نتائج البحث عن
«كان " لا يؤذن في شيء من الصلوات في السفر ، ولا يقيم إلا للصبح ، فإنه كان يؤذن»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان لا يُؤذِّنُ في شَيءٍ منَ الصَّلَواتِ في السَّفَرِ، ولا يُقيمُ، إلَّا للصُّبحِ؛ فإنَّه كان يُؤَذِّنُ ويُقيمُ. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ كان لا يُؤَذِّنُ في السَّفَرِ، ولا يُقيمُ في شَيءٍ من صَلَواتِه. .
أن ابنَ عمرَ كان يؤذنُ للصبحِ في السفرِ أذانين .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان يُقيمُ في السَّفَرِ لكُلِّ صلاةٍ إقامةً إلَّا صلاةَ الصُّبحِ؛ فإنَّه كان يؤذِّنُ لها ويُقيمُ. .
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ يُؤذَّنُ له في شيءٍ من صلاةِ السفرِ إلا بالإقامةِ إلا الصبحَ فإنه كان يؤذِّنُ ويُقيمُ .
وكان ابنُ عُمَرَ يُؤذِّنُ لِلصُّبحِ أذانَيْنِ في السَّفَرِ. .
رُوِي: من غيرِ ذِكرِ السَّفَرِ. [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّنُ، ثمَّ يقولُ على إثرِه: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ، في اللَّيلةِ الباردةِ أو المطيرةِ في السَّفَرِ] .
لم يَكُنْ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا مؤَذِّنٌ واحدٌ في الصلَواتِ كلِّها، في الجُمُعةِ وغَيرِها، يؤَذِّنُ ويُقيمُ. قال: كان بِلالٌ يؤَذِّنُ إذا جلَسَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المِنبرِ يَومَ الجُمُعةِ، ويُقيمُ إذا نزَلَ، ولأبي بكرٍ، وعُمرَ، حتى كان عُثمانُ. .
أنَّه كان يُؤذِّنُ للصُّبحِ فيقولُ حيَّ على خيرِ العملِ فأمَر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يجعَلَ مكانَها الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ ويترُكَ حيَّ على خيرِ العملِ .
أنَّ بلالًا كان يُؤَذِّنُ بلَيلٍ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كُلوا واشرَبوا حتَّى يُؤَذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه لا يُؤَذِّنُ حتَّى يَطلُعَ الفَجرُ. قال القاسِمُ: ولَم يَكُنْ بينَ أذانِهما إلَّا أن يَرقى ذا ويَنزِلَ ذا. .
كانَ ابنُ مسعودٍ لا يقنُتُ في شيءٍ منَ الصَّلواتِ إلَّا الوِترَ فإنَّهُ كانَ يَقنتُ قبلَ الرَّكعةِ .
عن بِلالٍ أنَّهُ كان يؤذنُ للصُّبْحِ فيقولُ حِيَّ على خَيْرِ العَمَلِ فأمرَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ أنْ يَجْعَلَ مكانَها الصَّلاةُ خيرٌ مِنَ النَّوْمِ وتَرْكَ حِيَّ على خَيْرِ العَمَلِ .
كانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إذا دَحَضَتْ، ثم لا يُقيمُ حتى يَرى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، فإذا رَآهُ أقامَ حين يَراهُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ يؤذِّنُ في السفرِ إلا في صلاةِ الصبحِ إلا الإقامةَ .
كانَ بلالٌ يُؤَذِّنُ إذا زالَتِ الشَّمسُ لا يَخرِمُ، ثُمَّ لا يُقيمُ حَتَّى يَخرُجَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإذا خَرَجَ أقامَ حينَ يَراه .
لا مزيد من النتائج