نتائج البحث عن
«كان أصحاب عبد الله يقولون في المتوفى عنها زوجها : إن كان المال كثيرا فنفقتها من»· 12 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
عنِ الشعْبيِّ أنَّه سُئلَ عنِ المُتوَفَّى عنها: أتخرُجُ في عِدَّتِها؟ فقال: كان أكثَرُ أصحابِ ابنِ مَسعودٍ أشدَّ شيءٍ في ذلك يقولونُ: لا تَخرُجُ، وكانَ الشيخُ -يَعني عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه- يُرَحِّلُها. .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
أنَّهُ سمع جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ يقول تعتدُّ المتوفَّي عنها زوجُها حيثُ شاءتْ .
أمر المُتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءَت .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ المُتَوفّى عنها زوجُها أن تَعْتَدّ في غيرِ بيتِها إن شاءتْ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المتوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غيرِ بيتِها إن شاءت. .
عن علِيٍّ: أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمَرَ المُتَوفَّى عنها زَوْجُها أن تَعتَدَّ في غَيْرِ بَيْتِها إن شاءَتْ. .
حديثٌ في مُكثِ المُتَوفَّى عنها زَوجُها في البيتِ الَّذي كانت تسكنُ فيهِ مع الزَّوجِ المُتَوفَّى ، حتَّى يبلغَ الكتابُ أجلَهُ .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ المُتَوَفَّى عَنْها زَوْجُها أنْ تَعْتَدَّ حيثُ شاءَتْ .
لا مزيد من النتائج