلِّقَ وإما أن يفيءَ .
عن ابنِ عُمرَ، وابنِ عبَّاسٍ، قالَا: إذا آلى الرَّجلُ مِن امرأتِه، فمَضَت أربعةُ أشهُرٍ؛ فهي تَطليقةٌ بائنةٌ. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وعُثمانَ بنَ عَفَّانَ كانا يقولانِ: إذا خَيَّر الرَّجُلُ امرأتَه، أو مَلَّكَها أمْرَها، فافتَرَقَا من ذلك المجلِسِ، ولم يُحْدِثْ شيئًا، فأمْرُها إلى زَوْجِها. .
عن عمرَ : إذا مضتْ عليه أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عن ابن مسعودٍ : إذا مضتْ عليهِ أربعةُ أشهرٍ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
لا مزيد من النتائج