نتائج البحث عن
«كانوا لا يرون بالصوف والشعر والمرعزى والوبر بأسا ، إنما كانوا يكرهون الصلاة في»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ميمونةَ قالت : وضعتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلًا يغتسِلُ به من الجنابةِ ، فأكفأ الإناءَ على يدِه اليُسرَى فغسلها مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، ثمَّ صبَّ على فرْجِه فغسل فرْجَه بشمالِه ، ثمَّ ضرب بيدِه الأرضَ فغسلها ، ثمَّ مضمض واستنشق وغسل وجهَه ويدَيْه ، ثمَّ صبَّ على رأسِه وجسدِه ، ثمَّ تنحَّى ناحيةً فغسل رِجلَيْه فناولته المنديلَ فلم يأخُذْه وجعل ينفضُ الماءَ عن جسدِه ، قال الأعمشُ : فذكرتُ ذلك لإبراهيمَ فقال : كانوا لا يرَوْن بالمنديلِ بأسًا ولكن كانوا يكرهون العادةَ .
في الحِجامةِ : إنما كانوا يَكْرَهُونَ . قال : أو قال : يَخَافونَ الضَّعْفَ . .
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ، أنَّهُ قالَ في الحجامةِ: إنَّما كانوا يَكْرَهونَ - قالَ: أو قالَ يخافونَ – الضَّعفَ .
عن أنسٍ كانوا يكرَهونَ الصَّلاةَ على الجنائِزِ بَينَ المقابِرِ. .
عن ابنِ عباسٍ في قولهِ عز وجلَ { قُلْ لَا اَجِدُ فَي مَا أُوْحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ } قال الطاعمُ الآكلُ فأما السنُ والقرنُ والعظمُ والصوف والشعرُ والوبرُ والعصبُ فلا بأسَ بهِ لأنه يُغسلُ وقال شبَابَةُ إنما حرمَ من الميتةِ ما يُؤكَلُ منها وهو اللحمُ فأما الجلدُ والسنُ والعظمُ والشعرُ والصوفُ فهو حلالٌ .
وضعتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلًا يغتسلُ به منَ الجنابةِ ، فأكفَأ الإناءَ على يدِه اليُمنى ، فغسَلها مرتينِ أو ثلاثًا ، ثم صبَّ على فرجِه ، فغسَل فرجَه بشمالِه ، ثم ضرَب بيدِه الأرضَ فغسَلها ، ثم تمَضمَض واستَنشَق ، وغسَل فرجَه ويدَيه ، ثم صبَّ على رأسِه وجسدِه ، ثم تنحَّى ناحيةً ، فغسَل رِجلَيه ، فناوَلتُه المنديلَ فلم يأخُذْه ، وجعَل ينفُضُ الماءَ عن جسدِه . فذكَرتُ ذلك لإبراهيمَ ، فقال : كانوا لا يرَونَ بالمنديلِ بأسًا ، ولكنْ كانوا يكرهونَه العادةَ. فقلتُ لعبدِ اللهِ بنِ داودَ : كانوا يكرهونَه للعادةِ ؟ فقال : هكذا هو ، ولكن وجَدتُه في الكتابِ هكذا .
كانوا يكرهون أن يُصلُّوا في ثيابِ الصبيانِ .
أنَّ الصحابةَ كانوا يكرهونَ ما يأكلُ الجِيَفَ .
عن ابنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِه -عَزَّ وجلَّ-: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}، قالَ: الطَّاعِمُ الآكِلُ، فأمَّا السِّنُّ، والقَرْنُ، والعَظْمُ، والصُّوفُ، والشَّعَرُ، والوَبَرُ، والعَصَبُ، فلا بَأسَ به؛ لأنَّه يُغسَلُ. .
حَديثُ: كانوا يَكرَهونَ أن يُصَلُّوا على الجنائِزِ بين القُبورِ. .
عن مجاهدٍ أنَّهم – يعني الصَّحابةَ – كانوا يكرهون ما يأكلُ الجِيَفَ .
قال عليٌّ: خيرُ هذه الأمَّةِ بعدَ نبيِّها أبو بكرٍ وعمرُ ولو شئْتُ لأنبأْتُكم بالثَّالثِ قال عبدُ اللهِ بنُ جعفرٍ قال سُهَيلٌ كانوا يُرَوْن أنَّما عَنى نفسَه .
قال عليٌّ خيرُ هذه الأُمَّةِ بعدَ نبيِّها: أبو بكرٍ وعُمرُ ولو شِئتُ لأنْبأْتُكم بالثالثِ ، قال عبد اللهُ بنُ جعفرٍ: قال سهيلٌ: كانوا يَرون إِنَّما عَنى نَفْسَه .
عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قالَ : كانوا يكرَهونَ أَنْ يقالَ سُنَّةُ فلانٍ وقِراءَةُ فُلانٍ .
عن عطاء بن أبي رباح قال: كانوا يكرهون التَّسْليمَ باليدِ، أو قال : كان يكره التَّسْليمَ باليدِ .
لا مزيد من النتائج