نتائج البحث عن
«كانت لي أخت تحت رجل ، فطلقها ، ثم خلا عنها حتى إذا انقضت عدتها ، ثم جاء فخطبها»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ جُمْلَ بنتَ يَسارٍ أختَ مَعقلِ بنِ يسارٍ كانت تحت أَبي البداحِ بنِ عاصمٍ فطلَّقها فانقضتْ عِدَّتُها فخطبَها .
عن مَعقلِ بنِ يسارٍ قال: كانت أختُه تحتَ رجلٍ فطلَّقها ثمَّ خلَّى عنها حتَّى انقَضَت عدَّتُها ثمَّ قرَّب يخطُبُها فحمِي معقلٌ مِن ذلك وقال: خلَّى عنها وهو يقدِرُ عليها فحال بينَه وبينَها فأنزَل اللهُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232] .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانَت أُختُه تَحتَ رَجُلٍ، فطَلَّقَها ثُمَّ خَلَّى عَنها، حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبَها، فحَميَ مَعقِلٌ مِن ذلك أنَفًا، فقال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ عليها، ثُمَّ يَخطُبُها، فحالَ بينَه وبينَها، فأنزَلَ اللهُ: {وإذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فبَلَغنَ أجَلَهنَّ فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيةِ، فدَعاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَرَأ عليه، فتَرَكَ الحَميَّةَ واستَقادَ لأمرِ اللهِ. .
كانَت لي أُختٌ تُخطَبُ إليَّ، وقال إبراهيمُ، عن يونُسَ، عَنِ الحَسَنِ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ، ح حَدَّثَنا أبو مَعمَرٍ، حَدَّثَنا عبدُ الوارِثِ، حَدَّثَنا يونُسُ، عَنِ الحَسَنِ، أنَّ أُختَ مَعقِلِ بنِ يَسارٍ طَلَّقَها زَوجُها، فتَرَكَها حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، فخَطَبَها فأبى مَعقِلٌ، فنَزَلَت: {فلا تَعضُلوهنَّ أن يَنكِحنَ أزواجَهنَّ}. .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يسارٍ كانت أختُهُ عندَ رجلٍ فطلَّقَها ثمَّ تخلَّى عنها حتَّى إذا انقَضت عدَّتُها ثمَّ قربَ يخطبُها فحمي مَعقِلٌ من ذلِكَ أنفًا وحالَ بينَهَما فأنزلَ اللَّهُ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فدعاهُ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقرأَها عليهِ فترَكَ الحميَّةَ ثمَّ استقادَ لأمرِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ .
إنَّ رسولَ اللهِ سئل عن رجلٍ كانت عندَه امرأةٌ فطلَّقها ثلاثًا فتزوجت بعدما انقضتْ عدَّتُها زوجًا آخرَ فطلَّقها قبلَ أن يدخلَ عليها هل تحلُّ للأولِ قال لا حتى يكونَ الآخرُ قد ذاقَ من عُسَيْلَتِهَا .
إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئِلَ عَن رجُلٍ كانَت عندَهُ امرأةٌ فطلَّقَها ثلاثًا فتزَوَّجَت بعدما انقَضت عدَّتُها زَوجًا آخرَ فطلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ علَيها هل تحلُّ للأوَّلِ ؟ قال : لا حتَّى يَكونَ الآخَرُ قد ذاقَ من عُسَيلتِها .
كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ ، ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها ، فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها ، فقُلتُ : لا ، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا ، قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيةَ ، قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ .
عَنِ الحَسَنِ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، قال: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ أنَّها نَزَلَت فيه؛ قال: زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجُلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَت عِدَّتُها جاءَ يَخطُبُها، فقُلتُ له: زَوَّجتُكَ وفَرَشتُكَ وأكرَمتُكَ، فطَلَّقتَها، ثُمَّ جِئتَ تَخطُبُها! لا واللهِ لا تَعودُ إليكَ أبَدًا، وكان رَجُلًا لا بَأسَ به، وكانَتِ المَرأةُ تُريدُ أن تَرجِعَ إليه، فأنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ: {فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232]، فقُلتُ: الآنَ أفعَلُ يا رَسولَ اللهِ، قال: فزَوَّجَها إيَّاه. .
كانت لي أختٌ تُخطَبُ إليَّ، فأتاني ابنُ عَمٍّ لي فأنكَحْتُها إيَّاه، ثمَّ طلَّقها طلاقًا له رَجْعةٌ، ثمَّ ترَكها حتَّى انقَضَتْ عِدَّتُها، فلمَّا خُطِبَتْ إلَيَّ أتاني يخطُبُها، فقُلْتُ: لا واللهِ، لا أُنكِحُها أبدًا، قال: ففِيَّ نزَلَتْ هذه الآيةُ: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232] الآيةَ، قال: فكفَّرْتُ عن يميني فأنكَحْتُها إيَّاه. .
عنِ الحسَنِ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: 232]، قالَ: حدَّثَني مَعقِلُ بنُ يَسارٍ الْمُزَنِيُّ أنَّها نَزلَتْ فيه، قالَ: كنتُ زَوَّجتُ أُختًا لي مِن رَجلٍ فطَلَّقَها، حتَّى إذا انقَضَتْ عِدَّتُها، جاءَ يَخطُبُها، فقلتُ له: زَوَّجتُكَ، وفَرَّشتُكَ، وأَكرَمتُكَ فطَلَّقْتَها، ثُمَّ جئتَ تَخطُبُها، لا واللهِ لا تَعودُ إليها أَبدًا، قالَ: وكان رَجلًا لا بأسَ به، وكانتِ المرأةُ تُريدُ أنْ تَرجِعَ إليه، قالَ: فأَنزَلَ اللهُ هذه الآيةَ، فقلتُ: الآنَ أَفعلُ يا رسولَ اللهِ، فزَوَّجتُها إيَّاه. .
إذا كانت الأمةُ تحت الرجلِ فطلّقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحلّ له حتى تنكحَ زوجًا غيرَه .
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه. .
لا مزيد من النتائج