نتائج البحث عن
«كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ، وأكثر من ذلك . فوقت الله تعالى لهم أربعة»· 15 نتيجة
الترتيب:
كان إيلاءُ الجاهِليَّةِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فوقَّتَ اللهُ أربَعةَ أشهُرٍ. .
عن ابنِ عباسٍ قال كان إيلاءُ الجاهليةِ السنةَ والسنتين ثم وقَّت اللهُ الإيلاءَ فمَن كان إيلاؤُه دونَ أربعةِ أشهرٍ فليس بإيلاءٍ .
كان ابنُ عباسٍ يبيعُ مِن غلمانِه النخلَ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثةَ ، فبعَث إليه جابرٌ : أما علِمتَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ النخلِ السنةَ ، والسنتينِ ، والثلاثَ ؟ قال : بَلى ، ولكِنْ أما علِمتَ أن ليس بينَ العبدِ وبين سيدِه رِبًا .
أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ علَى أربعةِ أنحاءٍ فمِنهُ أن يجتَمِعَ الرِّجالُ العَددَ علَى المرأةِ لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءها وهُنَّ البَغايا وكُنَّ ينصِبنَ علَى أبوابِهنَّ راياتٍ فيَطأَها كلُّ مَن دخلَ عليهَا فإذا حَملَت ووَضَعَت حَملَها جَمَعَ لَهُم القافَةَ فأيَّهُم ألحَقوهُ به صارَ أباهُ ودُعِيَ بأبيهِ لا يمتَنِعُ من ذلكَ فلمَّا بعَثَ اللهُ عزَّ وجَلَّ مُحمَّدًا بالحَقِّ هدَمَ نِكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ وأقرَّ نكاحَ أهلِ الإسلامِ .
عن رجلٍ آلَى من امرأتِه عشرةَ أيامٍ فسأل ابنَ مسعودٍ فقال إن مضت أربعةُ أشهرٍ فهو إيلاءٌ .
قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسنتين فقال: من أسلفَ في شيءٍ فليُسلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجَلٍ معلومٍ. .
قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المَدينةَ، وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنَتَينِ، فقال: مَن أسلَفَ في تَمرٍ فليُسلِفْ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووزنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ. .
قدِمَ المدينةَ وَهُم يُسلِّفونَ في التَّمرِ السَّنةَ والسَّنتينِ وربَّما قالَ السَّنتينِ والثَّلاثَ فقالَ مَن سلَّفَ فليُسلِّفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ وأجلٍ مَعلومٍ .
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قَدِمَ المدينةَ وهم يُسلفون في التمرِ السَّنَةَ والسَّنتينِ وربَّما قال : والثلاثَ فقال : من أَسْلَفَ فليَسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ .
جاءَت امرأةٌ من قُرَيْشٍ فقالَت : يا رسولَ اللَّهِ ، إنَّ ابنَتي رُمِدَت ، أفأَكْحَلُها ؟ وَكانت متوفًّى عنها ، فقالَ : إلا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ثمَّ قالت : إنِّي أخافُ على بصرِها ، فقالَ : لا ، إلَّا أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، قد كانَت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ على زوجِها ستة ، ثمَّ ترمي على رأسِ السَّنةِ بالبعَرةِ .
أنَّ ابنة نُعَيْمِ بنِ عبدِ اللَّهِ العَدويِّ أتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَت: إنَّ ابنَتي توُفِّيَ عنها زوجُها وَهيَ مُحدَّةٌ، وقدِ اشتَكَت عَينيها، أفتَكْتحلُ ؟ فقالَ: لا . فقالَت: يا نبيَّ اللَّهِ، إنَّما تشتَكي عَينَيها، فوقَ ما تَظنُّ، أفتَكْتحلُ ؟ قالَ: لا يحلُّ لمُسْلِمَةٍ أن تحدَّ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا على زوجٍ، ثمَّ قالَ: أوَلستُنَّ كُنتنَّ في الجاهليَّةِ تُحدُّ المرأةُ السَّنةَ، وتُجعَلُ في السَّنةِ في بَيتٍ وحدَها إلَّا أنَّها تَطعمُ وتُسقَى، حتَّى إذا كانَ رأسُ السَّنةِ أُخْرِجَت، ثمَّ أُتِيَت بِكَلبٍ أو دابَّةٍ، فإذا مسَّتها ماتَت، فخُفِّفَ ذلِكَ عَنها، وجعلَ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
عن عليٍّ رضِي اللهُ تعالَى عَنْهُ قالَ أربعةُ آلافٍ فما دونَها نفقةٌ فمَا كانَ أكثرَ مِن ذلِكَ فهو كنزٌ .
كان صَنَمٌ بالصَّفا يُدعى إسافٌ، ووَثَنٌ بالمَروَةِ يُدعى نائِلَةُ، فكان أهلُ الجاهِليَّةِ يَسعَوْن بينَهما، فلمَّا جاءَ الإسلامُ رَمى بهما، وقالوا: إنَّما كان ذلك يَصنَعُه أهلُ الجاهِليَّةِ من أجْلِ أوثانِهم، فأمسَكوا عن السَّعْيِ بينَهما، قال: فأنزَلَ اللهُ تَعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158] الآيَةَ. .
قَدِمَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهم يُسلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتَيْنِ، أوِ السَّنتَيْنِ والثَّلاثَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَلِّفوا في الثِّمارِ في كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزنٍ مَعلومٍ، ووَقتٍ مَعلومٍ. .
قَدِم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المدينةَ وهمْ يُسْلِفون في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، أي: يُقدِّمون الثَّمنَ للثِّمارَ الَّتي سيَأخُذونها بعْدَ سَنةٍ، أو سَنَتينِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: مَن أسْلَفَ في شَيءٍ، ففي كَيلٍ مَعلومٍ، ووَزْنٍ مَعلومٍ، إلى أجَلٍ مَعلومٍ. .
لا مزيد من النتائج