حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«كان إذا أكرى أرضه اشترط على صاحبها أن لا يعرها»· 13 نتيجة

الترتيب:
عنِ ابنِ عمرَ : أنه كان يشترطُ على الذي يُكرِيه أرضَه أن لا يُعِرْها وذلك قبل أن يدَعَ عبدُ اللهِ الكِراءَ . .
الراوي
عبدالله بن دينار
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2272
الحُكم
ضعيففيه ابن أبي يحيى واه
عنِ ابنِ عمرَ أنه كان إذا أراد أحدٌ أنْ يَصْحَبَهُ في سفرٍ اشترطَ عليه أن لَّا يصحَبَنا على بعيرٍ خَلَّالٍ ولَا ينازعَنَا الأذانَ ولا يصومَنَّ إلا بإذْنِنَا .
الراوي
[مجاهد بن جبر المكي]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/204
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح‏‏
كان العبَّاسُ إذا دفع مالًا مضارَبةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلُكَ به بحرًا ولا ينزِلَ به واديًا ولا يشتريَ به ذاتَ كبدٍ رطْبةٍ فإن فعل فهو ضامنٌ فرُفِع شرطُه إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 4/134
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغير محفوظ
كانَ العبَّاسُ إذا دفعَ مالًا مضاربةً اشترطَ على صاحبِهِ أن لا يسلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بِهِ واديًا ولا يشتريَ بِهِ ذاتَ كبدٍ رطبةٍ فإن فعلَ فَهوَ ضامنٌ ، فرفعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القيسراني
المصدر
ذخيرة الحفاظ · 3/1732
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن المنذر متروك الحديث
أنه [ العباسُ ] كان إذا دفع مالًا مضاربةً اشترط على صاحبِه أن لا يسلكَ به بحرًا ، ولا ينزلَ به واديًا ، ولا يشتري به ذاتَ كبدٍ رطبةٍ ، فإن فعل ذلك فهو ضامنٌ ، فرفع شرطَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأجازه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 7/26
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] أبو الجارود زياد بن المنذر ، يحيى ابن معين أي وقال : إنه عدو الله لا يساوي فلسا ، وضعفه الباقون
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دَفَعَ مالًا مُضاربةً اشترطَ على صاحبِه أن لا يَسلُكَ به بحرًا ، ولا يَنزلَ به واديًا ، ولا يَشتري به ذاتَ كبدٍ رَطبةٍ ، فإنْ فعل فهو ضامنٌ ، فرُفِعَ شَرْطُه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأجازَه .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/111
الحُكم
ضعيفمسند ضعيف
كان العباسُ بنُ عبدِ المطلبِ إذا دفع مالًا مضاربَةً اشترط على صاحبِهِ أن لَّا يَسْلُكَ بِهِ بحرًا ولا ينزلَ بهِ واديًا ولا يشتري به ذاتَ كبِدٍ رَطْبَةٍ فإنْ فعل فهو ضامِنٌ فرفَعَ شرطَهُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجازَهُ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/164
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أبو الجارود الأعمى وهو متروك كذاب
أنَّ مُعاذَ بنَ جَبَلٍ أكْرى الأرضَ على عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ على الثُّلُثِ والرُّبُعِ، فهو يُعمَلُ به إلى يَومِكَ هذا. .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1268/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
ليس في الدنيا حسرةٌ إلَّا في ثلاثٍ رجلٌ كان لَهُ سَقْيٌ ولَهُ سانِيَةٌ يَسْقِي عَلَيْهَا أَرْضَهُ فَلَمَّا اشْتَدَّ ظمأُ أَرْضِهِ وخَرَجَ ثمرُهَا مَاتَتْ سَانِيَتُهُ فَيَجِدُ حَسْرَةً على سَانِيَتِهِ الَّذِي قَدْ علِمَ السقْيَ أن لا يجدَ مثلَهُ ويجدُ حسرةً على ثمرةِ أرضِهِ أن تَفْسَدَ قبلَ أن يحتَلْ لها حِيلَةً ورجُلٌ كان علَى فَرَسٍ جوَادٍ فلَقِيَ جَمْعًا مِنَ الْكُفَّارِ فَلَمَّا دَنَا بَعْضُهُمْ مِنْ بعضٍ انهزَمَ أَعْدَاءُ اللهِ [ فَبَقِيَ ] الرُّجُلُ عَلَى فَرَسِهِ فلمَّا كَرَبَ أنْ تُلْحَقَ كُسِرَ بِهِ فرسُهُ وتُرِكَ قَائِمًا عندَهُ يجدُ حسرةً على فرسِهِ أن لَّا يجِدَ مثْلَهُ ويجِدُ حسرةً على ما فاتَهُ مِنَ الظَّفَرِ الَّذِي كانَ قَدْ أشرفَ عليه ورجلٌ تحْتَهُ امْرَأَةٌ قَدْ رَضِيَ هَيْئَتَهَا ودينَها فنَفِسَتْ غُلَامًا فَمَاتَتْ بِنَفْسِهِ فيجِدُ حسرةً على امرأتِهِ يظنُّ أنه لن يُصَادِفَ مِثْلَهَا ويجدُ حَسْرَةً علَى ولدِها يَخْشَى أن يَهْلَكَ ضَيْعَةً قبلَ أنْ يَجِدَ لَهُ مُرْضِعَةً قال فهَذِهِ أكبرُ أولئكَ الحسراتِ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 15/3
الحُكم
صحيحله سندان‏‏ أحدهما حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثق‏‏
إذا أتَى أحَدُكم علَى ماشيَةٍ فإن كانَ فيها صاحِبُها الحديثَ .
الراوي
سمرة بن جندب
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/95
الحُكم
صحيح[هو] من رواية الحسن عن سمرة
أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ، أَكرى الأرضَ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ وأبي بَكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، على الثُّلثِ والرُّبعِ فَهوَ يُعملُ بِهِ إلى يومِكَ هذا .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح ابن ماجه · 2011
الحُكم
صحيحصحيح
أن معاذَ بنَ جبلٍ أَكْرَى الأرضَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، وأبي بكرٍ، وعمرَ، وعثمانَ، على الثُّلُثِ والرُّبُعِ فهو يَعْمَلُ به إلى يومِك هذا. .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/8
الحُكم
صحيحرجال إسناده رجال الصحيح ولكن طاوس لم يسمع من معاذ وفيه نكارة لأن معاذا مات في خلافة عمر
[كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
أحكام الخراج · 256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه نظر

لا مزيد من النتائج