نتائج البحث عن
«كانت امرأة بصنعاء لها ربيب فغاب زوجها ، وكان ربيبها عندها ، وكان لها خليل ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
حرَّم اللهُ على كلِّ آدميٍّ الجنَّةَ يدخلُها قبلي غيرَ أنِّي أنظرُ عن يميني فإذا امرأةٌ تُبادرُني إلى بابِ الجنَّةِ فأقولُ : ما لهذه تُبادرُني ؟ فيُقالُ لي : يا محمَّدُ هذه امرأةٌ كانت حسناءَ جميلةً وكان عندها يتامَى لها فصبَرت عليهنَّ حتَّى بلغ أمرُهن الَّذي بلغ فشكر اللهُ لها ذلك . .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ ابنَ مسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تزوجها رجلٌ فلم يُسمِّ لها صَداقًا فمات قبلَ أنْ يدخُلَ بها قال : فاختلَفوا إلى ابنِ مسعودٍ فذكر الحديثَ إلا أنه قال : كان زوجُها هلالَ أحسَبُه قال ابنَ مُرَّةَ قال عبدُ الوهابِ وكان زوجُها هلالَ بنَ مُرَةَ الأشْجَعِيَّ .
أنَّ امرأَةً يُقالُ لها: الحَوْلاءُ، عَطَّارةٌ كانتْ بالمدينةِ، فدَخَلتْ على عائِشَةَ، وذَكَرتْ خَبَرَها مع زَوجِها، وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَكَرَ [لها] في فضْلِ الزَّوجِ، وهو حديثٌ طويلٌ. .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ بنِ مَسعودٍ، أنَّ ابنَ مَسعودٍ أُتيَ في امرأةٍ تَزوَّجَها رَجُلٌ فلَمْ يُسَمِّ لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، قال: فاختَلَفوا إلى ابنِ مَسعودٍ... فذَكَرَ الحديثَ، إلَّا أنَّه قال: كان زَوجُها هِلالَ -أحسَبُه قال: ابنَ مُرَّةَ. قال عبدُ الوَهَّابِ: وكان زَوجُها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأشْجَعيَّ. .
أنَّ رَجُلًا كانَت له يَتيمةٌ فنَكَحَها، وكان لَها عَذقٌ، وكان يُمسِكُها عليه، ولم يَكُنْ لَها مِن نَفسِه شيءٌ، فنَزَلَت فيه: {وإن خِفتُم أن لا تُقسِطوا في اليَتامى} أحسِبُه قال: كانَت شَريكَتَه في ذلك العَذقِ وفي مالِه .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
جاءَتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بابنٍ لها، وكان زَوجُها طلَّقَها، فأرادَ أبوهُ أنْ يأخُذَهُ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اسْتَهِما فيه، فقال الرَّجلُ: مَن يَحولُ بَيْني وبيْنَ ابْني؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للغُلامِ: اختَرْ أيَّهما شِئْتَ، فاخْتارَ الأُمَّ، فذهَبَتْ به. .
حدَّثني أبو حسنٍ مَوْلى عبدِ اللهِ بنِ نَوْفَلِ بنِ عبدِ المُطَّلبِ، وكان من أَرْضى مَوالي قُرَيشٍ، وأهلِ العِلمِ والصَّلاحِ منهم، أنَّه سمِعَ امرأةً لِعبدِ اللهِ تَستَفتيهِ عن غُلامٍ لها ابنِ زِنْيةٍ في رَقَبةٍ كانت عليها، فقال لها عبدُ اللهِ بنُ نَوْفَلٍ: لا أُراهُ يَقْضي عنكِ الرَّقَبةَ التي عليكِ عِتْقُ ابنِ زِنْيةٍ. .
لا مزيد من النتائج