نتائج البحث عن
«كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ، وكانوا يسمون المحرم»· 14 نتيجة
الترتيب:
كانوا يَرَوْن العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ من أفجَرِ الفُجورِ، وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صَفَرًا، وكانوا يقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الأَثَرُ، ودَخَلَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فقَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ صَبيحةَ رابعةٍ من ذي الحِجَّةِ وهم مُلَبُّونَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أنْ يَجعَلوها عُمْرةً. .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحجِّ ، أفجرُ الفُجورِ وَكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صفرًا ، ويقولونَ: إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفَى الأثَرُ ، وانسلخَ صفَرُ حلَّتِ العُمرةُ لمنِ اعتَمر ، فقدِمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُهُ صَبيحةَ رابعَةٍ وَهُم ملبُّونَ بالحجِّ ، فأمرَهُم أن يَجعلوها عُمرةً قالوا: يا رسولَ اللَّهِ أيُّ حلٍّ نَحلُّ ؟ قالَ الحلُّ كلُّهُ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانوا يرون أنَّ العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفُجورِ قال وكانوا يُسمُّونَ المُحرَّمَ صفَرَ ويقولون إذا برأَ الدَّبَرُ وعفا الأثَرُ وانسلخَ صفَرُ حلَّتِ العمرةُ لمن اعتمرَ فقدِم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ وهم مُلبُّونَ بالحجِّ فأمرهم أن يجعلوها عُمرةً قالوا يا رسولَ اللهِ أيُّ حِلٍّ نُحِلُّ قال الحِلُّ كلُّه .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِنَ الفُجورِ في الأرضِ، وكانوا يُسَمُّونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، قال: فقدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رابِعةً مُهِلِّينَ بالحَجِّ، وأمَرَهمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَجعَلوها عُمرةً، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرا الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر. قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: حِلٌّ كُلُّه. .
كانوا يَرَونَ أنَّ العُمرةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَر، وعَفا الأثَر، وانسَلَخَ صَفَر، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَر، فقدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابِعةٍ، مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه. .
كانوا يَرونَ أنَّ العُمرةَ في أشهرِ الحجِّ ، من أفجَرِ الفجورِ في الأرضِ، ويجعلونَ المُحرَّمَ صفَرٌ ، ويقولونَ : إذا برأَ الدَّبَرُ ، وعفا الوبَرُ ، وانسلخَ صفَرُ - أو قال : دخل صفَرُ – فقد حلَّتِ العمرةُ، لمنِ اعتمرَ، فقدمَ النَّبيُّ وأصحابُهُ صبيحةَ رابعةٍ، مُهِلِّينَ بالحجِّ فأمرَهُم أن يجعَلوها عُمرةً، فتعاظمَ ذلِكَ عندَهُم فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ، أيُّ الحلِّ؟ قالَ: الحلُّ كلُّهُ .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قال: كانوا يَرَونَ العُمرةَ في أشْهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويَجعَلونَ المُحَرَّمَ صَفَرًا، ويَقولونَ: إذا بَرَأ الدَّبَرُ وعَفا الأثَرُ، وانسَلَخَ صَفَرُ، حَلَّتِ العُمرةُ لمَنِ اعتَمَرَ، فلَمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه لصَبيحةِ رابِعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يَجعَلوها عُمرةً، فتَعاظَمَ ذلك عِندَهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّهُ، وفي كِتابِه: لصُبحِ .
عن ابنِ عباسٍ أنهم كانوا يرون العمرةَ في أشهرِ الحجِّ من أفجرِ الفجورِ في الأرضِ فقدم النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأصحابُه صبيحةَ رابعةٍ من ذي الحجةِ فأمرهم أن يجعلوها عمرةً فتعاظم ذلك عندهم فقالوا : يا رسولَ اللهِ أي الحلِّ ؟ قال الحلُّ كلُّه فقال قائلُهم : إنما أمرهم عليه السلام بذلك ليوقفَهم على جوازِ العمرةِ في أشهرِ الحجِّ قولًا وعملًا .
عنِ ابنِ طاوسٍ، عن أبيه، ولم يذكُرِ ابنَ عبَّاسٍ فيه، قال: قَدِموا بالحَجِّ خالِصًا لا يُخالِطُه شَيءٌ –يعني: أصحابَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -وكانوا يَرَوْنَ العُمْرةَ في أشهُرِ الحَجِّ أفجَرَ الفُجورِ، وكان يُعجِبُهم من أمْرِ الإسلامِ ما كان في الجاهِليَّةِ، وكانوا يَقولونَ: إذا بَرَأَ الدَّبَرُ، وعَفا الوَبَرُ، وانسَلَخَ صَفَرٌ، حَلَّتِ العُمْرةُ لمَنِ اعتَمَرَ. .
"دَخَلَتِ العُمْرةُ في الحَجِّ"، ومَعْناه: إباحةُ العُمْرةِ في أَشهُرِ الحَجِّ. .
قال عُمرُ بنُ الخطَّابِ : إن تُفَرِّقوا بين الحجِّ والعُمرةِ تكُنِ العمرةُ في غيرِ أشهُرِ الحجِّ أتمَّ لحجِّ أحدِكم وأتمَّ لعُمرَتِه .
أن ابنَ عمرَ قال : العمرةُ في أشهرِ الحجِّ تامةٌ تُقضى عمِل بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ونزل بها كتابُ اللهِ تعالَى .
سُئِلَ ابن عمرَ عن متعةِ الحجِّ فأمرَ بها فقيلَ : إنكَ تخالِفُ أباكَ . فقال : إن أبي لم يقلْ الذي يقولونَ ، إنما قال : أفرِدوا الحج من العمرةِ ، أي : إن العمرةَ لتتمّ في أشهرِ الحجِّ ، فجعلتمُوها أنتم حراما ، وعاقبتُم الناسَ عليها ، وقد أحلّها اللهُ عز وجلَ ، وعمِلَ بها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : فإذا أكثرُوا عليهِ قال : فكتابُ اللهِ أحقُّ أن يتبعَ أم عمرُ ؟ .
لا مزيد من النتائج