نتائج البحث عن
«كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة الزوج لامرأته ، ولا يجيز شهادة المرأة لزوجها»· 11 نتيجة
الترتيب:
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
كان لا يُجِيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلا شهادةَ رَجُلينِ .
كان لا يُجيزُ على شهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَينِ .
كان لا يُجِيزُ على شَهادةِ الإفطارِ إلَّا رجُلَينِ. .
لأنَّ عثمانَ كانَ لا يُجيزُ شَهادةَ الواحِدِ في الهلالِ .
أن عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ كان لا يجيزً شهادةَ الأقلفِ .
عن عليٍّ ، رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنَّهُ كانَ يجيزُ شَهادةَ القابِلةِ ، زادَ أبو عوانةَ وحدَها .
عَن عليٍّ رضيَ اللَّهُ عنهُ : أنَّهُ كانَ يُجيزُ شَهادةَ القابلةِ ، زادَ أبو عوانةَ وحدَها .
لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّه كان يجيزُ شهادةَ الصِّبيانِ بعضُهم على بعضٍ إذا أتَوْا في الحالِ قبلَ أنْ يعلمَهم أهلوهُم ، ولا يجيزُها على الرِّجالِ .
لا مزيد من النتائج