نتائج البحث عن
«كانت القضاة تقضي فيمن باع شيئا ليس له ، فهو لصاحبه إذا طلبه هو ، ويؤخذ هذا»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنْ عليٍّ قال هوَ فيها أُسوةُ الغرماءِ إذا وجدَها بعينِها [ يعني فيمنْ باع متاعًا فأفلسَ المُبتاعُ ] .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا فهيَ لهُ وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرماءِ وقال دَعْلَجٌ فإن كان قضاهُ من ثمنها شيئًا فما بَقِيَ فهو أُسْوَةُ الغرماءِ .
حَديثُ: من باعَ سِلعةً [فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ] .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدركَ سلعتَهُ بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكنْ قبَض من ثمنِها شيئًا فهي له ، وإنْ كان قبَض من ثمنِها شيئًا فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
أيما رجلٍ باعَ سلعةً فأدركَ سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يكن قبَضَ من ثمنِها شيئًا ، فهي له ، وإن كان قبَضَ من ثمنِها شيئًا فهو أُسْوَةُ الغرباءِ. .
أيُّما رجلٍ باعَ سلعةً فأدرَك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ وقد أفلسَ ولم يَكن قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهيَ لَه وإن كانَ قبضَ من ثمنِها شيئًا فَهوَ أسوةٌ للغرماءِ .
أيُّما رجلٍ باعَ سِلعةَ فأدركَ سلعتهُ بعيْنِها عند رجلٍ قد أفْلَسَ ولم يقْبِضْ من ثمنِها شيئا فهي لهُ وإن كان قضاهُ من ثمنِها شيئا فما بقيَ فهو أُسوةُ الغرمَاءِ .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عندَ رجلٍ قد أفلَس ولم يقبِضْ مِنْ ثمنِها شيئًا فهي له ، فإنْ كان قضاه مِنْ ثمنِها شيئًا فما بقي فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باع سِلعةً، فأدرَكَ سِلعتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفلَسَ ولم يَقبِضْ مِن ثَمنِها شيئًا؛ فهي له، وإنْ كان قَضاه مِن ثَمنِها شيئًا فما بَقيَ فهو أُسْوةُ الغُرَماءِ. .
أيُّما رجلٍ باع سلعةً فأدرك سلعتَه بعينِها عند رجلٍ قد أفلسَ ولم يقبضْ من ثمنِها شيئًا فهي له فإن كان قضاه من ثمنِها شيئًا فما بقِيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ وأيما امرئٍ هلك وعنده متاعُ امرئٍ بعينِه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتضِ فهو أسوةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ. .
عنِ ابنِ عُمَرَ فيمَن باع أَمَةً واستَثنى ما في بَطنِها قال: له ثُنياهُ .
أيُّما رجلٍ باع رجلًا مَتاعًا فأفلَس المُبتاعُ ولم يَقبِضِ الذي باع منَ الثمنِ شيئًا فإن وجَد البائعُ سلعتَه بعينِها فهو أحقُّ بها وإن مات المُشتَري فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعةً فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عِندَ رَجُلٍ قد أفلسَ ولم يَكُنْ قَبَض مِن ثَمَنِها شَيئًا، فهيَ له، وإن كان قَضاه مِن ثَمَنِها شَيئًا فما بَقيَ فهو أُسوةُ الغُرَماءِ، وأيُّما امرِئٍ هَلكَ وعِندَه مالُ امرِئٍ بعَينِه قَبَضَ مِنه شَيئًا أو لم يَقبِضْ، فهو أُسوةُ الغُرَماءِ .
لا مزيد من النتائج