حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كانت المتعة في أول الإسلام ، وكانوا يقرأون هذه الآية : ( فما استمتعتم به منهن»· 14 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 6/2778
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه ابن عمارة وليث عن ختنه وموسى بن عبيدة ليسوا بعمدة
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
الحازمي
المصدر
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ · 2/ 635
الحُكم
صحيحإسناد صحيح، لولا موسى بن عبيدة
قَرَأتُ على ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: 24] قالَ ابنُ عبَّاسٍ: (فما اسْتَمْتَعْتُم به مِنْهُنَّ إلى أجَلٍ مُسمًّى). قالَ أبو نَضْرةَ: فقلتُ: ما نَقرَؤها كذلك. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: واللهِ لأَنزلَها اللهُ كذلك. .
الراوي
أبو نضرة
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3234
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِهِ تعالى فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ إنَّها محْكمةٌ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 1/302
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب
قال حبيبُ بنُ أبي ثابتٍ : أعطاني ابنُ عبَّاس ٍ مصحفًا وقال : هذه قراءةُ أُبيٍّ ومصحفُه ، فقرأتُ : فَما استمتعتم به منهنَّ إلى أجلٍ فآتوهنَّ أجورَهنَّ فريضةً .
الراوي
حبيب بن أبي ثابت
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
الناسخ والمنسوخ · 2/169
الحُكم
ضعيفروي أنه قرأ بها ابن عباس . هذه الرواية ضعيفة
عن ابنِ عبَّاسٍ في قولِه : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ قال نسختها يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ .
الراوي
عطاء بن أبي مسلم الخراساني
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/120
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعلول
حديث ابنِ عباسٍ : أنه كان يجوزُ نكاحُ المتعةِ ، ثم رجع عنه [يعني حديث: عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ.] .
الراوي
عبد الله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1175
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف
عن ابنِ عباسٍ قال: إنما كانت المتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ. كان الرجلُ يَقْدُمُ البَلْدَةَ، ليس له بها معرفةٌ فيتزَوَّجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أنه يُقيمُ، فتحفَظَ له متاعَه، وتصلِحُ له شأنَه حتى نزلت هذه الآيةُ: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم . قال ابنُ عباسٍ :فكلُّ فرجٍ سِواهما حرامٌ. .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/268
الحُكم
ضعيففي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج امرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه، حتى نزلت هذه الآية: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِهِمْ} [المؤمنون:6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1428/3
الحُكم
ضعيفإسناد ضعيف
أخبرني عطاءٌ أنَّه سمِع ابنَ عبَّاسٍ يراها حلالًا حتَّى الآن ، وأخبرني أنَّه كان يقرأُ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً قال : وقال ابنُ عبَّاسٍ في حرفِ أُبيٍّ : إلى أجلٍ مُسمًّى .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 10/113
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: إنَّما كانت المُتعةُ في أوَّلِ الإسلامِ، كان الرَّجُلُ يَقدَمُ البَلَدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ بقَدرِ ما يَرى أنَّه يَقيمُ فتَحفظُ له مَتاعَه، وتُصلِحُ له شَيئَه، حَتَّى إذا نَزَلَت الآيةُ: {إلَّا على أزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الترمذي · 192
الحُكم
ضعيفمنكر
عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلدةَ ليس لهُ بها معرفةٌ فيتزوجُ المرأةَ بقدْرِ ما يرى أن يُقِيمَ فتحفَظَ متاعَهُ وتُصْلِحَ لهُ شيئَهُ حتى نزلت الآيةُ { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ } قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
السنن والأحكام · 5/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] موسى بن عبيدة تكلم فيه
عن ابنِ عباسٍ : إنما كانتِ المتعةُ في أولِ الإسلامِ ، وكان الرجلُ يقدمُ البلدةَ ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقدرِ ما يرى أنَّهُ يُقيمُ ، فتحفظُ له متاعَه ، وتُصلحُ له شيئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قال ابنُ عباسٍ : فكلُّ فَرْجٍ سواهُما فهو حرامٌ .
الراوي
محمد بن كعب القرظي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/58
الحُكم
ضعيفلا يصح هذا عن ابن عباس، فإنه من رواية موسى بن عبيدة، وهو ضعيف جدا
عن ابن عباس إنما كانتِ المُتْعةُ في أولِ الإسلامِ ؛ كان الرجلُ يَقْدَمُ بَلْدَةً ليس له بها معرفةٌ ، فيتزوجُ المرأةَ بقَدْرِ ما يَرَى أن يُقِيمَ ، فتَحْفَظُ متاعَه ، وتُصْلِحُ له شَيْئَه ، حتى إذا نزلتِ الآيةُ : ( إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) قال ابنُ عباسٍ : فكُلُّ فَرْجٍ سواهما ؛ فهو حرامٌ .
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 2/164
الحُكم
ضعيف[فيه] موسى بن عبيدة ضعيف

لا مزيد من النتائج