نتائج البحث عن
«كانت قمص عمر بن عبد العزيز وثيابه ما بين الكعب والشراك»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قَضى بالنِّصفِ ولم يُقْضَ أنْ أذاكرَ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ ، فَأُخبرُهُ أنَّ الديَةَ كانت تامةً لأهلِ الذِّمةِ . قالَ مَعْمَرٌ : قلتُ للزُّهْرِيِّ : بَلَغَني أنَّ ابنَ المُسَيِّبِ قالَ : ديتُهُ أربعةُ آلافٍ ، فقالَ : إنَّ خيرَ الأمورِ ما عُرِضَ على كتابِ اللهِ تعالى ، قال اللهُ عزَّ وجلَّ : فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ .
عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ أنَّه جَمَعَ بَني مَروانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانت له فدَكٌ، فكان يُنفِقُ مِنها ويَعودُ مِنها على صَغيرِ بَني هاشِمٍ، ويُزَوِّجُ مِنهُ أيِّمَهم، وإنَّ فاطِمةَ سَألَتهُ أن يَجعَلَها لها فأبى، وكانت كَذلك في حَياتِه، ثُمَّ عَمِلَ فيها أبو بَكرٍ بذلك، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ أقطَعَها مَروان، ثُمَّ صارَت لعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ. رَأيتُ أمرًا مَنَعَه رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاطِمةَ ليس لي بحَقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكُم أنِّي قد رَدَدتُها على ما كانت .
جمَعَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ بَني مَرْوانَ حينَ استُخلِفَ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانتْ له فَدَكُ، فكان يُنفِقُ منها، ويعودُ منها على صغيرِ بَني هاشمٍ، ويُزوِّجُ منها أَيِّمَهُم، وإنَّ فاطمةَ سألتْه أنْ يَجعَلَها لها، فأَبى، فكانتْ كذلك في حياةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، حتى مضى لسبيلِه، فلمَّا أنْ وُلِّيَ أبو بَكْرٍ، عَمِل فيها بما عَمِل النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حياتِه، حتى مضى لسبيلِه، فلمَّا أنْ وُلِّيَ عُمَرُ، عَمِل فيها بمِثلِ ما عَمِلا، حتى مضى لسبيلِه، ثمَّ أُقطِعَها مَرْوانُ، ثمَّ صارتْ لعُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ، ثمَّ قال -يعني عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ-: فرأيتُ أمرًا منَعَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فاطمةَ ليس لي بحقٍّ، وإنِّي أُشهِدُكم أنِّي قد ردَدتُها على ما كانتْ؛ يعني على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
حديثُ: كُنتُ عِندَ عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ فقُلْتُ: حَدَّثَني عُروَةُ أنَّ عائِشةَ كانت [تُصَلِّي] في السَّفَرِ أربَعًا [يعني حديث: عن عائشةَ أنَّها كانَتْ تصومُ في السَّفَرِ وكانت تُتِمُّ وتصلِّي أربَعًا] .
قالَ عمرُ بن عبدِ العزيزِ قَضى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ فيما بلَغَنا في القتيلِ يوجدُ بينَ ظهرانيِّ ديارِ قومٍ أنْ الأَيْمانَ على المدَّعَى عليهمْ فإنْ نَكَلُوا حَلَفَ المُدَّعون واستحقُّوا فإنْ نَكَلَ الفريقانِ كانتْ الدِّيَةُ نصفَها على المدَّعَى عليهمْ وبطلُ النصفُ إذا لمْ يحلفوا .
عن ابنِ شهابٍ قال هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الَّذي كتبَهُ في الصِّدقِ وهي عندَ آلِ عمرَ بنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيهَا سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعِيتُها على وجهِها وهي الَّتي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وسالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فذكرَ الحديثَ وفيه فإذا كانتْ يعني الإبلُ مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السِّنينَ وجَدتَ أخَذتَ .
ما صلَّيتُ وراءَ أحدٍ أشبه صلاةً برسولِ اللهِ من عمرِ بنِ عبدِ العزيزِ .
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرْخَصَ لعبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ ، والزبيرِ بن ِالعوَّامِ في قُمُصِ حريرٍ مِن حِكَّةٍ كانت بهما. .
هذه نسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الذي كتبه في الصَّدقةِ ، وهو عند آلِ عمرَ بنِ الخطابِ ، قال بنُ شهابٍ : أقرأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ فوعيتُها على وجهِها ، وهى التي انتسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ من عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الله بنِ عمرَ وسالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وفيه : وإذا كان إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ ، حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائةً ، فإذا كانت ثلاثينَ ومائةً ففيها بنتا لبونٍ وحِقَّةٌ حتى تبلغ تسعًا وثلاثينَ ومائةً ، فإذا كانت أربعين ومائةً ففيها حِقَّتان وبنتُ لبونٍ حتى تبلغَ تسعًا وأربعين ومائةً ، وذكر الحديثَ إلى أن قال : فإذا كانت مائتينِ ففيها أربعُ حِقاقٍ ، أو خمسُ بناتِ لبونٍ أي السِّنينَ وجدتَ أخذتَ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ حين استُخلِفَ أرسَلَ إلى المَدينةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الصَّدَقاتِ، فوَجَد عِندَ آلِ عَمرِو بن حَزمٍ كِتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووجَدَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ كِتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ، فأمَرَ عُمَرَ بنَ عَبدِ العَزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَين، فكان فيهما: صَدَقةُ الإِبِلِ ما زادت على التِّسعين واحِدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحدةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتِ الإِبِلُ أكثَرَ من ذلكَ فليس فيها ما لا تَبلُغُ العَشَرةَ منها شَيءٌ حتَّى تَبلُغَ العَشَرةَ. .
سألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المُشرِكِ يُسلِمُ على يدَي الرجلِ المسلمِ ، ما السُّنَّةُ فيه ؟ قال : هو أحقُّ بمَحياه ومماتِه قال : فحدَّث به عبدُ اللهِ بنُ موهبٍ ، عمرَو بنَ عبدِ العزيزِ ، فقسَم عُمرُ مالَ الذي أسلَم بين ابنتِه وبين ورثةِ الذي أسلَم على يدَيه .
رخَّص رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وللزبيرِ بنِ العوامِ في قُمُصِ الحريرِ في السفرِ من حِكَّةٍ كانت بهما .
بينَما أنا نائِمٌ رَأيتُ النَّاسَ يُعرَضونَ عليَّ وعليهم قُمُصٌ، مِنها ما يَبلُغُ الثَّديَ، ومِنها ما يَبلُغُ دونَ ذلك، ومَرَّ عليَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ وعليه قَميصٌ يَجُرُّه، قالوا: ما أوَّلتَه يا رَسولَ اللهِ؟ قال: الدِّينَ .
دخَلَت ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ بن عبدِ ربِّهِ على عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ فقالَت : أَنا ابنةُ عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ شَهِدَ أبي بدرًا وقُتِلَ بأُحُدٍ فقال : سَليني ما شِئتِ فأَعطاها .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرخَصَ لعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ والزُّبَيرِ بنِ العَوَّامِ في قُمُصٍ مِن حَريرٍ في سَفَرٍ؛ مِن حِكَّةٍ كانَت بهما. .
لا مزيد من النتائج