نتائج البحث عن
«كانوا لا يرون بأسا بالبلل يجده الرجل في الصلاة ما لم يقطر»· 14 نتيجة
الترتيب:
عمَّن حدَّثه ، عن عائشةَ ، أيضًا لم تكُنْ تَرى بأسًا أن يحرِّكَ الرجلُ خاتَمَه في أصابِعِه ، يتحفظُ به الصلاةَ .
وضعتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلًا يغتسلُ به منَ الجنابةِ ، فأكفَأ الإناءَ على يدِه اليُمنى ، فغسَلها مرتينِ أو ثلاثًا ، ثم صبَّ على فرجِه ، فغسَل فرجَه بشمالِه ، ثم ضرَب بيدِه الأرضَ فغسَلها ، ثم تمَضمَض واستَنشَق ، وغسَل فرجَه ويدَيه ، ثم صبَّ على رأسِه وجسدِه ، ثم تنحَّى ناحيةً ، فغسَل رِجلَيه ، فناوَلتُه المنديلَ فلم يأخُذْه ، وجعَل ينفُضُ الماءَ عن جسدِه . فذكَرتُ ذلك لإبراهيمَ ، فقال : كانوا لا يرَونَ بالمنديلِ بأسًا ، ولكنْ كانوا يكرهونَه العادةَ. فقلتُ لعبدِ اللهِ بنِ داودَ : كانوا يكرهونَه للعادةِ ؟ فقال : هكذا هو ، ولكن وجَدتُه في الكتابِ هكذا .
عن ميمونةَ قالت : وضعتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلًا يغتسِلُ به من الجنابةِ ، فأكفأ الإناءَ على يدِه اليُسرَى فغسلها مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، ثمَّ صبَّ على فرْجِه فغسل فرْجَه بشمالِه ، ثمَّ ضرب بيدِه الأرضَ فغسلها ، ثمَّ مضمض واستنشق وغسل وجهَه ويدَيْه ، ثمَّ صبَّ على رأسِه وجسدِه ، ثمَّ تنحَّى ناحيةً فغسل رِجلَيْه فناولته المنديلَ فلم يأخُذْه وجعل ينفضُ الماءَ عن جسدِه ، قال الأعمشُ : فذكرتُ ذلك لإبراهيمَ فقال : كانوا لا يرَوْن بالمنديلِ بأسًا ولكن كانوا يكرهون العادةَ .
وكان أبو هريرةَ لا يَرَى بأسًا بالقَطْرَةِ والقَطْرَتَيْنِ في الصلاةِ .
إنَّ الرَّجلَ ليتكَلَّمُ بالكلمةِ لا يَرى بأسًا يهوي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
إنَّ الرَّجُلَ لَيتكلَّمُ بالكلمةِ ما يرى بها بأسًا يهوِي بها في النَّارِ سبعينَ خريفًا .
إنَّ الرَّجلَ لَيَتكلَّمُ بالكَلمةِ، لا يَرى بها بأسًا، يَهْوِي بها سَبعينَ خَريفًا في النارِ. .
إنَّ الرَّجُلَ لَيَتكَلَّمُ بالكَلِمَةِ لا يَرى بها بَأسًا يَهوِي بـها سَبْعينَ خَريفًا في النَّارِ. .
إنَّ الرَّجلَ ليتَكلَّمُ بالكلِمةِ لا يرى بِها بأسًا يَهوي بِها سبعينَ خريفًا في النَّارِ .
إنَّ الرجُلَ لَيتكلَّمُ بِالكلِمَةِ لا يَرى بِها بَأسًا ، يَهوِي بِها سَبعينَ خَريفًا في النارِ .
إنَّ الرَّجلَ ليتَكَلَّمُ بالكلِمةِ لا يريدُ بِها بأسًا ، يَهْوي بِها سَبعينَ خريفًا في النَّارِ .
إنَّ الرَّجُلَ لَيتَكلَّمُ بالكَلمَةِ لا يُريدُ بِها بَأْسًا، يَهوي بِها سَبعين خَريفًا في النَّارِ. .
عَن عائِشةَ في هَذِه الآيةِ قالت: «حَلِفُ الرَّجُلِ على عِلمِه، ثُمَّ لا يَجِدُه على ذلك، فلَيسَ فيه كَفَّارةٌ .
عن أنسِ بن مالكٍ أنه قال في قولِه تعالى : والْمُحْصَنَاتُ ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فإذا هو لا يرى بما مَلكَ اليمينَ بأسًا أن ينزعَ الرَّجلُ الجاريةَ من عبدِهِ فيطأها .
لا مزيد من النتائج