نتائج البحث عن
«كانوا يكرهون أن يكون مهور الحرائر كأجور البغايا ، أن يتزوج الرجل بالدرهم»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ الصحابةَ كانوا يكرهونَ ما يأكلُ الجِيَفَ .
كانوا يكرهون أن يُصلُّوا في ثيابِ الصبيانِ .
حَديثُ: كانوا يَكرَهونَ أن يُصَلُّوا على الجنائِزِ بين القُبورِ. .
إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها .
إذا نَكَحَ الرَّجلُ المرأةَ، ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يدخلَ بِها، فلَهُ أن يتزوَّجَ ابنتَها، وليسَ لَهُ أن يتزوَّجَ أمَّها .
عن إبراهيمَ النَّخَعيِّ قالَ : كانوا يكرَهونَ أَنْ يقالَ سُنَّةُ فلانٍ وقِراءَةُ فُلانٍ .
أنَّ ناسًا كانوا يَكْرَهونَ استِقبالَ القبلةِ بفُروجِهِم فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أوَ قَدْ فعَلوها حوِّلوا مَقعَدتي إلى القِبلةَ .
نهي أن يتزوجَ الرجلُ –يعني : المرأةَ - على ابنةِ أخيها أو ابنةِ أختِها .
ليس على الرجلِ جُناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالِه إذا تراضوا وأشْهَدُوا .
ليس على الرجلِ جناحٌ أن يتزوجَ بقليلٍ أو كثيرٍ من مالهِ ؛ إذا تراضَوا وأشهَدوا .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : إذا طلَّقَ الرَّجلُ امرأتَهُ قبلَ أن يدخلَ بِها فلا بأسَ أن يتزوَّجَ أُمَّها .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالوا: كانوا يكرَهونَ أنْ يرضَخوا لأنسابِهم وهم مشرِكونَ، فنزَلتْ: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ...} حتى بلَغَ: {وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ...} [البقرة: 272] فرخَّصَ. .
لا جُناحَ على الرَّجلِ أنْ يَتزوَّجَ بما شاء مِن مالِه -قلَّ أو كثُرَ- إذا أشهَدَ. .
لا مزيد من النتائج