نتائج البحث عن
«كانت اليهود يعتزلون النساء في الحيض فلا يؤاكلوهن ، ولا يشاربوهن ويخرجوهن من»· 15 نتيجة
الترتيب:
كانتِ اليَهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهُم لم يؤاكلوهنَّ ولم يشارِبوهنَّ ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ ، فسَألوا نبيَّ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فأنزلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآية فأمرَهُم رسولُ اللَّهِ أن يؤاكِلوهنَّ ويشارِبوهنَّ ويجامِعوهنَّ في البيوتِ ، وأن يصنَعوا بِهِنَّ كلَّ شيءٍ ، ما خَلا الجماعَ .
كانت اليهودُ ، إذا حاضت المرأةُ منهم ، لم يُؤاكِلوهنَّ ، ولا يُشارِبوهنَّ ، ولا يُجامِعوهنَّ في البيوتِ ، فسألوا النَّبيَّ ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى الآيةَ فأمرهم رسولُ اللهِ أن يُؤاكلوهنَّ ، ويُشاربوهنَّ ، ويُجامعوهنَّ في البيوتِ ، وأن يصنعوا بهنَّ كلَّ شيءٍ ، ما خلا الجِماعَ . فقالت اليهودُ : ما يدعُ رسولُ اللهِ شيئًا من أمرِنا ، إلَّا خالفنا . فقام أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ ، وعبَّادُ بنُ بشرٍ ، فأخبرا رسولَ اللهِ ، قالا : أنُجامِعُهنَّ في المَحيضِ ، فتمعَّر رسولُ اللهِ ، تمعُّرًا شديدًا ، حتَّى ظننَّا أنَّه قد غضِب ، فقاما ، فاستقبل رسولُ اللهِ هديَّةَ لبنٍ ، فبعث في آثارِهما فردَّهما ، فسقاهما ، فعرف أنَّه لم يغضِبْ عليهما .
كانتِ اليَهودُ إذا حاضَت امرأةٌ مِنهُم لم يؤاكِلوها ولم يشارِبوها ولم يجامِعوها في البُيوتِ، فسُئِلَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ، فأنزلَ اللَّهُ تبارك وتعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأمرَهُم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن يؤاكِلوهنَّ ويُشارِبوهنَّ وأن يَكونوا معَهُنَّ في البيوتِ، وأن يفعَلوا كلَّ شيءٍ ما خلا النِّكاحَ .
أنَّ اليَهودَ كانوا إذا حاضَتِ المَرأةُ منهم لَم يُؤاكِلوهنَّ، ولَم يُجامِعوهنَّ في البُيوتِ، فسَألَ أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَسألونَكَ عَنِ المَحيضِ قُل هو أذًى فاعتَزِلوا النِّساءَ في المَحيضِ ولا تَقرَبوهنَّ حَتَّى يَطهُرنَ} حَتَّى فرَغَ مِنَ الآيةِ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنَعوا كُلَّ شَيءٍ إلَّا النِّكاحَ. فبَلَغَ ذلك اليَهودَ، فقالوا: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أن يَدَعَ مِن أمرِنا شَيئًا إلَّا خالَفَنا فيه؟ فجاءَ أُسَيدُ بنُ حُضَيرٍ وعَبَّادُ بنُ بشرٍ، فقالا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ اليَهودَ قالت: كَذا وكَذا، أفَلا نُجامِعُهنَّ؟ فتَغَيَّرَ وجْهُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حَتَّى ظَنَنَّا أنَّه قد وجَدَ عليهما، فخَرَجا، فاستَقبَلَتهُما هَديَّةٌ مِن لَبَنٍ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسَلَ في آثارِهما، فسَقاهما، فعَرَفا أنَّه لَم يَجِدْ عليهما. .
أنَّ اليَهودَ، كانوا لا يأكُلونَ، ولا يشرَبونَ، ولا يقعُدونَ معَ الحيَّضِ في بيتٍ . فذُكِرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فأنزَلَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: اصنَعوا كلَّ شيءٍ، ما خلا الجماعَ .
عنْ أُبيِّ بنِ كَعْبٍ رَضيَ اللهُ عنه، قالَ: لمَّا نَزَلَتِ الآيةُ الَّتي في سورةِ البقرةِ في عددٍ مِن عددِ النِّساءِ قالوا: قد بَقِيَ عددٌ مِنَ النِّساءِ لمْ يُذكرنَ الصِّغارُ والكبارُ، ولا مَنِ انقطعتْ عنهنَّ الحُيَّضُ، وذَواتُ الأحمالِ. فأَنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ الآيةَ الَّتي في النِّساءِ: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. .
حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ على أُمِّ سَلَمَةَ، فقُلتُ: يا أُمَّ المؤْمِنينَ، إنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّساءَ يَقْضينَ صَلاةَ الحَيْضِ. فقالتْ: لا يَقْضينَ؛ كانتِ المَرْأَةُ مِنْ نِساء النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَقْعُدُ في النِّفاسِ أَرْبَعينَ لَيْلَةً، لا يَأْمُرُها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِقَضاءِ صَلاةِ النِّفاسِ. .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثيّبُ التي قد أيستْ من الحيضِ أقلّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ فإذا رأتِ الدَمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ فما زادَ على أيامَ أقرائِها قضتْ ودمُ الحيضِ أسودُ خائرٌ تعْلُوه حمرةٌ ودمُ المستحاضةِ أصفرُ رقيقٌ فإن غلبها فلتحتشِي كرسُفا فإن غلبَها فلتعليها بأخرَى فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعُ الصلاةَ وإن قَطَر .
لا يكونُ الحَيضُ للجاريةِ البِكرِ والثَّيِّبِ التي أيِسَتْ مِن الحَيضِ أقَلَّ مِن ثلاثةِ أيَّامٍ، ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ. .
دمُ الحيضِ أسوَدُ [يعني حديث: لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ.] .
عن عائشة: أنَّ النِّساءَ كنَّ يبعثنَ إليها بالدَّرجةِ فيها الكرُسُفُ فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضِ ، فتقولُ : لا تَعجلنَ حتَّى ترَيْنَ القَصَّةَ البيضاءَ ، تريدُ بذلك الطُّهرَ من الحيضِ .
لا يكونُ الحَيْضُ للجارِيةِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أَيِسَتْ مِن الحَيْضِ أَقَلَّ مِن ثَلاثةِ أيَّامٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةِ أيَّامٍ، فإذا رَأتِ الدَّمَ فوقَ عَشَرةِ أيَّامٍ فهي مُسْتَحاضةٌ، فما زادَ على أيَّامِ أَقْرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيْضِ أَسوَدُ خاثِرٌ تَعْلوه حُمْرةٌ، ودَمُ المُسْتَحاضةِ أَصفَرُ رَقيقٌ، فإن غَلَبَها فلْتَحْتَشِ كُرسُفًا، فإن غَلَبَها فلْتُعْلِها بأُخرى، فإن غَلَبَها فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ وإن قَطَرَ. .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ والثَّيِّبِ التي قد يَئِسَتْ من المحيضِ أقَلَّ من ثلاثةِ أيامٍ ولا أكثرَ من عشرةِ أيامٍ ، وإذا رأتِ الدمَ فوقَ عشرةِ أيامٍ فهي مستحاضةٌ ، فما زاد على أيامِ أقرائِها قَضَتْ ، ودمُ الحيضِ أسودٌ خاثرٌ تعلوهُ حُمرةٌ ، ودمُ المستحاضةِ أصفرٌ رقيقٌ ، فإن غلبها فلتَحتشي كُرْسُفًا ، فإن غلبها فتُعْليها بأخرَى ، فإن غلبها في الصلاةِ فلا تقطعِ الصلاةَ وإن قَطُرَ ، ويأتيها زوجُها وتصومُ .
لا يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ ، والثيبِ التي قد أيستْ من المحيضِ أقلَّ من ثلاثةِ أيامٍ [ولا أكثَرَ مِن عَشْرةٍ، فإذا رأَتِ الدَّمَ أكثَرَ مِن عَشْرةِ أيَّامٍ فهي مُستَحاضةٌ، فإذا زادَتْ على أيَّامِ أقرائِها قَضَتْ، ودَمُ الحَيضِ أسوَدُ خائرٌ، تَعلوه حُمرةٌ، ودَمُ المُستَحاضةِ أصفَرُ رَقيقٌ تَعلوه صُفرةٌ، فإذا غَلَبَها فلتَحتَشِ كُرسُفًا، فإنْ غَلَبَها فلتَعْلُها بأُخرى، فإنْ غَلَبَها في الصَّلاةِ فلا تَقطَعِ الصَّلاةَ، وإنْ قَطَرَ، ويأتيها زَوجُها وتَصومُ.] .
أقلّ ما يكونُ الحيضُ للجاريةِ البكرِ والثيّبِ التي قد أيستْ من الحيضِ ثلاثا ، وأكثَرُ ما يكونُ الحيضُ عشرةَ أيامٍ ، فإذا زادَ الدمُ أكثرَ من عشرة فهي مُستحاضةٌ تقضِي ما زادَ على أيّامِ أقْرائِها ، ودَمُ الحيضِ لا يكون إلا أسودُ عبيطًا تعلُوهُ حُمْرةٌ ، ودمُ المستحاضة رقيقٌ تعلُوهُ صُفْرةٌ ، فإن كثرَ عليها فَجَاءَ في الصلاةِ فلتحتشِي كرسُفا ، فإن غلبَها في الصلاةِ فلا تقْطَع الصلاةَ وإن قَطَرَ ، ويأتيها زوجها وتصومُ .
لا مزيد من النتائج