حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان أصحابنا يقولون : إن كان المال ذا مز فهو من نصيبه»· 15 نتيجة

الترتيب:
مَن باع نخلًا من قبلِ أن أبَّرَه فثَمنُ الَّذي أبَّر للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المشتَري ، ومَن كان له شِركٌ في عَبدِ فأعتَق نصيبَه ضَمِنَ نصيبَ شُركائِه بما أساءَ مُشاركتَهم والعَبدُ حرٌّ من مالِه إن كان لَهُ من المالِ ما يَبلُغُ ثمنَه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 4/2235
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن سعيد متروك الحديث [ومن طريق آخر فيه] عمار بن أبي فروة لا يتابع عليه
من أَعْتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ فقد عُتِقَ كلُّهُ فإن كان للذي أَعْتَقَ نصيبَه من المالِ ما يبلغُ ثَمَنَه فعليهِ عِتقُهُ كلُّه .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/134
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَن أَعتَقَ شِرْكًا له في مَملوكٍ، فقد عَتَقَ كُلُّه، فإنْ كان للَّذي أَعتَقَ نَصِيبَه مِنَ المالِ ما يَبلُغُ ثَمَنَه، فعلَيهِ عِتقُه كُلِّه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5150
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
مِسكينٌ مِسكينٌ رجلٌ ليست له امرأةٌ قيل يا رسولَ اللهِ ، وإن كان غنيًّا ذا مالٍ ؟ قال : وإن كان غنيًّا من المالِ قال : ومِسكينةٌ مِسكينةٌ امرأةٌ ليس لها زوجٌ قيل : يا رسولَ اللهِ ، وإن كانت غنيَّةً أو مُكثِرةً من المالِ ؟ قال : وإن كانت .
الراوي
أبو نجيح يسار المكي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 4/1917
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ ابنَ عمرَ كان يُفتي في العبدِ أو الأمةِ يكونُ أحدُهما بينَ شركاءَ فيعتقُ أحدُهم نصيبَه منه فإنه يجبُ عتقُه على الذي أعتقه إذا كان له من المالِ ما يبلغُ ثمنَه يقومُ في مالِه قيمةُ عدلٍ فيدفعُ إلى شركائِه أنصبائِهم ويخلي سبيلَ العبدِ يخبرُ بذلك عبدُ اللهِ بنُ عمرَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 3/106
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ ابنَ عمرَ كانَ يُفتي في العَبدِ أوِ الأمَةِ، يَكونُ أحدُهُما بينَ شرَكائه، فيُعتِقُ أحدُهُم نصيبَهُ منهُ، فإنَّهُ يجِبُ عتقُهُ على الَّذي أعتقَهُ إذا كانَ لَهُ مِنَ المالِ ما يبلغُ ثمنَهُ يقوَّمُ في مالِهِ قيمةَ عدلٍ، فيَدفعُ إلى شرَكائِهِ أنصابِهم، ويخلِّي سبيلَ العبد، يخبرُ بذلِكَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 15/83
الحُكم
صحيحطريقه صحيح
كانَ ثلاثونَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولونَ : إذا أعتَقَ الرَّجلُ العبدَ بينَهُ وبينَ الرَّجلِ فَهوَ ضامنٌ إن كانَ موسرًا وإن كانَ مُعسرًا سعى بالعبدِ صاحبُهُ في نصفِ قيمتِهِ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/283
الحُكم
ضعيفضعيف وروي منكراً بمرة
كان ثَلاثونَ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولونَ: [إذا أعتق الرَّجُلُ العبدَ بَينَه وبَينَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كان موسرًا، وإن كان مُعسِرًا سعى بالعبدِ صاحِبُه في نصفِ قِيمتِه غيرَ مَشقوقٍ عليه] .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 20438
الحُكم
ضعيفمنكر
حديثُ: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مِسكينٌ مِسكينٌ رَجُلٌ ليس له امْرأةٌ [قيل يا رسولَ اللهِ، وإن كان غنيًّا ذا مالٍ ؟ قال : وإن كان غنيًّا من المالِ قال : ومِسكينةٌ مِسكينةٌ امرأةٌ ليس لها زوجٌ قيل : يا رسولَ اللهِ، وإن كانت غنيَّةً أو مُكثِرةً من المالِ ؟ قال : وإن كانت.] .
الراوي
أبو نجيح السلمي
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 2/262
الحُكم
ضعيفغريبٌ من حديث هارون بن رئاب عنه، تَفَرَّدَ بهِ محمد بن ثابت العبدي، عَنه. كذلك رواه وكيع، عَن مُحَمد بن ثابت.
لا أخافُ على أُمَّتي إلا ثلاثَ خلالٍ : أن يكثُرَ لهم من المالِ فيتحاسدوا فيقتَتِلُوا ، وأن يُفتحَ لهم الكتابُ ؛ يأخذُه المؤمنُ يبتغي تأويلَه : وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وما يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبابِ ، وأن يرَوْا ذا علمِهم فيُضيِّعُوه ، ولا يُبالونَ عليهِ .
الراوي
أبو مالك الأشعري
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 5607
الحُكم
ضعيفضعيف
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما: أنَّه كان يُفتي في العَبدِ أوِ الأَمةِ يَكونُ بينَ شُرَكاءَ، فيُعتِقُ أحَدُهم نَصيبَه منه، يقولُ: قد وجَبَ عليه عِتقُه كُلِّه إذا كان للَّذي أعتَقَ مِنَ المالِ ما يَبلُغُ، يُقَوَّمُ مِن مالِه قيمةَ العَدلِ، ويُدفَعُ إلى الشُّرَكاءِ أنصِباؤُهم، ويُخَلَّى سَبيلُ المُعتَقِ. يُخبِرُ ذلك ابنُ عُمَرَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2525
الحُكم
ضعيف[أورده في صحيحه] وقال : ورواه الليث وابن أبي ذئب وابن إسحاق وجويرية ويحيى بن سعيد وإسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختصرا
قَضى أنَّ كلَّ مُستَلْحَقٍ استُلحِقَ بعدَ أَبيه الَّذي يُدعَى لَه، ادَّعاه وَرَثَتُه، فَقَضى أنَّ مَن كانَ مِن أَمَةٍ يَملِكُها يومَ أَصابَها فَقد لَحِقَ بِمَن استَلحَقَه، ولَيس لَه ممَّا قُسِمَ قَبلَه مِنَ الميراثِ شيءٌ، وَما أَدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقْسَمْ فَله نَصيبُه، وَلا يَلحَقُ إذا كان أَبوه الَّذي يُدعَى لَه أَنكَرَه، فإنْ كانَ مِن أَمَةٍ لَمْ يَملِكْها، أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بِها؛ فإنَّه لا يَلحَقُ بِه ولا يَرِثُ، وإن كان الَّذي يُدعَى لَه هوَ ادَّعاهُ فهوَ وَلدُ زِنْيَةٍ، مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3252
الحُكم
صحيحإسناده حسن
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
عن سَعيدِ بنِ المُسَيَّبِ قالَ: كانَ ثَلاثونَ مِن أصْحابِ رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- يقولونَ: إذا أَعتَقَ الرَّجُلُ العَبْدَ بَيْنَه وبَيْنَ الرَّجُلِ فهو ضامِنٌ إن كانَ موسِرًا، وإن كانَ مُعسِرًا سَعى بالعَبْدِ صاحِبُه في نِصْفِ قيمتِه غَيْرَ مَشْقوقٍ عليه. .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 5636
الحُكم
ضعيفلا يصح، وراويه الحجاج بن أرطاة، والحجاج لا يحتج به
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى أنَّ كلَّ مُستلحَقٍ استُلحِقَ بعد أبيه الَّذي يُدْعى له ادَّعاه ورَثَتُه فقضى أنَّ كلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يملِكُها يومَ أصابها، فقد لحِق بمَنِ استلحَقَه، وليس له ممَّا قُسِمَ قَبْلَه مِن الميراثِ، وما أدرَك مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فله نصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوه الَّذي يُدْعى له أنكَره، وإن كان مِن أَمَةٍ لم يملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها، فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يرِثُ، وإن كان الَّذي يُدْعى له هو ادَّعاه فهو مِن ولَدِ زِنْيَةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أَمَةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/383
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلأهل الحديث في إسناده مقال لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي

لا مزيد من النتائج