نتائج البحث عن
«كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة المرأة في الرضاع»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
إنَّ أولَ مَنْ يَخْتَصِمُ الرجلُ وامرأتُه فتنطِقُ يداها ورجلاها بما كانت تُغيِّبُ له .
أنَّ حفصةَ كانت لا تفرِّقُ في حُكمِ الرَّضاعِ بينَ حالِ الصِّغرِ والْكبرِ .
[أثَرُ لَيلَى بِنتِ العَجماءِ، وفيه: كَفِّري عَن يَمينِكِ وخَلِّي بيْنَ الرَّجُلِ وامرَأتِه]. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
[أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] وفيه: أعتِقي جاريَتَك .
عن عائِشةَ فيما يَفيضُ بَينَ الرَّجُلِ وامرأتِهِ مِنَ الماءِ، قالت: كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَصُبُّ الماءَ على الماءِ. .
وكُلُّ مَملوكٍ لها حُرٌّ، وأنَّهم أمَروها بكَفَّارةِ يَمينٍ، [يَعني حَديثُ: أنَّ ليلى بنتَ العَجماءِ مَولاتَه قالت: هيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، وكُلُّ مَملوكٍ مُحَرَّرٌ، وكُلُّ مالٍ لها هَديٌ إن لم يُطَلِّقِ امرَأتَه، إن لم تُفَرَّقْ بَينَكُما، فأتى زَينَبَ فانطَلَقَت مَعَه، فقالت: هَاهنا هاروتُ وماروتُ، قالت: قد عَلِمَ اللَّهُ ما قُلتُ: كُلُّ مالٍ لي هَديٌ، وكُلُّ مَملوكٍ لي مُحَرَّرٌ، وهيَ يَهوديَّةٌ، وهيَ نَصرانيَّةٌ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، قال: فأتَيتُ حَفصةَ فأرسَلتُ إلَيها كما قالت زَينَبُ، قالت: خَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه، فأتَيتُ ابنَ عُمَرَ، فجاءَ مَعي، فقامَ بالبابِ، فلَمَّا سَلَّمَ قالت: بأبي أنتَ وأبوكَ، قال: أمِن حِجارةٍ أنتِ؟ أم مِن حَديدٍ؟ أتَتكِ زَينَبُ، وأرسَلَت إلَيكِ حَفصةُ، قالت: قد حَلَفتُ بكَذا وكَذا، قال: كَفِّري عَن يَمينِكِ، وخَلِّي بَينَ الرَّجُلِ وامرَأتِه] .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لاعَنَ بينَ العَجلانيِّ وامرأتِهِ، وَكانَت حُبلَى، فقالَ زوجُها: واللَّهِ ما قَربتُها مُنذُ عفَرنا والعَفرُ: أن يُسقَى النَّخلُ بعدَ أن تُترَكَ مِنَ السَّقيِ بعدَ الإبارِ بِشَهْرينِ - فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اللَّهمَّ بيِّن، فزَعَموا أنَّ زوجَ المرأةِ كانَ حَمِشَ الذِّراعينِ والسَّاقينِ، أصهَبَ الشَّعرَ وَكانَ الَّذي رُمِيَت بِهِ ابنَ السَّحماءِ قالَ فجاءَت بغُلامٍ أسودَ أجلَى، جعدٍ قطَطٍ عَبِلَ الذِّراعينِ، خَدِلَ السَّاقينِ. قالَ القاسمُ: فقالَ ابنُ شدَّادِ بنُ الهادِ: يا ابنَ عبَّاسٍ هيَ المرأةُ الَّتي قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: لو كُنتُ راجمًا بغيرِ بيِّنةٍ لرجمتُها ؟، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: لا، ولَكِن تِلكَ المرأةُ كانَت قَد أعلَنت في الإسلامِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لاعَنَ بيْن العَجلانيِّ وامرأتِه، فقال شَدَّادُ بنُ الهادِ: هي المرأةُ التي قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كنتُ راجمًا أحدًا بغيرِ بَيِّنةٍ لرَجَمْتُ فُلانةً؛ فقد ظَهَر منها الرِّيبةُ في مَنْطِقِها وهَيئتِها ومَن يَدخُلُ عليها .
عن زيدَ بنَ ثابتٍ يقولُ إن كانَ الرَّجلُ حرًّا وامرأتُهُ أمةً ثلاثَ تطليقاتٍ واعتدَّت حيضتينِ وإن كانَ عبدًا وامرأتُهُ حرَّةً طلَّقَ تطليقتينِ واعتدَّت ثلاثَ حِيَضٍ. .
عن ابنِ عباسٍ { وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } يعني بالهُجْرانِ أن يكونَ الرجلُ وامرأتُهُ على فراشٍ واحدٍ لا يُجامعُها .
إنَّ أوَّلَ من يختصِمُ يومَ القيامةِ الرَّجلُ وامرأتُه . . . .
لاعَنَ بيْنَ عُويمرٍ العَجْلانيِّ وامرأتِهِ، فأنكَرَ حَمْلَها الذي في بَطنِها وقال: هو لابنِ سَحْماءَ. .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لاعَنَ بيْنَ العَجلانيِّ وامرَأَتِه، قال: وكانت حُبلى، فقال: واللهِ ما قَرَبتُها منذ عفَرْنا -قال: والعَفْرُ: أنْ يُسقى النَّخلُ بَعدَ أنْ يُترَكَ مِن السَّقيِ، بَعدَ الإبارِ بشَهرَين- قال: وكان زَوجُها حَمشَ السَّاقَيْنِ والذِّراعَيْنِ، أَصهَبَ الشَّعَرَةِ، وكان الَّذي رُميَت به ابنَ السَّحماءِ، قال: فولَدَت غُلامًا أَسوَدَ، أَجلى، جَعدًا، عَبلَ الذِّراعَيْنِ، قال: فقال ابنُ شَدَّادِ بنِ الهادِ لابنِ عبَّاسٍ: أَهي المَرأَةُ الَّتي قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كنتُ راجِمًا بغَيرِ بَيِّنةٍ لرجَمتُها؟ قال: لا، تلك امرَأَةٌ كانت قد أعلَنَت في الإسلامِ. .
لا مزيد من النتائج