نتائج البحث عن
«كانوا " لا يرون بأسا أن ينكح الرجل ابنة امرأة كان أبوه قد أصابها»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ بنَ عُبَيْدِ اللَّهِ أرادَ أن يزوِّجَ ابنَهُ وَهوَ مُحرمٌ فنَهاهُ أبوهُ ، وزعمَ أنَّ عُثمانَ رضيَ اللَّهُ عنهُ حدَّثَ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ : المُحرمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ .
أرادَ ابنُ مَعْمرٍ أنْ يُنكِحَ ابنَه ابنةَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ، فبعَثَني إلى أبانَ بنِ عُثمانَ وهو أميرُ المَوْسِمِ، فأتَيتُه، فقلتُ له: إنَّ أخاك أراد أنْ يُنكِحَ ابنَه، فأرادَ أنْ يُشهِدَك ذاك، فقال: ألَا أُراهُ عراقيًّا جافيًا! إنَّ المُحرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ، ثمَّ حدَّث عن عثمانَ بمِثلِه يرفَعُه. .
أرادَ ابنُ مَعمرٍ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فبعثني إلى أبانَ بنِ عثمانَ وَهوَ أميرُ الموسمِ فأتيتُهُ فقلتُ إنَّ أخاكَ يريدُ أن يُنْكِحَ ابنَهُ فأحبَّ أن يُشهدَكَ ذلِكَ فقالَ لا أراهُ إلَّا أعرابيًّا جافيًا إنَّ المُحرمَ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ أو كما قال. ثمَّ حدَّثَ عن عثمانَ مثلَهُ يرفعُهُ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحقٍ يُستَلحَقُ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعَى لَهُ ، ادَّعاهُ ورثتُهُ من بعدِهِ ، فقَضى : إن كانَ من أَمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحقَ بمنِ استلحقَهُ ، وليسَ لَهُ فيما قسمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ ، فلَهُ نصيبُهُ ، ولا يَلحقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ أنكرَهُ ، وإن كانَ من أَمةٍ لا يملِكُها ، أو من حرَّةٍ عاهرَ بِها ، فإنَّهُ لا يَلحقُ ولا يرثُ ، وإن كانَ أبوهُ الَّذي يُدعَى لَهُ هوَ الَّذي ادَّعاهُ ، وَهوَ ولدُ زنًا لأَهْلِ أمِّهِ ، من كانوا ، حرَّةً ، أو أمةً .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى أنَّ كلَّ مُستَلحَقٍ يُستلحَقُ بعدَ أبيه الذي يُدْعى له، ادَّعاه وَرثتُه مِن بعدِه، فقَضى إنْ كان مِن أَمَةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له فيما قُسِمَ قبلَه مِن الميراثِ شيءٌ، وما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ، فله نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدْعى له أنكَرَه، وإنْ كان مِن أَمَةٍ لا يملِكُها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها؛ فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإنْ كان أبوه الذي يُدْعى له هو الذي ادَّعاه، وهو وَلدُ زِنا لأهلِ أُمِّه، مَن كانوا، حُرَّةً أو أَمَةً. .
أرادَ ابنُ مَعْمَرٍ أن ينكِحَ ابنُه ابنةَ شَيْبَةَ بنِ جُبَيرٍ فبَعَثَني إلى أَبَانَ بنِ عثمانَ رضِيَ اللهُ عنهُ وهو أميرُ المَوْسِمِ فأتَيْتُه فقلتُ لهُ: إنَّ أخاكَ أرادَ أن يُنكِحَ ابنَه فأَرادَ أن يُشهِدكَ ذاكَ فقالَ: ألا أراهُ عِراقيًّا جافيًا إنَّ المُحْرِمَ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ ثم حدَّثَ عن عثمانَ رضي اللهُ عنه بمثلِهِ يرفَعُهُ .
بمِثلِه: «كان لا يَرى بَأسًا أن يُحرِمَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ مَصبوغٍ بزَعفَرانٍ قد غُسِلَ، ليس فيه نَفضٌ ولا رَدعٌ» .
أنَّ عليًّا ، كان لا يَرى بأسًا أن يصلِّيَ الرجلُ في الثوبِ الواحدِ ، وكان يصلِّي في الثوبِ الواحدِ ، قد خالَف بين طرَفَيه .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ الشِّغارِ، قُلتُ لنافِعٍ: ما الشِّغارُ؟ قال: يَنكِحُ ابنةَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه ابنَتَه بغيرِ صَداقٍ، ويَنكِحُ أُختَ الرَّجُلِ ويُنكِحُه أُختَه بغيرِ صَداقٍ. .
كلُّ مستَلحَقٍ استُلْحِقَ بعدَ أبيهِ الَّذي يُدعى لَه ادَّعاهُ ورثتُهُ مِن بعدِهِ فقضى أنَّ من كانَ مِن أمةٍ يملِكُها يومَ أصابَها فقد لَحِقَ بمنِ استلحقَهُ. وليسَ لَه فيما قُسِمَ قبلَهُ منَ الميراثِ شيءٌ وما أدرَكَ من ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَهُ نصيبُهُ ولا يَلحَقُ إذا كانَ أبوهُ الَّذي يُدعى لَه أنكرَهُ وإن كانَ من أمَةٍ لا يملِكُها أو مِن حرَّةٍ عاهرَ بِها فإنَّهُ لا يلحقُ ولا يورَثُ وإن كانَ الَّذي يُدعى لَه هوَ ادَّعاهُ فَهوَ ولدُ زنًا لأهْلِ أمِّهِ من كانوا حرَّةً أو أمةً .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبيدِ اللهِ أرادَ أنْ يُزوِّجَ ابنَه وهو مُحرِمٌ، فنَهاهُ أبانُ، وزعَمَ أنَّ عثمانَ حدَّث عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: المُحرِمُ لا يَنكِحُ ولا يُنكِحُ. .
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ. .
أنَّ امرأةً كان يُقالُ لها أمُّ مهزولٍ وكانت تكون بأجيادٍ وكانت مُسافحةً كان يتزوَّجُها الرجلُ وتشترطُ له أن تكفِيَه النفقةَ فسأل رجلٌ عنها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أيتزوَّجُها فقرأ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أو أنزلتْ عليه الآيةُ { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً } الآية .
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.] .
أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللهِ بنِ مَعمَرٍ أرادَ أن يُنكِحَ ابنَه طَلحةَ بنتَ شيبةَ بنِ جُبَيرٍ في الحَجِّ، وأبانُ بنُ عُثمانَ يَومَئذٍ أميرُ الحاجِّ، فأرسَلَ إلى أبانَ: إنِّي قد أرَدتُ أن أُنكِحَ طَلحةَ بنَ عُمَرَ، فأُحِبُّ أن تَحضُرَ ذلك، فقال له أبانُ: ألا أُراكَ عِراقيًّا جافيًا! إنِّي سَمِعتُ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ يقولُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَنكِحُ المُحرِمُ. .
لا مزيد من النتائج