نتائج البحث عن
«كانوا يقولون في الثمر يكون بين الرجلين : إنه لا بأس أن يقسماه في رءوس النخل»· 15 نتيجة
الترتيب:
نهَى عن المُزابنةِ والمُحاقلةِ ، والمُزابنةُ اشتراءُ الثَّمرِ بالتمرِ في رُءوسِ النَّخلِ ، والمُحاقلةُ كِراءُ الأرضِ بالحِنطةِ .
نهى عن بيعِ النَّخلِ سنَتيْنِ وثَلاثةً ، أن يُشْتَرى في رُءوسِ النخلِ بكيْلٍ ، أو تُبَاعَ الثَّمرةُ حتَّى يبدوَ صلاحُها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: الثمَرُ بالتمرِ على رُؤوسِ النخلِ مُكايَلَةً إنْ كان بينَهما دِينارٌ أو عشَرَةُ دَراهِمَ فلا بأسَ به .
أنَّ ابنَ عمرَ كان يَستثني على بيعِه إذا باع التمرَ في رءوسِ النخلِ بالذهبِ أن لي منه كذا بحسابِ كذا .
إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهاكم عن الحقلِ - والحقلُ : الثُّلثُ والرُّبعُ - ، وعن المُزابَنةِ - والمُزابَنةُ : شراءُ ما في رءوسِ النَّخلِ بكذا وكذا وسقا من تمرٍ - . .
أنهُ بلغهُ أنَّ امرءًا لا يشهدُ على شهادةٍ في الدنيا إلَّا شهِدَ بها يومَ القيامةِ على رءوسِ الأشهادِ ، ولا يمتدحُ عبدًا في الدنيا إلَّا امتدحهُ يومَ القيامةِ على رءوسِ الأشهادِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُشتَرى الثَّمرُ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ؛ فإنَّ ذلك ربًا، ورخَّص في العرايا. .
عن سلمانَ أنَّه أخذَ عودًا صغيرًا ثمَّ قالَ : لَو طلبتَ في الجنَّةِ مثلَ هذا العودِ لم تُبصر ، قيلَ فأينَ النَّخلُ والشَّجرُ ؟ قال : أُصولُها اللُّؤلؤُ والذَّهبُ وأعلاها الثَّمرُ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُحاقَلةِ، والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ في رُؤوسِ النَّخلِ. .
أنَّ سلمانَ الفارسيَّ قال له: يا جريرُ هل تدري ما الظلماتُ يومَ القيامةِ؟ قلتُ: لا أدري قال: ظلمُ الناسِ بينهم ثم أخذ عُويدًا لا أكادُ أَراه بين أصبعيْه فقال: يا جريرُ لو طلبتَ في الجنَّةِ مثلَ هذا لم تجدْه قلتُ: يا أبا عبدِ اللهِ فأين النخلُ والشجرُ؟ قال: أصولُها اللؤلؤُ والذهبُ وأعلاها الثمرُ. .
أن رجلًا باع على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ حائطًا مثمرًا ، ولم يشترطِ المبتاعُ الثمرَ ، ولم يستثنِ البائعُ الثمرَ ، ولم يذكراه ، فلما ثبت البيعُ اختلفا في الثمرِ ، واحتكما فيه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقضى بالثمرِ للذي لقَّح النخلَ للبائعِ .
"أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ"، "والمُزابَنةُ: اشتِراءُ الثمَرِ بالتمْرِ في رُؤوسِ النخْلِ، والمُحاقَلةُ: استِكْراءُ الأرضِ بالحِنْطةِ". .
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيعُ التَّمرِ في رُؤوسِ النخْلِ إذا كان في غيرِه دراهمُ، أو دنانيرُ، لا بأْسَ به. .
ما لي أراكم تتهافتون في الكذبِ تهافُتَ الفراشِ في النَّارِ كلُّ الكذبِ يُكتَبُ على ابنِ آدمَ لا محالةَ إلَّا أن يكذِبَ الرَّجلُ في الحربِ فإنَّ الحربَ خُدعةٌ أو يكونَ بين الرَّجلَيْن شَحناءُ فيُصلِحُ بينهما أو يُحدِّثُ امرأتَه يُرضيها . .
لا مزيد من النتائج