نتائج البحث عن
«كانت أم ولد لأنس بن مالك استحيضت فأمروني أن أستفتي ابن عباس - رضي الله عنهما -»· 14 نتيجة
الترتيب:
استُحيضتِ امرأةٌ من آلِ أنسٍ فأمروني فسألتُ ابنَ عباسٍ فقال : أما ما رأت الدمَ البحرانيَّ فلا تصلي . .
أنه استفتى ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُ في مملوكٍ كانت تحتَه مملوكةٌ فطلَّقها تطليقتين فبانت منه ثم إنهما أُعتِقا بعدَ ذلك ، هل يصلحُ للرجلِ أن يخطبَها ؟ قال ابنُ عباسٍ : نعم ، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قضى بذلك .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَمَ إلى علِيِّ بنِ أبي طالبٍ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ مُلاعَنةٍ، فأعْطى مِيراثَه أُمَّه وجَعَلها عَصَبتَه. .
جاء ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رجُلٌ، فقال: رجُلٌ تُوفِّيَ وترَكَ بِنتَه وأُختَه لأبيهِ وأُمِّه، قال: لِابنتِه النِّصفُ، وليْس لأُختِه شَيءٌ، قال الرَّجلُ: فإنَّ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنه قَضى بغيرِ ذلكَ، جعَلَ لِلابنةِ النِّصفَ، وللأُختِ النِّصفَ، قال ابنُ عبَّاسٍ: أأنتُمْ أعلَمُ أمُ اللهُ؟ فلمْ أدْرِ ما وَجْهُ هذا حتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوسٍ، فذكَرْتُ له حَديثَ الزُّهريِّ، فقال: أخْبَرَني أبي، أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسٍ يقولُ: قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176]، قال ابنُ عبَّاسٍ: فقُلتُم أنتُم: لها النِّصفُ، وإنْ كان له ولَدٌ. .
عن عُمَرَ بنِ مُعَتِّبٍ، أنَّ أبا حسنٍ مَوْلى بَني نَوْفَلٍ أخبَرهُ أنَّه استَفْتى ابنَ عبَّاسٍ في رجُلٍ مملوكٍ كانت تحتَهُ مملوكةٌ، فطلَّقها تَطليقَتَيْنِ، فبانتْ منه، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلكَ، هل يصلُحُ للرجُلِ أنْ يخطُبَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: نَعَمْ، وقضى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، زعَم ابنُ عبَّاسٍ. .
جاءَ ابنَ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما رَجلٌ فقالَ: رَجلٌ تُوفِّيَ وتَرَكَ ابنتَهُ وأختَهُ لأبيهِ وأمِّهِ. فقالَ: للابنةِ النِّصفُ، وليس للأختِ شيءٌ ما بَقِيَ فهو لعَصَبَتِهِ. فقالَ له رَجلٌ: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قد قَضى بغيرِ ذلك؛ جَعَلَ للابنةِ النِّصفَ، وللأختِ النِّصفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: أنتم أعْلمُ أَمِ اللهُ؟ قالَ مَعْمَرٌ: فلمْ أدْرِ ما وجْهُ ذلك حتَّى لَقيتُ ابنَ طاوسٍ، فذَكَرْتُ له حديثَ الزُّهْريِّ، فقالَ: أخْبَرَني أبي أنَّه سَمِعَ ابنَ عبَّاسِ يقولُ: قالَ اللهُ تَعالَى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فقلْتُم أنتم لها النِّصفُ وإن كان له ولدٌ! .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما قالَ: كانَ التَّأْريخُ منَ السَّنةِ الَّتي قدِمَ فيها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المَدينةَ، وفيها وُلِدَ عَبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ. .
عنِ ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما قال : كانتِ المرأةُ تكونُ مِقْلاةً فتجعلُ على نفسِها إنْ عاش لها ولدٌ أنْ تُهَوِّدَهُ ، فلمَّا أُجْلِيَتْ بَنو النَّضير ِكانَ فيهِمْ أبناءُ الأنصارِ ، فقالوا : لا ندعُ أبناءَنا ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الغَيِّ } وقال : المقلاةُ التي لا يعيشُ لها ولدٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: «وُلِدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومَ الفيلِ». .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: «وُلِدَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عامَ الفيلِ». .
أنَّهُ استَفتى ابنَ عبَّاسٍ في رجل مَملوكٍ كانت تحتَهُ مَملوكةٌ فطلَّقَها تَطليقتينِ فبانَت منهُ ، ثمَّ إنَّهما أُعْتِقا بعدَ ذلِكَ هل يصلُحُ للرَّجلِ أن يخطِبَها ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : نعَم وقضى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زعمَ ابنُ عبَّاسٍ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ} [البلد: 3] قالَ: يعني بالوالِدِ آدمَ، وما وَلَدَ وَلَدَهُ. .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كان أسَنُّ وَلدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القاسِمَ، ثمَّ زَيْنبَ، فتَزوَّجَ زَينبَ أبو العاصِ بنُ الرَّبيعِ، فوَلدَتْ له عَلِيًّا وأُمَامةَ. .
عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال : كانتِ المرأةُ تكونُ مِقلاتًا فتجعلُ على نفسِها إن عاش لها ولدٌ أن تُهوِّدَه, فلما أُجليت بنو النضيرِ كان فيهم من أبناءِ الأنصارِ, فقالوا : لا ندَعُ أبناءَنا فأنزل اللهُ تعالى ذِكْرُه : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ . .
لا مزيد من النتائج