نتائج البحث عن
«كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر فنهاهن الله عن ذلك ، قال : وبعولتهن»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ قال : لا يحلُّ لها إن كانت حائضًا أن تكتمَ حيضَها ، ولا إن كانت حاملًا أن تكتمَ حملَها .
عنَ ابنِ عمرَ قالَ لا يحلُّ لهَا إذَا كانَتْ حائضًا أنْ تكتُمَ حيضَهَا ولا إنْ كانَتْ حامِلًا أنْ تكتمَ حملَهَا .
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ .
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ .
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
لا يَحِلُّ لأحَدٍ -وقال قُتَيْبةُ: لرجُلٍ- أنْ يَسْقيَ ماءَه ولَدَ غَيْرِه، ولا يَقَعَ على أَمَةٍ حتى تَحيضَ أو يَبِينَ حَمْلُها. .
عن معاويةَ أنَّهُ قالَ : أيُّها النَّاسُ ، إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهاكم عن الزُّورِ وجاءَ بخِرقةٍ سَوداءَ فألقاها بينَ أيدَيهِم قالَ : هوَ هذا تجعَلُهُ المرأةُ في رأسِها ثمَّ تَختَمرُ عليهِ .
إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزُّورِ، قال: وجاء بخِرقةٍ سوداءَ، فألقاها بين أيديهم فقال: هو هذا تجعلُه المرأةُ في رأسِها، ثم تَختَمرُ عليه. .
[نهاكم] عن الزُّورِ [يعني حديث: إن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الزُّورِ، قال: وجاء بخِرقةٍ سوداءَ، فألقاها بين أيديهم فقال: هو هذا تجعلُه المرأةُ في رأسِها، ثم تَختَمرُ عليه] .
لا تقومُ السَّاعةُ حتَّى لا يُقالَ في الأرضِ: اللهُ اللهُ، وحتَّى إنَّ المرأةَ لَتَمُرُّ بالنَّعلِ فتَرفَعُها وتقولُ: قدْ كانت هذه لرجُلٍ، وحتَّى يكونَ في خَمسينَ امرأةً القيِّمُ الواحدُ، وحتَّى تُمطِرَ السَّماءُ ولا تُنبِتَ الأرضُ. .
أنَّ مُعاوِيَةَ بنَ أبي سُفيانَ قال : يا أيُّها النَّاسُ أنهاكم عنِ الزُّورِ وجاء بخِرقةٍ سَوداءَ فألقاها بَيْنَ أيديهم وقال هو هذا تجعَلُه المرأةُ في رأسِها .
المرأةُ في حملِها إلى وضْعِها إلى فِصالِها كالمُرابِطِ في سبيلِ اللهِ ، إن ماتتْ فيما بين ذلك لها أجرُ شهيدٍ .
المرأةُ في حملِها إلى وضعِها إلى قضائِها كالمرابِطِ في سبيلِ اللهِ فإِنْ ماتَتْ فيمَا بينَ ذَلِكَ فلَهَا أجرُ شهيدٍ .
حديث:[ أن معاوية بن أبي سفيان قال:] يا أيُّها النَّاسُ أنهاكم عن الزُّورِ [وجاء بخِرقةٍ سَوداءَ فألقاها بَيْنَ أيديهم وقال هو هذا تجعَلُه المرأةُ في رأسِها] .
كانَتِ المَرأةُ تَطوفُ بالبَيتِ وهي عُريانةٌ، فتَقولُ: مَن يُعيرُني تِطوافًا؟ تَجعَلُه على فرجِها، وتَقولُ: اليَومَ يَبدو بَعضُه أو كُلُّه... فما بَدا منه فلا أُحِلُّه، فنَزَلَت هذه الآيةُ {خُذوا زينَتَكُم عِندَ كُلِّ مَسجِدٍ} [الأعراف: 31]. .
لا مزيد من النتائج